ما هو المهر في الإسلام؟
ما هو المهر في الإسلام: المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها حقيقة. وعرفه صاحب العناية على هامش الفتح: هو المال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البُضْع إما بالتسمية أو بالعقد.
ما هو المهر في الإسلام: المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها حقيقة. وعرفه صاحب العناية على هامش الفتح: هو المال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البُضْع إما بالتسمية أو بالعقد.
ما هي أركان النكاح في الإسلام: وهي ما لا يتم تركيبُ الماهية إلا به. وإذا نقص ركن من أركان النكاح فلا يجوز إجراء عقد النكاح.
ماهي النيابة في الحجّ: لقد شرحها الزرقاني بانها هي: وقوع الشيء عن المنوب عنه، مع سقوطهِ عنه.
ماهو الحج والعمرة: الحج:هو حجّ المسلمين إلى بيت الله الحرام وهي "مكة المكرمة" في موسمٍ محدد من كلّ عام، وله شعائر معينة تسمى"مناسكُ الحجّ"، وهو واجبّ يؤدى مرةً واحدةً في السنة، وفي العمر لكل شخصٍ بالغ قادرٍ من المسلمين.
ماهي زكاة الزيتون: إنّ زكاة الزيتون واجبة في أرجح قولي العلماء، وهو مذهب الجمهور، وهي تجب إذا بلغ المحصول نصاباً والنصاب 653كغم حبا من الزيتون، تجب الزكاة فيه العشر إذا كان مسقيا بماء السماء، ويجب العشر في زيته إذا عصر، و تجب الزكاة في كامل المحصول في قول المذاهب الأربعة، ولا يخصم منه تكاليف الرش ولا العناية، لكن من أعطى زيتونه للجذاذ على الثلث أو النصف فتجب الزكاة في حصة كل واحد منهما عليه إذا بلغت نصابا.
الآثار المترتبة على عقد النكاح: وهي الأمور التي يترتب عليها عقد الزواج الصحيح بين الطرفين، واشتراكهما بعدة أمور بينهما تخص الزوج والزوجة، وتخص حياتهما ومستقبل أولادهما ونسب أطفالهما،وما شابه ذلك.
ما هي شروط عقد النكاح: هي الشروط التي يجب توافرها في عقد النكاح الصحيح، وإذا فقد شرطاً من هذه الشروط فقد خلت صحية هذا العقد.
ما هو ميراث الصداق وهبته:هو حقٌ خالص للمرأة، فلها أن تهبه لزوجها أو لأجنبي إذا شاءة، ويرثه عنها ورثتها.
الحقوق المشتركة بين الزوجين: وهي الحقوق التي رتبها الشارع على صحة عقد الزواج، وهذه الحقوق معدودةٌ من آثار ذلك العقد.
ما هي آثار عدة الطلاق: وهي الفترة التي يجب أنّ تمكث فيها المطلقه في بيت زوجها أو في بيت أهلها، ولا يحق لها الخروج منه ولا يجوز ان تتزوج أو ما شابه ذلك إلا بعد إنقضاء عدتها.
ما هو موقف المراة من الطلاق: فالطلاق هو عبارةعن إنهاء العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، وحلّ الرابطة الزوجية كاملةً لكل منهما وهي قابلة للإرجاع في عدة حالات، وقابلة للإنهاء تماماً.
التطليق للغيبة: وهو التطليق الذي يقع بسبب غياب الزوج عن بيته وزوجته وأولاده لفتره طويله من الزمن، إما بسب البعد أو السفر أو السجن.
الطلاق الاتفاقي: وهو الطلاق الذي يتم بين الزوجين بشلٍ وديّ واتفاق فيما بينهما ، حيثُ يكون هذا الطلاق أفضل لهم من الطلاق الذي يكون فيه مشاحنات وسلبيات لباقي أفراد الأسرة.
الطلاق البائن: هو الذي يجعل حد للعلاقة الزوجية في الحال بمجرد صدوره، وهو ينقسم إلى قسمين، الطلاق البائن بينونة صغرى والطلاق البائن بينونة كبرى فالأول لا يستطيع المطلق بعده إرجاع المطلقة إلى عصمته إلا بعقد جديد، والثاني لا يستطيع المطلق بعده أن يعيد المطلقة إلى عصمته إلا بعد أن تتزوج برجل آخر زواجا صحيحا، ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
ما هي شرائط وجوب حد القذف:لقد اشترط الحنفية وجوب ستة أنواع من الشرائط، ويتعلق بعضها بالقاذفِ، والمقذوف، وبَعضها بهما جميعاً، وبعضها المقذوف به، المقذوف فيه، ويجيئانِ مع بعضهما بنفس الوقت.
عقوبة وطء البهيمة:إن وقوع الإنسان على بهيمة، يُعتبر هذا عملٌ قبيح، وتُعد من حدود الله تعالى، وهذا خارج عن الفطرة السليمة السوية التي فطر الله الإنسان عليها، ولم يُبح الله جل وعلا قضاء الوطر والاستمتاع إلا بالزوجة والامة فقال تعالى:"وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ" المؤمنون:5. وعقوبته القتلُ وقتلُ البهيمة التي فعل بها.
إن علامات الساعة الصغرى كثيرة ومتعددة ومتنوعة، وسنذكر في هذا المقال أيضاً بعض هذه العلامات ومنها ما يلي:
إن من أمارات الساعة وأشراطها خروج الدّجالين والكذابين، الذين يدّعونَ النبوة، ويثيرون الفتنة بأباطِيلهم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عدد هؤلاءِ قريبٌ من ثلاثين.
العاقلة في الشريعة الإسلامية والعرف القبلي: وهي ذكور عصبة الجاني نسباً وولاءً والعاقلة هي العصبة وكل من تتحقق منه النصرة والمواساة على وجه الاستمرارية.
تكييف الدية: ويشمل هذا النوع من الدية ما يلي: الدية في الشريعة والدية في العرف القبلي. وتعتبرُ الدية في الشريعة تعويضاً في آنٍ واحد، فهي تشبه العقوبة وتشبه التعويض، وهي أيضاً عقوبة؛ لأنها مقررة جزاء للجريمة، وإذا عًفى المجني عليه عنها.
أولاً: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلّى الله عليه وسلم:" مُنعت العراقُ دِرهمها وقفيزها ومُنعت الشامُ مُديها ودينارها ومُنعت مصرُ إردبّها ودينارها وعُدتم من حيثُ بدأتم وعُدتم
حالات التي تجب فيها الدية على العاقلة دون الجاني: إن في تحميل الدية على العاقلة من باب النصرة والمعاونة، كما أوجَبنا على الغني الإنفاق على قريبه الفقير، وتتحقق المساواة والعدل، وحفظٌ للدماء وحِياطتها وعدم إهدارها، وتخفيف عن القاتل، ونصرة له بالمال، وتدعيمٍ لأواصر المحبة والألفة والمعاونة، والإصلاح بين أفراد الأسرة.
العاقلة في الإسلام: لقد سُميت العاقلة بهذا الإسم؛ لأنهم يمنعون القاتل أي يحمونه ويدافعونَ عنه، إذ العقل المنع. ولأنهم الذين يعقلون الإبل بفناء مستحقةٍ من أولياء دم المقتول كما تقدم. ولأنهم يعقلون الدماء من أن تسفك.
حقيقة القتل الخطأ والأثر المترتب عليه: وقوع الشيء من غير إرادةِ فاعله، فالفاعل لا يأتي الفعل عن قصد ولا يريده، فالقتل الخطأ يكون خطأً في القصد، كأن يرمي شخصاً يظنهُ صيداً فإذا هو آدمي، وخطأ في الفعل، كأن يرمي غرضاً فيُصيبُ آدمياً فيقتلهُ.
تغليظ الدية وتخفيفها: إن دية العمد تتغلظُ من عدة أوجه وهي أنها تجب على الجاني ولا تحملها العاقلة وأنها تجب حالةً تأجيل وأنها تتغلظُ بالسن والتَليث، أما الدية دية شبه العمد مغلظة من وجه ومخففه من وجهين مغلظة كون أنها مثلثةً وخففت لكونها على العاقلةِ ومؤجلةً وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول المالكية.
الفرق بين الكفارة والحدود: إن كلاً من الكفارة والحدود أمرٌ مقدر شرعاً لا يمكن التجاوز فيه فلا يمكن أن تكون الكفارة بتحرير رقبتهم ولا ينصف رقبة، وكذلك الحد فإنه لا يمكن أن يُجلد الزاني غير المحصن الحر خمسين جلدةً؛ لأن الشارع قد قدره بمائة، فقال تعالى:"الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ"النور:2.
سبب الكفارة: تتنوع الكفارة في أمرين مهمين وهما: سبب مشروعيتها وسبب وجوبها.
الكفارة في الإسلام:وهي عبارة عن اسم لعقوبةٍ مقدرة شرعاً لستر الإثم المترتب على ارتكاب المحظور قولاً وفعلاً.
ولو نذر إنسان مسلمٍ أن يتصدق بجميعِ ماله، كأن يقول: إنَّ نصر الله المسلمين على اليهود في فلسطين أتصدق بجميع مالي في سبيل الله
وجوب كفارة الصيام: اتفق الفقهاء جميعاً على أن الزوجة أن كانت مكرهة على الوقاع أو كانت نائمة أو مفطرة بسبب آخر غير الوقاع فواقعها زوجها في نهار رمضان عمداً فلا كفارة عليها، وأن كانت الكفارة على الزوج.