الفراق أو الخلع
الفراق أو الخلع: وهما الطريق الواحد الذي يؤدي إلى انفصال كل من الزوجين عن بعضهما البعض سواء بطريق الطلاق، أو عن طريق الخُلع.
الفراق أو الخلع: وهما الطريق الواحد الذي يؤدي إلى انفصال كل من الزوجين عن بعضهما البعض سواء بطريق الطلاق، أو عن طريق الخُلع.
ما هي حقوق الزوج على زوجته: وهي الحقوق والواجبات التي يجب على الزوج أن يقوم بها اتجاه زوجته وأن يحافظ على هذه الحقوق من أجل قوام الحياه الأسرية.
الإختلاف في المهر:هو المال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج لزوجته سواء بالتسمية أو بالعقد.
الزيادة او النقص من المهر:أن يضاف إليه شيء بعد تمام العقد. وأما النقص أوالحط من المهر: فهو إنقاص جزء من المهر أو إسقاط كله بعد تمام العقد.
النكاح المقيد بالشروط: وهو العقد الذي يبنى عليه شروط معينه من خلال الطرفين ويتم بالإتفاق فيما بينهما، وإذا بُني على شرط فهو صحيحٌ بالإتفاق مهما بلغ نوع الشرط.
أثر الخِطبة المحرمة في العقد: أي أنّ يخطب شخص معين فتاه ثم يأتي شخصٌ آخر يعقد عليها ويتزوجها دون علم الشخص الأول، أو أن يخطب مسلم مجوسية ثم يتزوجها بعد إسلامها أو دخولها في النصرانية،
لمقصود بتجهيز الميت : هو فعل كل ما يحتاجه الميت من وقت وفاته وحتى دفنه ، من نفقات : غسل ، وتكفين ، وحمل ، ودفن ، بلا إسراف ولا تقتير .
إذا ازدحمت الديون على التركة ولا يمكن استيفاؤها جميعاً من التركة فأيهما يقدم حق الله أم حق العبد ؟؟
الرضاعة:هي مص من ثدي آدمية ولو بكراً أو ميتةً أو آيسة في وقت مخصوص وهو حولان ونصف.
ما يباح من الزوجة قبل الرجعة:يجمع فقهاء الإسلامية على إنّ الرجعية يصح منها الإيلاء والظهار والخلع واللعان ويثبت التوارث بينهما إذا مات أحدهما في العدّة، وكذلك تجب نفقة الرجعية على الزوج المطلق. ولكنهم اختلفوا في جوازالتمتع الجنسي بالرجعية أو أحد مقدماته، وذلك قبل حدوث الرجعة، ويغير نية الارتجاع.
أحكام الرجعة: إنّ من أهم أحكام الرجعةهي: إعلام الزوجة بالرجعة، والاشهاد على الرجعة، وما يباح للزوج قبل الزوجة، واختلاف الزوجين في الرجعة.
شروط الصيغة اللفظية للرجعة بالقول: وهي الشروط التي تكمل أمور إرجاع الزوجة إلى زوجها. وتكون إما عن طريق ألفاظ أو عن طريق أقوال.
من هو اللقيط: واللقيط: هو الطفل الذي يجدوه بعض الناس مطروحاً على حافة الشارع، ولا يُعرف من هو نسبه، أو أهله، أو أي شيء عنه.
الأجر على الحضانة: الحاضنة تستحق أجرة، وتكون في مالِ المحضونِ سواء كانت الحاضنة الأم أم لا، وإن كان له مال، فإن لم يكن له مال ففي مال من تجِب عليه نَفَقته، وهو مذهَب الجمهورِ، والحنَفيَّةِ، والشَّافِعيّة، والحنابلة،
مقدار نفقة الأصول على الفروع:إنّ النفقة ليست مقدرة بقدرٍ معين، ولكن هي مقدرة بالعرف المتّبع. وهي أيضاً لا تصبح ديناً في ذمة الفرع إذا مرّ وقتها، ولا يتمتع الأصل بها، إلا إذا وقع خلافٌ بين الأصل والفرع، ففرض القاضي بموجبه جراية معينةً على الفرع، فإنها تصبح حينئذ ديناً في ذمته بمرور الوقت.
النفقات:هو كلّ ما يحتاجهُ الإنسان، سواء كان طعاماً أو شراباً، أو كسوةً، أو ملبساً، أو سكناً. وسمية بالنفقة؛ لأنه ينفذُ ويزول في سبيل هذه الحاجات.
شرط الحضانة للرجل:يشترط في الحاضنة التي تتولى تربية الصغير وتقوم على شئونه، الكفاءة والقدرة على الاضطلاع بهذه المهمة، وإنما تتحقق القدرة والكفاءة بتوفر شروط معينة، فإذا لم يتوفر شرط منها سقطت الحضانة.
الأحكام التي تترتب على لعان الزوج: وهي الأحكام التي يترتب عليها سقوط القذف عن الزوج، ونفي الولد، وزوال الفراش، ووجوب حدّ الزنى على الزوجة.
يكون على سبيل المثال، بأنهُ لو نذر مسلم أن يصوم أو يتصدق أو يعتمر أو يحجّ تطوعاً أو يُصلي نافلة أو أن يعتكف يوماً، وغير ذلك من الطاعات، فمات هذا الشخص دون أن يتمكن من وفاء نذره
النذرِ المبهم: بأنه النذر غير المحدد في نوع القربة وجنسها وعددها ووقتها. ومن المثال على ذلك قول الناذر: لله عليّ نذر. فإنَّ كلمة نذر هنا هي مبهمة غامضة ولا محددة المعنى
يُشترط في صيغة النذر ما يأتي: أن تكون صيغة النذر كلاماً؛ فلا يصحُ النذر من القادر على النطق إلا بالقول. أما من غير القادر على النطق مثل الأخرس، فتقوم الإشارة مكان العبارة إذا فهمت.
لقد اختلف الفقهاء في حكم النذر، هل هو مباح أو مكروه أو حرام؟ وللفقهاءِ في هذه القضية ثلاثة أقوال:
مقدار دية النفس في كل نوع من الأموال وبيان مذاهب الفقهاء: إن مقادير دية النفس تشمل مقدار دية الإبل والذهب والفضة والشاة والبقر وما شابه ذلك.
حالات تجب الدّية على الجاني دون العاقلة: وعرفت الديةُ بأنها هي المال الواجبُ بالجناية على النفس أو ما في حكمها.
حقيقة قتل شبه العمد ورأي الفقهاء فيه: هو أن يقصد القاتل الضرب والعدوان بما لا يُقتل غالباً، مثل ضربه بالسوط والعصا ضربةً خفيفةً أو بحجرٍ صغيرٍ، ولم يؤول به الضرب. ويظهر من التعريفين السابقين أنه لا بد لهذا النوع من القتل أن يتوفر فيه شرطان وهما:قصد العدوان والضرب. واستعمالُ آلة لا تُقتل غالباً.
دية المرأة في الشريعة والعرف: إن إن المرأة إذا قتلها الرجل عمداً، فإنه يُقتل ويُنفذ فيه حكم القصاص إذا توافرت شروطه، أما إذا قتلها خطأ فدية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم، والمرأة في كل دين على النصف من دية الرجل فيه، وهذا يكون باتفاق الأئمة.
المحلوف به في اليمين: إن الناس قد يصدر منهم من الأيمان ما يوثقون بها عهودهم، ومواثيقهم، وقد يطالب إليهم أن يقسموا الأيمان، كما في القسامة، وكاليمين التي يكلف بها المُدعي عليه من القاضي، عند عدم وجود بينةٍ من المُدعي، وإنكارُ المُدعى عليه. أو قد يرد اليمين إلى المدعي، ليقسم على صحة دعواه.
شروط انعقاد اليمين: أن يكون الحالف بالغاً عاقلاً: ولذلك يكون من أجل رفع القلم والمؤاخذة من غير البالغ العاقل، والدليل في ذلك ما رواه أبو داود، عن علي رضي الله عنه، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال:" رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل.
اليمين المعلق: وهي الوعد بخير خاصة، أو التزام قربة غير واجبة كانت عيناً يأتي، أو الحث على الفعل أو المنع منه أو تأكيد الخبر.
أنواع اليمين: من أنواع اليمين يمينُ اللغو: وهي التي تجري على اللسان بلا قصد في عرض الحديث لا كفارة فيها، مثل قول الرجل: "لا والله، بلى والله".