ما هي حالات رجوع المشتري إلى البائع بضمان التعرض

اقرأ في هذا المقال


ما هي الحالات التي يجوز فيها للمشتري الرجوع على البائع بضمان التعرض؟

1- إذا لم يثبت استحقاق الغير إلا بإقرار الطرف المشتري أو بنكوله عن حلف اليمين.
2- إذا لم يعذر الطرف المشتري الطرف البائع بدعوى الاستحقاق التي أقامها الغير في الوقت المناسب.
3-إذا أثبت البائع للمشتري بعد الحكم للغير بالاستحقاق استناداً إلى إقراره أو نكوله عن أداء اليمين بأن الغير لم يكن على حق في دعواه.
4- إذا أقرالطرف المشتري للغير بحقه في الاستحقاق بدون دعوى.

وقد يكون الاستحقاق كلياً أو جزئياً والاستحقاق الكلي هو أن يكون المبيع غير مملوك للبائع بثبوت ملكيته كله للغيرالذي ينتزع ملكية الشيء من تحت يد الطرف المشتري؛ فيؤدي إلى حرمان الآخير من جميع الحقوق المقررة له على المبيع.
وفي هذا الموضوع فرق بين البائع حسن النية وسيء النية:

1- البائع حسن النية:

يقصد بحسن نية الطرف البائع عدم علمه وقت البيع باستحقاق المبيع ويلتزم البائع في هذه الحالة بأن يرد إلى المشتري ما يلي:
1- تمام الثمن سواء زادت قيمة المبيع أو نقصت، يلتزم الطرف البائع برد الثمن سواء زادت قيمة المبيع بفعل المشتري، كأن ينشئ بعض الأبنية على العقار أو بسبب ارتفاع أسعار السوق أو قد ينخفض سعره كقيام الطرف المشتري بتهديم بعض الأبنية ففي الحالتين يكون الطرف البائع ملتزم برد تمام الثمن الذي قبضه من الطرف المشتري.

2- قيمة الثمار التي لزم المشتري بردها إلى المستحق، يلتزم الطرف البائع بدفع قيمة الثمار التي قبضها الطرف المشتري وهو عالم أن المبيع مستحقاً للغير، فهنا عندما يرد الطرف المشتري هذه الثمار إلى المستحق يلتزم البائع الطرف بتعويضه عليها، فمثلاً لو باع محمد إلى سمير أرضه الزراعية بتاريخ محدد ومن ثم تبين لسمير أن الأرض الزراعية مستحقة إلى حيدر وعلم بتاريخ آخر فهنا يلتزم سمير برد كل الثمار التي حصل عليها بعد علمه باستحقاق الأرض إلى حيدر، ويكون البائع محمد مسؤول عن تعويض سمير عن هذه الثمار التي ردها.

2- البائع سيء النية

أي أن البائع يعلم وقت البيع باستحقاق المبيع فإنه يلتزم بإضافة إلى ما تقدم ذكره عندما يكون حسن النية.


المصدر: الأوراق التجارية،الدكتور علي جمال الدين على، جامعة القاهره،1995الدفاع الشرعي،د. ناشر بن حمد اللوفان،2012م - 1441هنظام الشركات،1437هـ / 2015م,وزارة التجارة والصناعة،المملكة العربية السعوديةالحماية القانونية للأسرار التجارية،2014م - 1441هـ،زياد بن أحمد القرشي


شارك المقالة: