العاقلة ومشاركتها في دفع الدية وميعاد وجوب الدية في الشريعة الإسلامية؟
العاقلة في الشريعة الإسلامية والعرف القبلي: وهي ذكور عصبة الجاني نسباً وولاءً والعاقلة هي العصبة وكل من تتحقق منه النصرة والمواساة على وجه الاستمرارية.
العاقلة في الشريعة الإسلامية والعرف القبلي: وهي ذكور عصبة الجاني نسباً وولاءً والعاقلة هي العصبة وكل من تتحقق منه النصرة والمواساة على وجه الاستمرارية.
حالات تجب الدّية على الجاني دون العاقلة: وعرفت الديةُ بأنها هي المال الواجبُ بالجناية على النفس أو ما في حكمها.
من يدخل العاقلة ويتحمل العقل: الرجال: ويتفق الفقهاء على أن الرجال البالغين العاقلين الموسرين من عَصباتِ الجاني، وهم الذين يدخلون في العاقلة الدية.
أقوال العلماء في تعيين العاقلة: ومن أقوال بعضهم وهو مذهب الشافعية والحنابلة: العاقلةُ عصبة الإنسان الوارثون من جهة أبيه إذا كانوا ذكوراً، ثم الولاء ثم بيتُ المال.
العاقلة في الإسلام: لقد سُميت العاقلة بهذا الإسم؛ لأنهم يمنعون القاتل أي يحمونه ويدافعونَ عنه، إذ العقل المنع. ولأنهم الذين يعقلون الإبل بفناء مستحقةٍ من أولياء دم المقتول كما تقدم. ولأنهم يعقلون الدماء من أن تسفك.
حقيقة قتل شبه العمد ورأي الفقهاء فيه: هو أن يقصد القاتل الضرب والعدوان بما لا يُقتل غالباً، مثل ضربه بالسوط والعصا ضربةً خفيفةً أو بحجرٍ صغيرٍ، ولم يؤول به الضرب. ويظهر من التعريفين السابقين أنه لا بد لهذا النوع من القتل أن يتوفر فيه شرطان وهما:قصد العدوان والضرب. واستعمالُ آلة لا تُقتل غالباً.
حقيقة القتل الخطأ والأثر المترتب عليه: وقوع الشيء من غير إرادةِ فاعله، فالفاعل لا يأتي الفعل عن قصد ولا يريده، فالقتل الخطأ يكون خطأً في القصد، كأن يرمي شخصاً يظنهُ صيداً فإذا هو آدمي، وخطأ في الفعل، كأن يرمي غرضاً فيُصيبُ آدمياً فيقتلهُ.
حكم سقوط الحق بالتقادم شرعاً وعرفاً: إن سقوط الحق بالتقادم في الشريعة هو عدم فوات الحق بمرور الزمان، وذلك بسبب أن الحق قديم، وأن الملك لله وحده يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء. أما في العرف: أن العقوبات وجدت للإنزجارِ والردع وترويع المجرمين، وذلك يكون إبان وقوعها، وتأخيرها يذهب بمعنى الردع فيها؛ لأن المجرم مظنة أن يكون قد تاب، ومظنة التوبة في ذاتها تجعل العقاب قد صادف نفساً طهرت من الذنوب وتابت إلى الله توبةً نصوحاً.
التقادم في الدية: لقد عرف أبو حشيش التقادم بأنه مضي مدة زمنية مقدرة شرعاً على ترك دعوى وضع اليد، أو الإستيلاء على حق، أو على ارتكاب الجريمة دون إثباتٍ بلا مانعٌ شرعي.
إجراءات الصلح في العرف مع الشريعة الإسلامية: إن الصلح ممدوح في الشريعة الإسلامية، وهو سيد الأحكام، وقد وردت نصوص كثيرة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم التي تدل على مشروعيته وفضله. وهو كذلك بالنسبة للعرف فهو سيد الأحكام، وأحسن حلّ للقضايا الخلافية بين الناس، فهم يسعون إلى فض النزاعات بناءً على اتفاق مشترك بين طرفي الخصومة.
الصلح العشائري في الدية: إن الصلح في الأعراف القضائية القبلية هو سيد الأحكام، فالصلح يمحو الجرح. ويُعتبر من أهم الإجراءات العشائرية في إنهاء الخلاف، والمنازعات بين الخصوم، إذ أنه يزل ما علق في النفوس من الآثار السيئة، والعدواةِ بسبب إرتكاب الجريمة، ويفتح المجال لإقامة علاقات تقوم على أسس جديدة والمصالحة بينهم.
الكفالة في الدية: إن في حالة قبول العطوة العشائرية فلا بدّ هناك من كفيلين: الأول: كفيل المنع"الفا": وهو يضمن عدم اعتداء الطرف المعتدي على المعتدى عليه. والثاني: كفيل الدفع"الوفاء": وهو الشخص الذي يكفل المعتدى عليه، وعموم ما يترتب على عشيرته من الالتزامات التي اتفق عليها أمام الجاهة.
سراية الجرح إلى ما دون النفس: فالسراية هي حدوث مضاعفات وتاثيرات تترتب على تطبيق العقوبة الشرعية، وتؤدي أيضاً إلى اتلاف عضو آخر أو موت النفس البشرية.
سراية الجرح إلى النفس: إذا جرى الجرح الحاصل بالقصاص من العضو إلى النفس فأدى به للموت، فقد يسمى ذلك الفعل سراية، أو كذلك يضمن الأرش أي ما تسمى ديّة العضو.
أرش سراية الجراحة: وهي أثر الجرح في النفس أو في عضوٍ آخر. فإذا سرى الجرح إلى غير موضعه فهل يأخذ حكم موضعه أم يأخذ حكم ما سرى إليه؟ ففي هذا الأمر تفصيل.
تعدد الجراحات وتداخلها وأثره في تقدير الأرش: ومثال على ذلك ديات الأطراف، أي لو جنى على يده فقطع الكف مع الأصابع وجبت ديةً واحدةً لليدّ، أما إذا قطع الأصابع وحدها وجبت الديّة، فإذا قطعت الكف بعد ذلك ففيها حكومة؛ لأن ديّتها دخلت في ديّة الأصابع.
شروط حكومة العدل: إن من شروط حكومة العدل هي ألا يكون للجناية أرشٌ مقدر من قبل الشارع، فلا يجوز الاجتهاد في تقدير أرش شجةٍ أو جرح أو عضو له أرش مقدر من قبل الشارع مثل الموضحة والمُنقلة والآمة والجائفة؛ لأنه منصوصٌ عليه، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص كما هو مقرر في علم الأصول.
ما تجب فيه حكومة العدل: ويُقصد بحكومة العدل هو المال الواجب بالجناية على ما دون النفس، مما ليس فيه قدر معلوم من الشرع. وبالتالي فالأرش أعم منه، حيث يشمل الأرش المال الذي له قدر معلوم في الشرع والذي ليس له.
حكومة العدل: وسميت حكومة العدل بهذا الاسم؛ لأن استقرار الحكومة يتوقف على حُكم حاكمٍ أو مُحكم معتبر، ومن ثم لو اجتهد فيه غيره يكن له أثر.
المنقصات للدية: لقد أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وحكي عن ابن عُليّة والأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل لقوله عليه الصلاة والسلام"وأن في النفس المؤمنة مائة من الإبل.
وقت وجوب الدية: لقد اتفق الأئمةِ الأربعة أن دية شبهُ العمد والخطأ تؤخذ مؤجلة على ثلاث سنين، وهذا مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولقضاء عمر وعثمان رضي الله عنهم بمحضرٍ من الصحابة فكان إجماعاً.
تغليظ الدية وتخفيفها: إن دية العمد تتغلظُ من عدة أوجه وهي أنها تجب على الجاني ولا تحملها العاقلة وأنها تجب حالةً تأجيل وأنها تتغلظُ بالسن والتَليث، أما الدية دية شبه العمد مغلظة من وجه ومخففه من وجهين مغلظة كون أنها مثلثةً وخففت لكونها على العاقلةِ ومؤجلةً وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول المالكية.
مقدار دية النفس في كل نوع من الأموال وبيان مذاهب الفقهاء: إن مقادير دية النفس تشمل مقدار دية الإبل والذهب والفضة والشاة والبقر وما شابه ذلك.
مسقطات الجراحة المختلف فيها: إن من مسقطات الجراحة التي أُختلف عليها هي البرء من الجراحة بعد وقوعها.
مسقطات الجراحة: يسقط أرش الجراحة بعد وجوبه بأمور عدة منها ما هي محل اتفاق بين العلماء ومنها ما هو محل خلاف وفيما توضيح ذلك: مسقطات أرش الجراحة المتفق عليها، مسقطات أرش المختلف فيها.
هل تحمل العاقلة أرش الجراحة: لقد قام العلماء بالإتفاقِ على أن العاقلة لا تحملُ الأرش الواجب بجناية العمدِ المحض، وإنما يتحملها الجاني وحده في ماله، وذلك بياناً لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يجني جانٍ إلا على نفسه"
مدى تحمل العاقلة أرش الجراحة: لقد اختلف الفقهاء في تحديد معنى العاقلة، فالبعض قال: إن العاقلة هي مبناها التناصر فيما بينهم، فلم يقتصروها على النسب، وجعلوا أهل الديوان عاقلةٍ وهذا مذهب الحنفية والمعتمد عند المالكية.
أرش الأعضاء الجوفية: إن الجناية على الأعضاء قد تؤدي إلى الوفاة وقد تؤدي إلى تعطيل المنفعة وقد تؤدي أيضاً إلى استئصال العضو وإبانتهِ.
أرش الجراحات المقدر المختلف فيه: إن الأعضاء التي اختلف الفقهاء في تقديرها هي من الأطراف: الأذنان والأجفان واللّحيان وكسر الصلب والأليتانِ وقلع الظفر، ومن الشجاج ما دون الموضحة من الشجاج، والهاشمة والدامغة، ومن العظام: كسر الضلع والترقوة وكسر الزند.
أرش الجراحة المقدر: فالأرش هو عِوَضُ الجِنايةِ التي ليسَ فيها مُقَدَّرٌ، ما فيها مُقَدَّرٌ، مثلَ الفرقِ بينَ الحَدِّ والتّعزيرِ وهو الذي يكونُ لهُ مقدارٌ محددٌ