هل تحمل العاقلة أرش الجراحة؟
هل تحمل العاقلة أرش الجراحة: لقد قام العلماء بالإتفاقِ على أن العاقلة لا تحملُ الأرش الواجب بجناية العمدِ المحض، وإنما يتحملها الجاني وحده في ماله، وذلك بياناً لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يجني جانٍ إلا على نفسه"
هل تحمل العاقلة أرش الجراحة: لقد قام العلماء بالإتفاقِ على أن العاقلة لا تحملُ الأرش الواجب بجناية العمدِ المحض، وإنما يتحملها الجاني وحده في ماله، وذلك بياناً لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يجني جانٍ إلا على نفسه"
أرش جراحة المرأة: اتفق العلماء على أن ديّة المرأة نصف ديّة الرجل في النفس، واختلفوا في أرش جراح المرأة فيما دون النفس على أربعة مذاهب مع دليل كل واحدٍ منهم.
أرش سراية الجراحة: وهي أثر الجرح في النفس أو في عضوٍ آخر. فإذا سرى الجرح إلى غير موضعه فهل يأخذ حكم موضعه أم يأخذ حكم ما سرى إليه؟ ففي هذا الأمر تفصيل.
حكومة العدل: وسميت حكومة العدل بهذا الاسم؛ لأن استقرار الحكومة يتوقف على حُكم حاكمٍ أو مُحكم معتبر، ومن ثم لو اجتهد فيه غيره يكن له أثر.
الحجب لغة: المنع والستر، ومنه الحجاب، وهو الستر، سمي به لأنه يستر به الشيء ويمنع من النظر إليه.
أحوال وجوب الأرش: تنقسم الجناية على ما دون النفس إلى عمد وخطأ. أما العمد فهي ما تعمدَ فيه الجاني الفعل بقصد العدوان. أما الخطأ: وهو ما تعمد فيه الجاني الفعل دون قصد العدوان.
أحكام الشجاج التي نص الشارع على ديتها الموضحة فما فوق: ويعر ف الشجاج الشجاجُ: جمع شجة، وتعرف الشجّة: بأنها الجرج الموضحة فما الذي يكون في الرأس أو في الوجه، هذا على اختلاف الفقهاء فيرى أبو حنيفة أن الشجاج لا تكون إلا في الرأسِ والوجه وفي المواضع التي يوجد بها العظم، مثل الجبهة والوجنتين والصدغين والذقن بدون الخدين، وأيضاً شجة الأمة لا تكون إلا في الرأس والوجه وفي الموضع الذي تتخلص منه إلى الدماغ.
الجدة الصحيحة:هي التي لايدخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح كأم الأم، وأم الأب، وأم أم الأم، وأم أم الأب، أو يدخل في نسبتها إليه جد صحيح كأم أب الأب.
أقوال الفقهاء في التفويض ومداه: التعزير عند الحنفية: هي عبارة عن عقوبة مفوضة إلى رأي الحاكم على الأرجح، وهذا التفويض من أهم أوجه الخلاف بين الحدّ والتعزير، إذ إن الحد هي عبارة عن عقوبة مقدرة مقدماً من الشارع. ويراعي في تقدير التعزير الجريمة والمجرم.
أوالاد لأم: هم إخوة المتوفى من أمه فقط، ولهم أحوال ثلاثة:
أنواع عقوبة العزل: إن انواع عقوبة العزل متنوعه ومنها العزل كعقوبة أصلية وقد عرفها فقهاء القانون الوضعي للعقوبات الأصلية بأنها هي التي يحددها الشارع بصفتها الجزاءات الأساسية أو الأصلية للجرائم، وهي تحقق بذاتها فكرة العقابٍ بصفةً مباشرة، ويجب أن يُنطق بها في الحكم، وليس توقيعها معلقاً على الحكم بعقوبات أخرى.
عقوبة العزل: والعزل هو حرمان الشخص من وظيفته، وحرمانهُ تبعاً لذلك من راتبه الذي يتقاضاه عنها، لعزله عن عمله.
عقوبة الهجر: إن عقوبة الهجر: هي من العقوبات التعزيرية في الشريعة الإسلامية الهجر، والهجر يأتي ضد الوصل وهو الترك والإعراض، فيُقال هجرت الشيء هجراً، أي تركته وأغفلتهُ وأهملتهُ.
التعزير بالإعلام والإحضار لمجلس القضاء: وتكون صورة التعزير بالإعلام هو أن يقول القاضي للجاني:بَلَغني أنكَ فعلت كذا وكذا، فلا تفعلهُ بعد ذلك. أو يبعث إليه القاضي أمينهُ ليقول له ذلك.
اعتبار الغرامات ديناً تُحبس فيه: إن الغرامات تُصبح بمجرد الحكم النهائي بها ديناً في ذمة المحكوم عليه. وعلى ذلك يمكن أن تطبق في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية في حبس المدين، ولا يحتج على ذلك بأن الغرامة عقوبة؛ لأن ذلك لا يتنافى مع استقرارها بالحكم ديناً في الذمة.
المصادرة المالية في القانون: والمصادرة: هي عقوبة مالية، وبالحكم بها تنقل لجانبِ الحكومة ملكية الأشياء التي تحصلت من الجريمة، أو التي استعملت أو كان من شأنها أن تستعمل فيها ومن مادة العقوبات فهي تعتبر من قبيل نزع ملكية المال جبراً على مالكه، وإضافته إلى ملك الدولة بدون مقابل .
تقسيم العقوبات المالية: قسم ابن تيمية العقوبات المالية إلى عدة أقسام، من حيث أثر هذه العقوبات في المال. منها إتلافه والثانية تغييره والثالثة تمليكه،
أنواع الحبس: فالحبس هوتعويقُ الشخص ومنْعُه من التصرُّف بنفسه، سواء كان في بيت أو سِجن, أم كان بتوكيل الخَصم أو وكيله عليه، وملازمته له.
آلة القصاص: ن عقوبة الإعدام قصاصاً تُنفذ عند البعضُ بالسيف، وذلك لحديث:"لا قود إلا بالسيف" لا يستوفي القصاص عند أبي يوسف ومحمد وفي رواية عن أحمد بن حنبل، إلا بالسيف.
القتل بالمثقل وما في حكمه: فالقتل هو عملية إنهاء حياة كائن حي بفعل كائن آخر، وهناك نوعين من القتل قتل خطأ وقتل عمد، ويمكن أن يستخدم في عملية القتل أدوات حادة أو قوية أو ثقيلة أو سلاح ناري أو موادٍ سامة.
سوء معاملة الموظفين لأفراد الناس:إن كل موظف أو مستخدم، وكل شخص مكلف بخدمةٍ عامة، وإذا أساء معاملة أحدٌ من الناس سواء أكان ذلك بدخوله نزلاً له بدون رضاه وذلك اعتماداً على وظيفته، في غير الأحوال المشروعة أم باستعماله القسوة معه اعتماداً على وظيفته، أم بغير ذلك، فإنه يُعتبر مرتكباً لجريمةٍ ليست فيها عقوبة مقدرة من الشارع مقدماً، فيستحق التعزير عليها.
عقوبة انتهاك حرمة الغير: إن كل ما يُعد انتهاكاً لحرمة الغير يُعتبر جريمة تستحق التعزير، ومن ذلك دخول عقار في حيازة آخر، أو بيتٍ مسكون أو مُهيأ للسكنى وما يشبه ذلك، وذلك بقصد منع حيازته بالقوة، أو ارتكاب جريمة فيه.
الشروع في الطريق: والشروع في الجريمة يعني هو البدء في تنفيذ ركنها المادي، ولكن لم يكتمل مع توافر ركنها المعنوي المتمثل في قصد ارتكاب الفعل المنهي عنه, والشروع لا يكون إلا في جريمة عمدية .
سرقة الماشية من المرعى والسرقة من القطار والصحراء: ويُعزر من سرق شاة أو بهيمة من مرعاها، سوأ كان الراعي معها أو لم يكن، لأن وجود الراعي معها للرعي لا للحفظ، وقد جاء في الحديث أن في حريسة الجبل غرامة مِثليها والجَلدات نكالاً، سواء كانت أي نوع من السرقة.
هل المسروق مملوك لغير السارق بلا شبهة: لقد عرفت السرقة بأنها هي عن أخذ مكلف مالاً محترماً لغيره نصاباً، أخرجه من حرزه خفية، ولا شبهة له فيه.
القذف الذي لا حدّ فيه: ويُعرف القذف وهو ما يسمى بالرمي أو اللواط أو الاتهام بالفاحشة، بقول الشخص لغيره يا زاني، أو يا لوطي، أو يا ابن الزنى.. أو نحو ذلك.
التعزير في جرائم الخطأ على النفس وما دونها: إن الأصل في الشريعة الإسلامية هي أن التعزير للتأديب، وأنه يجوز من التعزير ما أمنت عاقبتهُ غالباً، فينبغي أن لا تكون عقوبة التعزير مهلكة، ومن ثم فلا يجوز في التعزير القتل ولا القطع.
التعزير في الجريمة العمدية على ما دون النفس: والتعزير يسمى التأديبوذلك لأنه يمنع مما لا يجوز فعله، وهو واجب في كل معصيةٍ لا حدّ فيها ولا كفارة.
الشروع في جرائم الاعتداء على النفس: والشروع: وهو البدء في تنفيذ فعلٍ بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقف سلوك الفاعل أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادته فيه ولو استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة المستعملة أو لتخلف موضوع الجريمة أو لعدم وجود المجني عليه.
الفرق بين القتل بالتسبب والقتل الخطأ: ونفصل مفهوم القتل في عدة أقسام وهو ما تعمدت ضربه بالسلاح ففيه القصاص إلا أن يعفوا الأولياء أو يصالحوا. وأما شبه العمد: فهو ما تعمدت ضربه بالعصا أو السوط أو الحجر أو البندقة ففيه الدية مغلظة على عاقلة القاتل وعلى القاتل الكفارة. وأما الخطأ: فهو ما أصبت مما كنت تعمدت غيره فأخطأت به فعلى القاتل الكفارة وعلى عاقلته الدية.