كيف يتم تسليم العقار المباع

اقرأ في هذا المقال


بعد إتمام معاملة التسجيل في إدارة التسجيل العقاري، يجب على مديري التنفيذ تسليم العقار المباع للمشتري دون أي مخاوف؛ لذلك، يجب عليها إبلاغ شاغل العقار بضرورة إخلائه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار، إذا انقضت المدة المذكورة أعلاه دون تسليم الممتلكات، فيجبر مديرو التنفيذ على الإخلاء القسري ما لم يكن ذلك محظورًا بموجب قانون آخر.

تسليم العقار المباع

هنا، يجب مراعاة الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون تنظيم إيجار العقارات رقم 87 لسنة 1979 التي تنص على أن المالك الجديد للعقار يحل محل المالك السابق للحقوق والالتزامات. يجب أيضًا مراعاة الفقرة الأولى من المادة 15 من نفس القانون، والتي تنص على أنه: المالك أو الشريك إذا باع العقار، سيحكم عليه، أو من خلال أي سلطة مختصة أخرى، بالتخلي عنها إذا رغب الاستمرار في شغله كمستأجر وفق أحكام هذا القانون، وعند تسليم العقار يترتب على هذا الحكم تبعات عديدة، من أهمها ما يلي:

  • يستمر شاغل العقار في إشغاله حتى انتهاء مدة العقد إذا كان مستأجراً ويثبت عقد الإيجار في محضر الحجز. ومع ذلك في حال انتهاء مدة العقد إدارة التنفيذ يجوز له إخلائه قسرًا وتسليم العقار للمشتري، وهذا يتطلب الأخذ بنص الفقرة 1 من المادة 11 من القانون الذي ينظم إيجار العقار المشار إليه أعلاه، مع مراعاة أيضًا.
  • أن المهم ليس ما ورد في محضر الحجز، بل الحالة الفعلية التي كانت عليها الممتلكات وقت الحجز؛ لذلك لا يجوز مثلا إرسال إخطار إلى شاغل العقار المباع بضرورة إخلاءه قبل انتهاء رخصته إذا كان مستأجرا بعقد مصدق من كاتب العدل قبل الحجز، حتى لو لم يذكر العقد في محضر الحجز؛ لأن الفقرة من المادة 105 من قانون التنفيذ تقضي بمراعاة الحالة التي كان فيها العقار وقت الحج) فيما يتعلق بتسليمه ولا تتطلب ذلك التقيد بسجلات محضر الحجز ما دام عقد الإيجار مصدقًا عليه رسميًا قبل تاريخ الحجز

وعلى سبيل المثال في قضية تنفيذية، أُبلغت دائرة التسجيل العقاري بالتنفيذ المطلق لتسليم قطعة أرض   من أراضي إلى المشتري وشركائه، مما أدى بيعها في دائرة التسجيل العقاري، وبما أن العميل حصل على عقد إيجار مصدق من كاتب العدل بتاريخ 15/9/52 و 27/2/54 لنفس قطعة الأرض لفترة ست سنوات، وبما أنه تم التوقيع على العقدين قبل وضع اليد على الأرض، قررت الرئاسة إلى عدم التنفيذ الجبري بحق المتهم ما لم تنتهي مدة العقدين.

المصدر: - قرار محكمه التميز المرقم 81/تنفيذ/1958في 26/2/1958 المصدر السابق ص372.قرار محكمه التميز المرقم 104 /تنفيذ/ 1973 في 9/5/1973 سعيد مبارك احكام قانون التنفيذ ،ص371.القرار 318 –تنفيذ- 969 في قضاء محكمه التميز ،المجلد السادس ،ص525قرار محكمه التميز المرقم 561-تنفيذ-والمورخ 29/9/ 1958 مجله القضاء العدد2-3السنه 959 ص397


شارك المقالة: