ما هي الأفعال الموجبة للكفارة؟
مأخوذة من كفرت الشيء أي غطيتهُ وسترتهُ، كأنها تُكفر الذنوب، بمعنى تستُرها، ويكون بمثل ذلك الغُفران والمغفرةُ: أي الستر، فنقول غفرتُ إذ سترتهُ.
مأخوذة من كفرت الشيء أي غطيتهُ وسترتهُ، كأنها تُكفر الذنوب، بمعنى تستُرها، ويكون بمثل ذلك الغُفران والمغفرةُ: أي الستر، فنقول غفرتُ إذ سترتهُ.
مشروعية الكفارة:لقد شُرعت هذه الحكمة من أجل ستر العيوب ودرء التقصير الواقع من المكلف قِبل ربه الذي خلقه فسواه، وعلى سائر مخلوقاته اختارهُ وزكاهُ.
لقد نذر الشيخ هرم طاعن في السن صيام أيام، وهو لا يطيق الامتناع عن الطعام والشراب سويعات قليلة. أو نذر هذا الشيخ الفاني أن يمشي إلى بيت الله الحرام من الشام، وهو لا يقوى على مشيّ أمتارٍ قليلة.
تعريف العادة: وقد عرفها الفقهاء بتعريفات كثيرة ومنها: قال ابن عابدين: العادة عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة.
مشروعية العرف وأهميته: اتفق العلماء على مشروعية العرف واعتباره حجة ودليلاً من الأدلة الشرعية التي ينبني عليها الأحكام. وقد استدل العلماء على مشروعية العرف من الكتاب والسنة والمعقول والإجماع. فقال تعالى:"خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ"الأعراف:199.
وقت وجوب الدية: لقد اتفق الأئمةِ الأربعة أن دية شبهُ العمد والخطأ تؤخذ مؤجلة على ثلاث سنين، وهذا مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولقضاء عمر وعثمان رضي الله عنهم بمحضرٍ من الصحابة فكان إجماعاً.
القتل بعد العفو وأخذ الدية في الشريعة الإسلامية: إن تعريف العفو في العفو القبلي هو إسقاطٌ كاملٌ للحق المطلوب دون مقابل. ويقولون: الحق يُرضي النفوس، والعفو يُرضي الله.
إنَّ الأفعال الموجبة للفدية كثيرةً ومتنوعة، وينبغي على المحرم تركها وجماعها في هذا الضابط، وأنها عبارة عن كل شيءٍ يترفه به المحرم أو ما يزال به أذى عن نفسه لغير ضرورةٍ.
مقدار دية النفس في كل نوع من الأموال وبيان مذاهب الفقهاء: إن مقادير دية النفس تشمل مقدار دية الإبل والذهب والفضة والشاة والبقر وما شابه ذلك.
حالات تجب الدّية على الجاني دون العاقلة: وعرفت الديةُ بأنها هي المال الواجبُ بالجناية على النفس أو ما في حكمها.
حقيقة قتل شبه العمد ورأي الفقهاء فيه: هو أن يقصد القاتل الضرب والعدوان بما لا يُقتل غالباً، مثل ضربه بالسوط والعصا ضربةً خفيفةً أو بحجرٍ صغيرٍ، ولم يؤول به الضرب. ويظهر من التعريفين السابقين أنه لا بد لهذا النوع من القتل أن يتوفر فيه شرطان وهما:قصد العدوان والضرب. واستعمالُ آلة لا تُقتل غالباً.
الجدة الصحيحة:هي التي لايدخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح كأم الأم، وأم الأب، وأم أم الأم، وأم أم الأب، أو يدخل في نسبتها إليه جد صحيح كأم أب الأب.
أقوال الفقهاء في التفويض ومداه: التعزير عند الحنفية: هي عبارة عن عقوبة مفوضة إلى رأي الحاكم على الأرجح، وهذا التفويض من أهم أوجه الخلاف بين الحدّ والتعزير، إذ إن الحد هي عبارة عن عقوبة مقدرة مقدماً من الشارع. ويراعي في تقدير التعزير الجريمة والمجرم.
أوالاد لأم: هم إخوة المتوفى من أمه فقط، ولهم أحوال ثلاثة:
أنواع عقوبة العزل: إن انواع عقوبة العزل متنوعه ومنها العزل كعقوبة أصلية وقد عرفها فقهاء القانون الوضعي للعقوبات الأصلية بأنها هي التي يحددها الشارع بصفتها الجزاءات الأساسية أو الأصلية للجرائم، وهي تحقق بذاتها فكرة العقابٍ بصفةً مباشرة، ويجب أن يُنطق بها في الحكم، وليس توقيعها معلقاً على الحكم بعقوبات أخرى.
عقوبة العزل: والعزل هو حرمان الشخص من وظيفته، وحرمانهُ تبعاً لذلك من راتبه الذي يتقاضاه عنها، لعزله عن عمله.
عقوبة الهجر: إن عقوبة الهجر: هي من العقوبات التعزيرية في الشريعة الإسلامية الهجر، والهجر يأتي ضد الوصل وهو الترك والإعراض، فيُقال هجرت الشيء هجراً، أي تركته وأغفلتهُ وأهملتهُ.
التعزير بالإعلام والإحضار لمجلس القضاء: وتكون صورة التعزير بالإعلام هو أن يقول القاضي للجاني:بَلَغني أنكَ فعلت كذا وكذا، فلا تفعلهُ بعد ذلك. أو يبعث إليه القاضي أمينهُ ليقول له ذلك.
كيفية الانتقال من القصاص إلى الدية ومذاهب الفقهاء في الأمر: لقد اختلف الفقهاء في طبيعة الانتقال من القصاص إلى الدية، وهل هو حقٌ واجب لولي الدم دون خيارٍ للقاتل؟ أم أن الدية لا تُثبت له إلا بالتراضي بين الطرفين.
حقيقة القتل العمد ومذاهب الفقهاء: لقد عرف بعض الفقهاء القتل العمد بعدة تعريفات منها: هو الذي اعتبر فيه القتل عمداً إذا توفر فيه القصد والآلة المستخدمة التي تقتلُ غالباً، وهو مذهب الشافعية والحنابلة؛ لأن القصد والنية هي دليل على العمد، ونوع الآلة مما يغلبُ على الظن حصول الزهوق بها عند استعمالها، وهذا دليل على العمدية في الفعل.
تعريف الدية في الإسلام: لقد عرف الحنفية الدية، بأنها اسمٌ للمال الذي يكون بدل النفس. وعرفها الشافعية: بأنها هي المال الواجب بالجناية على الحر في النفس، أو فيما دونها.
الحجب لغة: المنع والستر، ومنه الحجاب، وهو الستر، سمي به لأنه يستر به الشيء ويمنع من النظر إليه.
أحوال وجوب الأرش: تنقسم الجناية على ما دون النفس إلى عمد وخطأ. أما العمد فهي ما تعمدَ فيه الجاني الفعل بقصد العدوان. أما الخطأ: وهو ما تعمد فيه الجاني الفعل دون قصد العدوان.
أحكام الشجاج التي نص الشارع على ديتها الموضحة فما فوق: ويعر ف الشجاج الشجاجُ: جمع شجة، وتعرف الشجّة: بأنها الجرج الموضحة فما الذي يكون في الرأس أو في الوجه، هذا على اختلاف الفقهاء فيرى أبو حنيفة أن الشجاج لا تكون إلا في الرأسِ والوجه وفي المواضع التي يوجد بها العظم، مثل الجبهة والوجنتين والصدغين والذقن بدون الخدين، وأيضاً شجة الأمة لا تكون إلا في الرأس والوجه وفي الموضع الذي تتخلص منه إلى الدماغ.
أرش جراحة المرأة: اتفق العلماء على أن ديّة المرأة نصف ديّة الرجل في النفس، واختلفوا في أرش جراح المرأة فيما دون النفس على أربعة مذاهب مع دليل كل واحدٍ منهم.
أرش سراية الجراحة: وهي أثر الجرح في النفس أو في عضوٍ آخر. فإذا سرى الجرح إلى غير موضعه فهل يأخذ حكم موضعه أم يأخذ حكم ما سرى إليه؟ ففي هذا الأمر تفصيل.
حكومة العدل: وسميت حكومة العدل بهذا الاسم؛ لأن استقرار الحكومة يتوقف على حُكم حاكمٍ أو مُحكم معتبر، ومن ثم لو اجتهد فيه غيره يكن له أثر.
مسقطات الجراحة المختلف فيها: إن من مسقطات الجراحة التي أُختلف عليها هي البرء من الجراحة بعد وقوعها.
الحمل: وهو الولد في بطن أمه، لا بد من رعايه حقه وحفظ ميراثه، وهو من جملة الورثه وقد ثبت ميراثه بالسنه النبوية، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا استهل المولود ورث) واستهل: رفع صوته بالبكاء عند الولادة.
هل تحمل العاقلة أرش الجراحة: لقد قام العلماء بالإتفاقِ على أن العاقلة لا تحملُ الأرش الواجب بجناية العمدِ المحض، وإنما يتحملها الجاني وحده في ماله، وذلك بياناً لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يجني جانٍ إلا على نفسه"