ما هو سن اليأس وسن الحيض عند المرأة؟

اقرأ في هذا المقال


سنّ اليأس عند المرأة:

رأى الإمام احمد: إن السن الذي تصبح به المرأة من الآيسات هو سنُ الخمسون سنة؛ لأنّ السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: لن ترى المرأة في بطنها ولداً بعد خمسين سنة. وللغمام الشافعي رأيان:
الأول: يُعتبرالسن الذي يتيقّن أنه إذا بلغته لم تَحض، فقال بعضهم: هو اثنان وستون عاماً.
الثاني: يُعتبر السن الذي تيأس فيه نساء عشيرتها؛ لأنّ الظاهر أنّ نشأتها مثل نشأتهن، وطبعها مثل طبعهن، والصحيح أنه عندما تبلغ المرأة الخمسين من عمرها فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب فقد صارت آيسة؛ لأنّ وجود الحيض في حقها نادر وذلك بدليل قول عائشة رضي الله عنها، وقلة وجوده، فإذا انظم إلى هذا انقطاعه عن العادات مراتٍ، حصل اليأس من وجوده فلها حينئذٍ أنّ تعتدّ بالأشهر، وإن انقطع الحيض قبل ذلك، فحكمها كحكم من ارتفع حيضها وهي لا تدري ما رفعه، وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيها فهو وجود الحيض فيه وإن كان نادراً، وإن رأته بعد الستين فقد تأكد أنه ليس بحيض لأنه لم يوجد ذلك.

سن الحيض عند المرأة:

إنّ أقل سن تحيض فيه المرأة هو تسع سنين، وقد روي عن الشافعي انه قال: رأيت جدةً لها إحدى وعشرون سنة فهذه إذا أُسقطت من عمرها مدة الحملين في الغالب عاماً ونصف، وقسمت الباقي بينهما وبين ابنتها، فكانت كلّ واحدة منهما قد حملت لدون عشر سنين، فإذا رأت دماً قبل ذلك فهذا ليس حيضاً، لأنه لم يوجد مثلها متكرراً، فالعبرة من ذلك هو ما تكرر ثلاث مرات في حال الصحة، ولم يوجد فلا يعتدّ به.
فإذا بلغت سناً تحيض فيه النساء في الغالب فلم تحض مثل سن خمس عشر سنة، فعدّتها ثلاثة أشهر في قول الجمهور وهم أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى:”  وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ“الطلاق:4. وهذه من اللآتي لم يحضن، فالاعتبار هنا هو حال المعتدة لا بحال غيرها، ولهذا لو حاضت قبل بلوغ سن يحيض لمثله النساء في الغالب مثل أن تحيض ولها عشر سنين اعتدت بالحيض وفارق من ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه فإنها من ذوات القروء وهذه لم تكن منهن.

المصدر: العدّة في شرح العمدة، ابن قدامه المقدسي محمد صالح الفرسي.العدّة في أصول الفقه، القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي.الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية"الزواج والطلاق"للقاضي الدكتور أحمد علي جرادات.


شارك المقالة: