ما هو استقلال القانون التجاري وذاتيته؟

اقرأ في هذا المقال


استقلال القانون التجاري وذاتيته:

كما هو متعارف بين الجميع، بأنً القانون المدني هو قانون إسلامي عالمي ينطبق على جميع الأفراد في المجتمع، بغض النظر عمّا إذا كانوا رجال أعمال أم لا، يتمتع القانون التجاري باستقلاليته واستقلالية اللوائح.

ويحصل القانون التجاري على استقلاليته واستقلاليته عن ذاتية أنشطته التجارية. ونشأ القانون التجاري من العادات والأعراف الشائعة للتجار في المعاملات، والتي تعتبر ضرورية لطبيعة المعاملات التجارية، وكما هو متعارف بين الجميع، تستند الأنشطة التجارية إلى ركيزتين أساسيتين، وهما السرعة والمصداقية.

وتتطلب طبيعة المعاملات التجارية إبرام العقود والمعاملات بسرعة؛ لذلك أقر المشرعون التجاريون مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية؛ لذلك يمكن للتجار إثبات جميع أفعالهم بأي وسيلة من وسائل الإثبات (الأدلة/ وشهادة الشهود) بغض النظر عن قيمة الصفقة، فهي غير مقيدة بالمبادئ المكتوبة.

وتحتاج طبيعة المعاملات التجارية أيضًا إلى ضمان تنفيذ الالتزامات التجارية بشكل صحيح في الوقت المحدد، ممّا يجعل المشرعين يمنعون القضاة من منح فترات سماح للمدينين التجاريين، ويغطي أيضًا الأحكام الواردة في البنود التجارية من خلال التنفيذ السريع.

فإن طبيعة المعاملات التجارية تحتاج إلى تقوية ودعم الائتمان، ولتحقيق ذلك يجد أن رجال الأعمال ورجال المشاريع يشددون بسبب فشل رجال الأعمال في الوفاء بالتزاماتهم في الموعد المحدد وإفلاسهم، وبالتالي حرمانهم من مطالباتهم ومن الحقوق السياسية، ويتم المصادرة لإدارة أموالهم، وكذلك تعتبر ديون المدينين مجموع الديون التجارية المستحقة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استنتاج ممّا سبق أن القانون التجاري مستقل ومستقل عن قواعد القانون المدني، وطبيعة المعاملات التجارية والإنجاز السريع الذي تتطلبه فضلاً عن تعزيز المصداقية التي تستند إليها، كل ذلك يمنح الاستقلالية، واستقلالية القواعد التي تحكمهم.

ومع ذلك، فإن هذا النوع من الاستقلالية لا يعني أنه لا توجد علاقة بين القانون المدني والقانون التجاري، بغض النظر عمّا إذا كان الفرد رجل أعمال أو غير تاجر، ولا يزال القانون المدني هو القانون العام للمعاملات بين الأفراد، والقانون التجاري هو أحد القوانين المنظمة للأنشطة البشرية في المجتمع، هو استثناء من القانون المدني.

ويتم تحديد ذلك بموجب المادة 2/1 من قانون التجارة رقم 17 لعام 1999، والتي تنص على أن الاتفاق بين الأطراف المتعاقدة ينطبق على المواد التجارية والأعمال التجارية ولا تزال الجمارك ممارسات تجارية ويجب أن تمتثل للقانون المدني؛ لذلك في كل حالة، يجب الإشارة إلى أحكام القانون المدني على أنها القانون العام للصفقات، ولا تخضع لاتفاقيات أو نصوص خاصة بين الأطراف أو قواعد الجمارك التجارية والأعراف التجارية.

وهذا الاختلاف بين القانون التجاري والقانون المدني دفعت هذه العلاقة الوثيقة بعض الفقهاء إلى المطالبة بتوحيد القانون الخاص، وعدم وجود قواعد قانونية فردية تحكم المعاملات التجارية.

المصدر: الوجيز في القانون التجاري ،علي جمال الدين عوض : الجزء الأول ، دار النهضة العربية ١٩٧٥ ، بند1.الوسيط في شرح القانون التجاري المصري ،سميحة القليوبي : الوسيط في شرح القانون التجاري المصري ، الجزء الأول - دار النهضة العربية ، ٢٠٠٥ ، ص 24قانون الأعمال ،سامي عبد الباقي : قانون الأعمال ،الأعمال التجارية و التاجر و المحل التجاري ، دار النهضة العربية2007/ 2008 ص ١١القانون التجاري ،د. محمود سمير الشرقاوى : القانون التجاري ، الجزء الأول ، دار النهضة العربية ١٩٨٦ ص ١٦


شارك المقالة: