أصول المحاكمات المدنية والتجارية

اقرأ في هذا المقال


ما هي الإجراءات المدنية والتجارية؟

الإجراءات المدنية والتجارية: هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم المؤسسات القضائية المدنية والتجارية، وتوضح اختصاصاتها وكيفية أداء وظائفها، وقواعد قانون الإجراءات المدنية والتجارية قواعد إجرائية وسلسلة الإجراءات التي يجب اتباعها بين التقاضي والحكم. ومن خلال ذلك لا بد من تعريف الإجراءات المدنية والتجارية، وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وخصائص قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، العلاقة بين قانون الإجراءات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجزائية.

ما هو قانون الإجراءات المدنية والتجارية؟

قانون الإجراءات المدنية والتجارية: هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم المؤسسات القضائية المدنية والتجارية وتوضح موقفه وكيف يؤدي هذه الوظيفة. وتطلق عليه معظم الدول اسم “قانون المرافعات المدنية والتجارية” لبيان القواعد الخاصة بالتقاضي من بداية التقاضي إلى إصدار الحكم وتنفيذه، وهو ما يسمى “قانون المرافعات” في إشارة إلى أنه أحد القوانين الشكلية يظهر الإجراء من وقت رفع القضية إلى حكم المحكمة المختصة.

المرافق القضائية من المنشآت التي تكتسب الشرعية من ضرورة إرساء الضمان الاجتماعي والاستقرار وحماية الممتلكات والحرية الشخصية. وذلك لأن القواعد القانونية هي قواعد ملزمة، ولا يعتمد تطبيقها على رغبات الأطراف، لذلك فإن “قانون الإجراءات المدنية” يشير إلى طريقة رفع الدعوى قبل الفصل في القضية، بغض النظر عمّا إذا كان الموضوع مدنيًا أم تجاريًا.

كما أن إصدار الحكم النهائي غير قابل للاستئناف، كما أنه يحدد اختصاص المحكمة، سواء كانت هذه الاختصاصات ذات قيمة أو نوعية أو مكانية، ويوضح طريقة الطعن في الأحكام وتنفيذها، وكذلك مفهوم التقاضي المدني الشروط المتعلقة بمن له الحق في رفع الدعوى.

ما هي خصائص قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية؟

يتسم قانون التقاضي المدني والتجاري بميزتين أساسيتين، وهما احترام القواعد الشكلية والقانون الإلزامي الذي يمثل قواعده؛ لأن إجراءات هذا القانون تخضع لأشكال محددة من القواعد الأساسية التي يحددها المشرعون. وعلى جميع العاملين في تطبيق أحكام هذا القانون اتخاذ الإجراءات وفق الأساليب التي يحددها المشرع؛ لأن هذه الشكليات تحدد لصحة العمل القانوني وإثباته، وإذا كان شكل العمل معيبًا، فيمكن استكمال هذه العيوب بقواعد الإثبات، ويطلب المشرع أو يتم تنفيذ العمل الإجرائي في غضون فترة زمنية محددة، ويجب عدم انتهاك ذلك.

في جميع قواعد “القانون المدني والتجاري”، تكون الأحرف الإلزامية واضحة أيضًا، نظرًا لأن هذه القواعد الإجرائية منظمة للمرافق العامة، فهذه القواعد إلزامية بطبيعة الحال. وتعد هذه القواعد ملزمة للقاضي لا يجوز مخالفتها أو العمل على خلافها، وأي خروج من القاضي عن ذلك يعدّ مخالفًا لأحكام القانون، وترتب هذه المخالفة بطلان الإجراء المخالف للقانون وعدم ترتيبه لأي أثر.

العلاقة بين قانون الإجراءات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجزائية:

في الماضي لم يكن هناك فرق بين “القانون المدني والتجاري” و “قانون الإجراءات الجنائية”؛ لأن القواعد الإجرائية كانت هي نفسها سواء في محكمة مدنية أو محكمة جنائية، ولكن كان الاختلاف الأساسي بين الدعوى المدنية والقضية الجنائية واضحًا، ونظرًا لأن أغراضهما ليست واحدة، يجب أن يكون لكل قضية تنظيم قانوني يختلف عن بعضهما البعض في نواح كثيرة، على الرغم من وجود ارتباط بين القانونين، ممّا يجعلهما يتمتعان بالعديد من التقدم القضائي والانتظام والقواعد الأساسية المتعلقة بحرية الدفاع.

يتضمن قانون الإجراءات الجنائية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتطبيق القانون الجنائي، لكن قانون الإجراءات المدنية يتضمن مجموعة من القواعد المتعلقة بتطبيق القانون المدني والقانون التجاري، ويشارك هذان القانونان في تنظيم المؤسسات القضائية وتحديد اختصاصها. ونظرًا لأن أغراضهما ليست واحدة، يجب أن يكون لكل قضية تنظيم قانوني يختلف عن بعضهما البعض في نواح كثيرة، على الرغم من وجود ارتباط بين القانونين، ممّا يجعلهما يتمتعان بالعديد من التقدم القضائي والانتظام والقواعد الأساسية المتعلقة بحرية الدفاع. وحيث تعدّ قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قواعد إجرائية؛ لأنها توضح مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها منذ لحظة قيد الدعوى إلى حين صدور حكم بها.

في الماضي لم يكن هناك فرق بين قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجنائية، لأن القضاء نفسه طبق هذه الإجراءات في كل من قضايا حقوق الإنسان والقضايا الجنائية، ولكن بسبب الفروق بين حقوق الإنسان والقضايا الجنائية، فيما يتعلق بطبيعة كل قضية والغرض منها، يتحمل المشرعون مسؤولية وضع إجراءات ذات طبيعة مختلفة في العديد من الجوانب بين القضايا الجنائية والتقاضي بشأن حقوق الإنسان، لذلك يبدو أن هناك ما يسمى بـ “قانون الإجراءات المدنية” و “قانون الإجراءات الجنائية”.

على الرغم من هذا الاختلاف، لا تزال هناك صلة بين القانونين لأنهما يشتركان في مجموعة من القواعد الأساسية المتعلقة بوظيفة العدالة وطبيعتها، والحق في الدفاع والحرية إلا أن قانون الإجراءات الجنائية يتضمن مجموعة من القواعد والأشكال المتعلقة بتطبيق قواعد القانون الجنائي، أما قانون الإجراءات المدنية، فيشمل مجموعة من القواعد الشكلية لتطبيق قواعد القانون المدني. ويتضمن “قانون المحكمة المدنية” مجموعة من القواعد التي تنظم عمل المحاكم المختصة لإصدار الأحكام المتعلقة بالقضايا المعروضة، ويحدد اختصاص كل محكمة، ويبين المراحل من تسجيل القضية إلى الحكم النهائي موضوعه:

  1. النظام القضائي: يستحيل على أي شخص في الدولة استعادة حقوقه، وبناءً على هذا المبدأ لا بد من إنشاء هيئة مختصة للعدالة القضائية بين الناس، وتحديد المحكمة المختصة بالنزاعات في هذه الهيئة وضمان قبول القضاة وترقيتهم واستقلالها.
  2. الاختصاص: يبين قانون المحاكم المدنية المحاكم المختصة حسب طبيعة القضية، ويحدد قيمة كل محكمة ونوعيتها ومكانها.
  3. قواعد عملية التقاضي: لا بد من تحديد المراحل الإجرائية التي يجب على المتقاضي اتباعها لمنع الرفض وعليه، يبين القانون طريقة رفع الدعوى وحدودها، وكيفية إبلاغ الطرف الآخر والإجراءات الواجب اتباعها وكيفية تصرفه.
  4. طريقة الاستئناف: قدم المشرع المدني استئنافًا ضد عدم رضاء المستأنف لأسباب معينة، ويمكن للأطراف استئناف الحكم في محكمة الدرجة الثانية وتحديد موعد نهائي للاستئناف، الاستئناف بين بند متنازع عليه وبند لا يجوز الطعن فيه.

وعرّف الإجراءات المدنية بأنها “مجموعة من القواعد المدنية التي تنظم المؤسسات القضائية المدنية والتجارية، وتوضح وظائفها وكيفية أداء هذه الوظيفة”. وبناءً على ذلك تستخدم معظم الدول مصطلح الإجراءات المدنية ليعني من بداية التقاضي إلى أحكام جهات إنفاذ القانون وقواعد المرافعات حتى التنفي، تم انتقاد الاسم بسبب وجود فروع أخرى للقانون، مثل الهويات الشخصية التي تنظم إجراءات الزواج والطلاق، والقوانين التجارية التي تصف إجراءات تأسيس شركة. وعليه فإن المصطلح لا يشمل فروع القانون الأخرى، لذلك هناك جانب آخر من الفقه يسمى قانون العدالة المدنية، ويعتبر المصطلح أكثر دقة.

المصدر: عباس الصراف، جورج حزبون (2014)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الخامسة عشرة)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 35-42. محمد سعيد نمور (2016)، أصول الإجراءات الجزائية (الطبعة الرابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 26-27. أحمد الجندوبي، حسين بني سليمة (2001)، أصول المرافعات المدنية والتجارية، تونس: دون دار نشر، صفحة 13-15. وجدي راغب (1977)، الموجز في مبادئ القضاء المدني، القاهرة: دار الفكر العربي، صفحة 8.


شارك المقالة: