كيف يتم تنفيذ الأحكام القضائية في المنازعات القانونية

اقرأ في هذا المقال


الأحكام القضائية: هي الأحكام التي تصدرها المحكمة في المنازعات التي تعرض عليها وفقاً للقانون، وتنقسم الأحكام القضائية من حيث موضوعها إلى قسمين: أحكام نهائية وأحكام أخرى غير قطعية، والحكم النهائي هو الحكم الحاسم الذي تنتهي به القضية.

كيف يتم تنفيذ الأحكام القضائية في المنازعات القانونية

تعتبر الأحكام التي تدخل في سندات التنفيذ المنصوص عليها في المادة 5 من قانون التنفيذ أحكاماً نهائية، ولكن الأحكام ليست نهائية، ولا تدخل في مفهوم السندات التنفيذية إلا إذا أعطاها القانون قوة التنفيذ، مثل: قرار مؤقت بمصروفات مؤقتة والأحكام القضائية التي تنفذ في مديريات التنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا المدنية ومنها القضايا المدنية والتجارية والأموال الشخصية والإدارية، وكذلك الحال بالنسبة لحكم التعويض الصادر عن محكمة الجنايات، أما الحكم بالغرامة فلا ينفذ في مديريات التنفيذ سواء صدر من المحكمة الجزائية أو عن محاكم خاصة أو عن لجان قضائية، بل تستوفى الغرامة وفق نظام تحصيل الديون الحكومية قانون عام 1977، أو يستبدل بالحبس وفق أحكام قانون المرافعات.

الأحكام القضائية وإن كانت تعتبر في قانون التنفيذ من سندات التنفيذ دون قيد أو شرط، إلا أن هذا الإفراج مقيد بنصوص قانونية أخرى.

كيف يتوقف تنفيذ الأحكام القضائية:

  • خلو الحكم من أي تزوير  ويترتب على ذلك أن تمتنع إدارة التنفيذ عن تنفيذ الحكم إذا طعن في تزويره ووجدت فيه شوائب مؤيدة مثل الشطب والخدش والإضافة دون توقيع وفي حالة الاستئناف، فإذا أكدت المحكمة وجود التزوير وجب عليها الامتناع عن تنفيذ الحكم نهائياً، وعلى التوالي الاستمرار في تنفيذه.
  • أن يكون الحكم مؤشراً على الأصول وإلا فلا يجوز تنفيذه على سبيل المثال، تتطلب المواد (162-163) من قانون الإجراءات المدنية تنظيم اخطارات تتضمن اسم المحكمة التي أصدرت الحكم، وأسماء القضاة الذين حكموا في القضية، وأسماء الخصوم، وختم المحكمة وتوقيع القاضي أو رئيس الهيئة وغير ذلك من الأمور الواردة في المادتين المذكورتين في حالة خلو وسائل الإعلام من هذه المعلومات، يجب على إدارة التنفيذ الامتناع عن تنفيذها بل قد لا يكون قادراً على تنفيذه، وكأنه خالٍ من اسم المحكوم عليه أو المحكوم عليه أو توقيع القاضي، ولا يحق لإدارة التنفيذ النظر في صحة الأحكام الصادرة عن المحاكم وسواء كانت مطابقة للقواعد والقانون ومتضمنة أسباب الحكم وقائمة على نصوص قانونية أو بناء عليه لا يجوز لإدارة التنفيذ الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي لمخالفته القانون أو القواعد أو تأخير تنفيذها إلا إذا صدر قرار من محكمة أو جهة مختصة بهذا الشأن.
  • أن يتضمن الحكم الإلزام بفعل شيء معين أو تركه أو التنازل عنه لأن مهمة مديريات التنفيذ هي تنفيذ سندات التنفيذ، وإذا كان السند المودع للتنفيذ لا يشمل التزام أحد من الأمور المذكورة أعلاه، لا يمكنهم تنفيذها.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحكم القضائي إما يتضمن قرارًا بإلزام المحكوم عليه بأداء معين، مثل الحكم عليه بسداد الدين أو إعادة العقار المؤجر، وهو ما يسمى “حكمًا إجباريًا” أو يتضمن تحديد الوضع القانوني المتنازع عليه، مثل الحكم على صحة العقد، والذي يُسمى “قرارًا محددًا”، أو يتضمن تقرير الحالة القانونية جديد دون تضمين أي التزام، مثل الحكم الذي يتطلب إنهاء العقد ويسمى (الحكم المعمول به).

  • إذا تجاوز الحكم الاختصاص المحدد للمحكمة التي أصدرته، وإلا فلا يمكن تنفيذه لأنه صادر عن محكمة غير مختصة بإصدار وقواعد الاختصاص المحددة للنظام العام.
  • هو الحكم النهائي المودع وهناك تطبيق آخر متناقض نهائي صدر في نفس الموضوع دون تغيير الخصوم فيه وبخلاف ذلك، يجب العمل بحكم المادة (217) من قانون الإجراءات المدنية.
  • أن لا يكون المحكوم عليه مجهولاً في الحكم المطلوب تنفيذه، بل بالعكس لا يمكن تنفيذه لا يجوز تنفيذ الحكم جبراً إذا تضمن إلزام المدعى عليه بدفع قيمة المال الذي أتلف دون أن يحدد في الحكم المودع للتنفيذ مقدارها لجهل قيمته.

يمكن استنتاج القاعدة المذكورة أعلاه من المادة 128 من القانون المدني التي تنص على أن موضوع الالتزام محدد على وجه التحديد لنفي الجهل الفاضح، سواء تم تحديده بالرجوع إليه أو إلى مكانه الخاص إذا كان موجودًا في وقت العقد، أو بذكر أوصافه المميزة مع ذكر مقدارها إذا كانت مقدرات.

المصدر: شرح قانون المرافعات المدنية،القاضي صادق حيدر، شرح قانون المرافعات المدنية، 2011 ، مكتبة السنهوري ، ص 481القاموس المحيط،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، المجلد الثاني عشر، بيروت ، المجلد الخامس، ص 868شرح احكام قانون المرافعات المدنية، د. عباس العبودي، شرح احكام قانون المرافعات المدنية، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل2000 ، ص 315.كتاب القاضي طيلاني سيد احمد، كامل المبادئ القانونية في قضاء محكمة تمييز اقليم كردستان/ العراق، ط 1، ج 2 ، 2012ص202


شارك المقالة: