ما هو الصرف في القانون التجاري؟

اقرأ في هذا المقال


الصرف في القانون التجاري:

في الاصطلاح الفقهي الإسلامي، يستعمل الصرف أو التبادل لبيع الثمن بالسعر، أي أنه بيع، كل تعويض له بنفس السعر. والمراد بالسعر، السعر المطلق وهو الذهب والفضة، سواء كانت مجوهرات أو غير ذلك، ولا تدخل فيه الأسعار النسبية؛ لأنها جيدة للبيع، وهي جيدة بثمن، فلا يكون بيعها طاهرًا، حتى لو كان لها بعض أحكام الصرف.

ويدرج في هذا القسم العملات الورقية والنقدية هذه الأيام، لِما لها من رصيد ذهبي محفوظ، وكل قطعة منها عبارة عن مستند بيع أو شراء، لها ما يعادل هذا الرصيد المحفوظ فالتعامل معهم في هذه الأيام يحل محل التعامل بالدرهم والدينار في الأيام السابقة، فلا بدّ من وضعه في الحكم الشرعي، وفي الاصطلاح الشرعي يقصد به صرف العملة الوطنية بأموال أجنبية.

أنواع الصرف في القانون التجاري:

هناك نوعان من الصرف، هما: الصرف اليدوي أو المحلي والصرف المنسحب، حيث يتم الصرف اليدوي بين شخصين يعيشان في مكان واحد من خلال المناولة والتسليم على الفور. وبالمثل، إذا أراد شخص السفر إلى فرنسا، وقام أحد الصرافة في الأردن بتسليمه الدينار الأردني مقابلها مباشرة العملة الفرنسية.

أما الصرافة المسحوبة فتشمل إعطاء نقود بديلة في دولة أخرى، أي أن يحمل العميل في جيبه أمر صرف فقط يحصل بموجبه على النقد عند وصوله إلى هذه الدولة، وبالتالي تجنب مخاطر الطريق، وصورة هذا الانسحاب كالتالي: إذا أراد أردني السفر إلى فرنسا، فإنه يدفع مبلغًا معينًا من المال الأردني أو الأجنبي إلى مصرفي في الأردن، ويأخذ ما يعادله كضمان على عميل مصرفي في فرنسا ثم يتلقى من الأخير قيمة الكفالة التي دفعها في الأردن، يحصل مشغل الصرافة على عمولة مقابل عمليته، كما أنه يستفيد أحيانًا من اختلاف أسعار النقود في الزمان والمكان.

ظهر الفاتورة أو الكمبيالة أولاً كوسيلة لتحقيق مقايضة بين نقدين في مكانين مختلفين، أي إنفاذ وتنفيذ عقد الصرف. ويُطلب من الكاتب في الدولة المذكورة أعلاه دفع المبلغ لصاحب الكتاب، ويسمى هذا الإصدار من عقد الصرف (التبادل عن بعد).

وتم استدعاء صرف النقود بهذه الطريقة، أي استبدال أمين الصندوق بالنقد المستلم من حامله في بلد إنشائه بالنقد المطلوب تسليمه إلى المدينة من قبل الحامل في بلد الوفاء بها، والذي يشكل عقد التبادل يسمى cambio، أي التبادل من اللاتينية cambiare، ومن هنا جاءت كلمة “فاتورة”، ولا تزال تستخدم للإشارة إليها في اللغة العامية ويستخدمها القانون التجاري.

أركان الصرف في القانون التجاري:

لم يتطرق قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 149 تاريخ 22/6/1949 وتعديلاته لعقد الصرف لأنه عقد تجاري. ونصت المادة 409 منه على أن العمليات المصرفية التي لم تدكر في هذا النص (المتعلقة بعمليات البنوك) تخضع لأحكام القانون المدني المتعلقة بالعقود المختلفة التي تنتج عن العمليات المذكورة أعلاه، أو العقود التي تميز هذه العمليات.

وبتطبيق النص الأخير يمكن القول أن التبادل هو أحد تطبيقات عقد البيع عندما يكون التبادل بين النقد الوطني والنقود الأجنبية، ومن ثم تتحدد أركانه بالإيجاب والقبول والمكان والسبب من خلال شروط محددة في القانون المدني، في تطبيق أركان عقد البيع والعقد بشكل عام، يكون المسحوب عليه بورقة تجارية، وهي الكمبيالة، والسبب ليس من أركان الالتزام التجاري الثابت في الكمبيالة، ولكن بشرط أن تكون الشرائط الشكلية للكمبيالة مأخوذ بالاعتبار ومحدّد في قانون التجارة السوري في المادة 410 وما بعدها.

وتجدر الإشارة إلى أن الفقه الإسلامي بمذاهبه المختلفة يهتم بعقد الصرف بشكل خاص، كما تجد في كتب التراث الإسلامي نقاشات خاصة تتناول هذا العقد كشكل خاص من عقد البيع، وشروطه الخاصة يشترط لصحة التبادل؛ لأن مكانه من أموال ربوية بالاتفاق وهي أسعار مطلقة بالإضافة إلى شروط البيع بشكل عام، يشترط الصرف في المجلس لصلاحيته وتحرره من الربا وهو مقيّت شرعا أو السند المستخدم في إنشاء التزام من تسلم المال بشرط أن يسدده في مكان وزمان آخرين في نفس المكان الذي يحصل فيه على نفس البدل في الصرف المسحوب.

طبيعة الصرف في القانون التجاري:

يعتبر التبادل بشكليه؛ التبادل اليدوي والتبادل المسحوب عملاً تجارياً، طالما أن الشخص الذي يحمله ينوي تحقيق ربح يتمثل إما في عمولة يتم الحصول عليها مقابل إكمال عملية التبادل، أو من خلال الاستفادة من فروق الأسعار بين العملات المختلفة بسبب اختلاف الزمان والمكان. يعتبر التبادل عملاً تجاريًا حتى لو تم بمفرده.

ويفسر هذا الطابع التجاري للتبادل، حتى لو حدث بمفرده، من خلال حقيقة أن التبادل يساهم في تداول الأموال. ومع ذلك من الناحية العملية، فإن البنوك فقط أو المتخصصين في هذه العمليات هم تجار، سواء كانوا أفراداً أو شركات، في الممارسة العملية.

أهداف الصرف في القانون التجاري ودوره في المجتمع:

يهدف عقد الصرف للبنوك والشركات التي تمارس العمليات المصرفية إلى تحقيق ربح مثل أي متداول، حيث يستفيد من العمولة وفروق الأسعار بين العملات المختلفة.

وتحصر البلدان ذات الاقتصاد الموجه شرعية عمليات الصرف في البنوك الرسمية. وبشكل عام، فإن الغرض من البنوك والشركات التي تمارس عمليات التبادل هو الربح، وهو الفرق بين سعر بيع العملات الأجنبية وسعر شرائها لها.

في حين أن الغرض من المتعاملين مع البنوك وشركات الصرافة هو تأمين حاجتهم من الأموال الأجنبية، فإن هذا العقد يلعب دورًا مهمًا في تداول الأموال، كما أنه سهل التداول، وخاصة الصرف المسحوب. لا يأخذ المسافر عددًا معينًا من تلك النقود، ولا يأخذها نقدًا، بل يأخذ منها سندًا تجاريًا له، ويبيعه في أي مكان بنفس المبلغ المحدد فيه، أو مقابل قيمته بعملة أخرى، وهذا أسهل في التداول وأكثر أمانًا من حمل نفس النقود.

وتجدر الإشارة إلى أن الفقه الإسلامي على اختلاف طوائفه يهتم بعقد الصرف بشكل خاص، وفي كتب التراث الإسلامي تجد نقاشات خاصة تتناول هذا العقد كشكل خاص من عقد البيع وشروطه الخاصة. هي شرط لصحة التبادل؛ لأن أموال ربوية بالاتفاق وهي أسعار مطلقة بالإضافة إلى شروط البيع بشكل عام، فإن الصرف مطلوب في المجلس لصحته وتحريره من الربا وهو مكروه قانونًا أو السند المستخدم في إنشاء التزام الشخص الذي حصل على المال بشرط أن يسددها في مكان وزمان آخر في نفس المكان الذي يحصل فيه على نفس البدل في الصرف المسحوبة.

المصدر: شرح القانون المدني السوري، نظرية الالتزام العامة (1) المصادر،مصطفى أحمد الزرقاء، العقد والإرادة المنفردة (دار الحياة، دمشق 1964).الحقوق المتفرعة عن حق الملكية،محمد كامل مرسي، الجزء 3، في الاستيلاء، والالتصاق والشفعة (مصر 1949)الوجيز في الحقوق العينية الأصلية (الطبعة الثالثة 1995)محمد لبيب شنب،الحقوق العينية الأصلية في القانون المني المصريمحمد علي عمران، (مكتبة سعيد رأفت، مصر 1986).


شارك المقالة: