الفقه الإسلامي وأصوله

اسلامالفقه الإسلامي وأصوله

ما يباح من الزوجة قبل الرجعة

ما يباح من الزوجة قبل الرجعة:يجمع فقهاء الإسلامية على إنّ الرجعية يصح منها الإيلاء والظهار والخلع واللعان ويثبت التوارث بينهما إذا مات أحدهما في العدّة، وكذلك تجب نفقة الرجعية على الزوج المطلق. ولكنهم اختلفوا في جوازالتمتع الجنسي بالرجعية أو أحد مقدماته، وذلك قبل حدوث الرجعة، ويغير نية الارتجاع.

اسلامالفقه الإسلامي وأصوله

ما مقدار نفقة الأصول على الفروع؟

مقدار نفقة الأصول على الفروع:إنّ النفقة ليست مقدرة بقدرٍ معين، ولكن هي مقدرة بالعرف المتّبع. وهي أيضاً لا تصبح ديناً في ذمة الفرع إذا مرّ وقتها، ولا يتمتع الأصل بها، إلا إذا وقع خلافٌ بين الأصل والفرع، ففرض القاضي بموجبه جراية معينةً على الفرع، فإنها تصبح حينئذ ديناً في ذمته بمرور الوقت.

اسلامالفقه الإسلامي وأصوله

ما هي حقيقة قتل شبه العمد وما رأي الفقهاء فيه؟

حقيقة قتل شبه العمد ورأي الفقهاء فيه: هو أن يقصد القاتل الضرب والعدوان بما لا يُقتل غالباً، مثل ضربه بالسوط والعصا ضربةً خفيفةً أو بحجرٍ صغيرٍ، ولم يؤول به الضرب. ويظهر من التعريفين السابقين أنه لا بد لهذا النوع من القتل أن يتوفر فيه شرطان وهما:قصد العدوان والضرب. واستعمالُ آلة لا تُقتل غالباً.

اسلامالفقه الإسلامي وأصوله

ما هي دية المرأة والجنين في الشريعة والعرف؟

دية المرأة في الشريعة والعرف: إن إن المرأة إذا قتلها الرجل عمداً، فإنه يُقتل ويُنفذ فيه حكم القصاص إذا توافرت شروطه، أما إذا قتلها خطأ فدية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم، والمرأة في كل دين على النصف من دية الرجل فيه، وهذا يكون باتفاق الأئمة. 

اسلامالفقه الإسلامي وأصوله

ماذا يعني المحلوف به في اليمين؟

المحلوف به في اليمين: إن الناس قد يصدر منهم من الأيمان ما يوثقون بها عهودهم، ومواثيقهم، وقد يطالب إليهم أن يقسموا الأيمان، كما في القسامة، وكاليمين التي يكلف بها المُدعي عليه من القاضي، عند عدم وجود بينةٍ من المُدعي، وإنكارُ المُدعى عليه. أو قد يرد اليمين إلى المدعي، ليقسم على صحة دعواه.

اسلامالفقه الإسلامي وأصوله

ما هي شروط انعقاد اليمين؟

شروط انعقاد اليمين: أن يكون الحالف بالغاً عاقلاً: ولذلك يكون من أجل رفع القلم والمؤاخذة من غير البالغ العاقل، والدليل في ذلك ما رواه أبو داود، عن علي رضي الله عنه، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال:" رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل.