من هم أطراف دعوى الإلغاء في قانون العمل؟

اقرأ في هذا المقال


مفهوم دعوى الإلغاء في قانون العمل:

تعتبر دعوى الإبطال الدعوى التجارية الأكثر حسماً وفاعلية في حماية الفكرة القانونية للدولة وحماية حقوق وحريات أعضائها. ومن خلال كل التعريفات، ورغم اختلاف صيغها، فقد تم الاتفاق بالإجماع على أن دعوى الإبطال هي دعوى مرفوعة أمام القضاء لتنفيذ قرار صادر خلافًا لما تتطلبه مجموعة القواعد القانونية.

وبذلك تكون سلطة القاضي في دعوى الإبطال سلطة محددة، فهي سلطة تؤدي إلى تنفيذ القرار التجاري المطعون فيه على الرغم من طبيعته التنفيذية، بغض النظر عن السلطة التي صدر منها، سواء كان قرارًا تجارياً للسلطة المركزية أو المحلية أو المرفقة.

وبالتالي، فإن دعوى تتجاوز حد السلطة أو دعوى النقض وهي أداة فعالة لتحقيق مبدأ الشرعية على السلطة التنفيذية في قراراتها واحترام مجموعة القواعد القانونية، وإلا تلغى قراراتها كعقوبة على تجاهل هذه القواعد ومخالفتها.

أطراف دعوى الإلغاء في قانون العمل:

1- المدعي:

المدعي في دعوى الإبطال: هو الشخص الاعتباري الذي يباشر اللجوء إلى القضاء ، ويطلب إبطال القرار صادر عن مدير الشركة لخلل فيه يؤثر على ركن أو أكثر من أركانه في العمل. ومن أجل قبول مطالبة الإلغاء، يجب أن يستوفي المستأنف عددًا من الشروط المتعلقة بالصفة

فالأهلية والفائدة عادةً ما يكون المستأنف شخصاً خاضعًا للقانون الخاص، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو شخصًا اعتباريًا (شركة تجارية)، ويمكن أن يكون أيضًا شخصًا من القانون الإقليمي أو العام الملحق، وفقًا لما ورد في المادة 57 من الفقرة 4 “يرفع المحافظ الدعوى أمام المحكمة للاعتراف ببطلان المداولات التي تمت بالمخالفة لأحكام المادة 56، وللمدعي حرية تحديد نطاق التقاضي، ما لم يلزمه القانون بمقاضاة أشخاص معينين فيها”، وهو مكلف بإثبات ادعاءاته مرة أخرى، وتستمر هذه الصفة في التقاضي حتى صدور الحكم.

وبناءً على ما تقدم، فإن كل شخص يقدم إلى القضاء دون أن يكون له طلب حكم ضده، لا يمكن اعتباره مدعياً، حيث يجب أن يكون لكل متدخل في الدعوى غير المدعي طلب ضد المدعى عليه لإمكانية إعطائه صفة التدخل في الدعوى أو المدعي.

2- المدعى عليه:

يتم تمثيل المدعى عليه في دعوى الإلغاء بشكل رئيسي في أحد الأشخاص الاعتباريين العامين الموجودين في إطار السلطة التنفيذية، سواء كان موجودًا في الإدارة المركزية أو في الإدارة اللامركزية؛ لأنه مؤهل لإصدار قرارات ليكون موضوع دعوى الإبطال، ويجوز للمدعى عليه أيضًا في حالات أخرى أن يكون مثل الهيئات الوطنية العامة والمنظمات المهنية الوطنية.

المصدر: دروس في المنازعات الإدارية، عمور سلامي، دروس في المنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 2000، ص19.النظرية العامة للمنازعة الادارية في النظام القضائي،عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعة الادارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، نظرية الدعوى الإدارية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 1998، ص314، الوجيز في القضاء الإدارية،سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القضاء الإدارية، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي، مصر ، 1985، ص151. دعوى الإلغاء، عمار بوضياف، دعوى الإلغاء، دار الجسور النشر والتوزيع ، الجزائر ، 2009، ص 48.


شارك المقالة: