شركة التوصیة البسیطة

اقرأ في هذا المقال



شركة التوصیة البسیطة: ھي شركة تتكون من فئتین من الشركاء؛ شركاء متضامنون مسؤلیتھم غیر محدودة عن دیون الشركة وشركاء موصون مسؤولیتھم عن ھذه الدیون بقدر حصصھم في رأس المال.

وھي شركات أشخاص تقوم على الاعتبار الشخصي بما یترتب على ذلك من نتائج، للشخص الشریك أثر في حیاة الشركة، فیترتب على وفاة أحد الشركاء أو انسحابه أو إفلاسه انقضاء الشركة كقاعدة عامة ما لم یتفق على خلاف ذلك.

لتكوین شركة التوصیة البسیطة لا بد من توافر الأركان الموضوعیة العامة والخاصة والشروط الشكلیة من كتابة وإشھار، كما تنطبق علیھا أحكام شركة التضامن بالنسبة للشریك المتضامن وأحكام خاصة بالنسبة للشریك الموصي.

خصائص شركة التوصیة البسیطة:

1- عنوان الشركة:

شركة التوصیة لھا اسم تجاري یتكون من أسماء المتضامنین فقط ویسأل الموصي كمتضامن تجاه الغیر حسن النیة إذا ذكر اسمه ضمن عنوان الشركة بموافقته أو علمه دون اعتراض. إذا تضمن عنوان الشركة اسم أحد الشركاء الموصین دون علمه، فعلیه أن یتخذ كافة الإجراءات القانونیة اللازمة لرفع الاسم وأن یرفع دعوى قضائیة على الشركاء للمطالبة بالتعویض من أجل إثبات حسن نیته.

2- عدم اكتساب الشریك الموصي لصفة التاجر:

لا یكتسب الشریك الموصي صفة التاجر بخلاف المتضامن بما یترتب على ذلك من نتائج. إفلاس الشریك المتضامن لا یؤدي الى إفلاس الشركة وإنما یؤدي إلى حلھا؛ لأنھا تقوم على الاعتبار الشخصي، أما إفلاس شركة التضامن یترتب علیه إفلاس الشریك المتضامن لأنه مسؤول عن دیون الشركة مسؤولیة مطلقة وتضامنیة.

سؤال:إذا توفي الشریك في شركة التضامن واتفق الشركاء على الاستمرار في الشركة، لكن ھؤلاء الشركاء أرادوا أن لا یكونوا شركاء متضامنین، وإنما یكونون موصین مسؤولیتھم عن دیون الشركة بقدر حصصھم في رأس المال. ھل یجوز أن تنقلب من شركة تضامن إلى شركة توصیة بسیطة؟

الجواب: الشركة إذا كان فیھا قصر، فإنھا تنقلب بقوة النظام إلى شركة توصیة بسیطة، حیث أنه لا یجوز للقاصر أن یكون شریك متضامن ولا یجوز له الحصول على إذن من القاضي للدخول كشریك متضامن؛ وذلك لانعدام المصلحة نظرًا لمسؤولیته المطلقة، بینما یجوز له الدخول كشریك موصي، حیث أن مسؤولیة الموصي محدودة بخلاف المتضامن.

3-لاالمسئولیة المحدودة للشریك الموصي:

مسؤولیة الشریك الموصي محدودة بقدر حصته على خلاف الشریك المتضامن. الشریك الموصي في شركة التوصیة البسیطة لا یمكن أن یقدّم حصة عمل ولا یشارك في الإدارة، أما الشریك المتضامن فله أن یقدم حصة عمل أو نقدیة أو عینیة. یلتزم الشریك الموصي بتقدیم حصته عند بدایة التأسیس أو على أقساط وإذا تقاعس الشریك في تقدیم باقي الحصة كان للشركة مطالبته بتقدیم الحصة والتعویض إذا أصاب الشركة ضرر نتیجة الـتأخیر.

المصدر: مبادئ في القانون التجاري، المستشار المحامي بندر بن حمدان العتيبي، الطبعة الأولىالقانون التجاري، محمد حسين عباس، دار النهضة العربية 1966النظام القانوني للتاجر في ضوء التشريعات العربية، محمد مصطفى عبدالصادق، الطبعة الأولى 2015موسوعة الفقه والقضاء في شرح القانون التجاري، محمد عزمي البكرى، دار محمود القاهرة


شارك المقالة: