علم الميراث
الميراث في اللغة : مصدر (وَرِثْ) .. تقول: ورثتُ فلاناً (ورث وإرثاً, ووراثة,وميراثاً ) ومعناه إنتقال الشيء من شخص لآخر.
الميراث في اللغة : مصدر (وَرِثْ) .. تقول: ورثتُ فلاناً (ورث وإرثاً, ووراثة,وميراثاً ) ومعناه إنتقال الشيء من شخص لآخر.
ما هي آثار عدة الطلاق: وهي الفترة التي يجب أنّ تمكث فيها المطلقه في بيت زوجها أو في بيت أهلها، ولا يحق لها الخروج منه ولا يجوز ان تتزوج أو ما شابه ذلك إلا بعد إنقضاء عدتها.
ما هو موقف المراة من الطلاق: فالطلاق هو عبارةعن إنهاء العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، وحلّ الرابطة الزوجية كاملةً لكل منهما وهي قابلة للإرجاع في عدة حالات، وقابلة للإنهاء تماماً.
الآثار المترتبة على عقد النكاح: وهي الأمور التي يترتب عليها عقد الزواج الصحيح بين الطرفين، واشتراكهما بعدة أمور بينهما تخص الزوج والزوجة، وتخص حياتهما ومستقبل أولادهما ونسب أطفالهما،وما شابه ذلك.
ما هي شروط عقد النكاح: هي الشروط التي يجب توافرها في عقد النكاح الصحيح، وإذا فقد شرطاً من هذه الشروط فقد خلت صحية هذا العقد.
ما هو ميراث الصداق وهبته:هو حقٌ خالص للمرأة، فلها أن تهبه لزوجها أو لأجنبي إذا شاءة، ويرثه عنها ورثتها.
الظهار:هو أنّ يُشبه الزوج زوجته بالحرمة في بإحدى محارمه، مثل امه أو أخته. ففي الجاهليّة كانوا يعتبرون الظهار أسلوباً من أساليب الطلاق، لكن أتى الإسلام ومنحه اعتباراً آخر، وأسست عليه أحكاماً أخرى غير الطلاق.
مثبتات النسب:فالنسب: هي القرابة، وهو أساسٌ هام لأحكام شرعية كثيرة ومتنوعة: مثل الإرث، والنكاح حلاً وحرمة، والولاية، والوصية، فمن أجل ذلك كله كان لا بدّ من بيان الدلائل التي يُثبت بها النسب، وضبطها بما لا يدع مجالاً للريبة، أو مجالاً للأضطراب في طرق إثباتها، فكيف يُثبت النسب ثبوتاً شرعياً، هذا ما سنتعرف عليه في مثبتات النسب.
مقدار متعة الطلاق: عن ابن عباس قال: إنّ متعة الطلاق أعلاها الخادم، ودون ذلك الورق، ودون ذلك الكسوة إذا اختلف الزوجان في قيمة المتعة.
ما هي متعة الطلاق، ولمن تجب:فقد قال الشربيني الخطيب عن المتعة: بأنها مالٌ يجب على الزوج دفعه لإمرأته المفارقة في الحياة بطلاق وما في معناه بشروط.
الإشهاد في الرجعة: لقد عرفت الرجعة على عدةِ معانٍ فقد عرف صاحب البدائع من الحنفية بانّ الرجعة هي استدامة ملك النكاح القائم ومنعه من الزوال. وعرفها الدّردير من المالكية: بانها عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد. وعرفها الشربيني الخطيب من الشافعية بقوله: ردّ المرأة إلى النكاح من طلاقٍ غير بائن في العدّة على وجه مخصوص.
الآثار المترتبة على عدم اعلام المطلقة بالرجعة: فالرجعة في الطلاق هي أنّ يرجع الرجل زوجته بعد طلاقها، وذلك خلال فترة عدّتها إذا كان هذا الطلاق رجعياً، أما غذا كان بائناً فليس له الحق في أنّ يراجعها.
التطليق للغيبة: وهو التطليق الذي يقع بسبب غياب الزوج عن بيته وزوجته وأولاده لفتره طويله من الزمن، إما بسب البعد أو السفر أو السجن.
الطلاق الاتفاقي: وهو الطلاق الذي يتم بين الزوجين بشلٍ وديّ واتفاق فيما بينهما ، حيثُ يكون هذا الطلاق أفضل لهم من الطلاق الذي يكون فيه مشاحنات وسلبيات لباقي أفراد الأسرة.
الطلاق البائن: هو الذي يجعل حد للعلاقة الزوجية في الحال بمجرد صدوره، وهو ينقسم إلى قسمين، الطلاق البائن بينونة صغرى والطلاق البائن بينونة كبرى فالأول لا يستطيع المطلق بعده إرجاع المطلقة إلى عصمته إلا بعقد جديد، والثاني لا يستطيع المطلق بعده أن يعيد المطلقة إلى عصمته إلا بعد أن تتزوج برجل آخر زواجا صحيحا، ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
وجوب كفارة الصيام: اتفق الفقهاء جميعاً على أن الزوجة أن كانت مكرهة على الوقاع أو كانت نائمة أو مفطرة بسبب آخر غير الوقاع فواقعها زوجها في نهار رمضان عمداً فلا كفارة عليها، وأن كانت الكفارة على الزوج.
الكفارة: فقال صديق خان: الكفارة، تأتي من الكفر وهو بمعنى الستر؛ لأنها الكفر يستر العيوب وتستر الذنب، ومنه الكفار، لأنه يستر الحق، ويسمى الليلُ كافراً؛ وذلك لأنه يستر الأشياء عن العيوب، ومنه من قال للزُراع كافر؛ لأنه يغطي البذر، ويسمى السحاب الذي يستر الشمس كافراً، وتكفر الرجل بالسلاح إذا تستر به.
كفارة الفطر بالجماع: لقد أجمع الفقهاء على أن من جامع امرأته في نهار رمضان عامداً من غير عذر، فيكون عاصياً وبطلَ صومه ولزمه إمساك بقية يومه وعليه في ذلك كفارة. وبالرغم من هذا الإجماع على وجوب الكفارة بسبب الجماع في نهار رمضان.
الفرق بين الكفارة والحدود: إن كلاً من الكفارة والحدود أمرٌ مقدر شرعاً لا يمكن التجاوز فيه فلا يمكن أن تكون الكفارة بتحرير رقبتهم ولا ينصف رقبة، وكذلك الحد فإنه لا يمكن أن يُجلد الزاني غير المحصن الحر خمسين جلدةً؛ لأن الشارع قد قدره بمائة، فقال تعالى:"الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ"النور:2.
سبب الكفارة: تتنوع الكفارة في أمرين مهمين وهما: سبب مشروعيتها وسبب وجوبها.
الكفارة في الإسلام:وهي عبارة عن اسم لعقوبةٍ مقدرة شرعاً لستر الإثم المترتب على ارتكاب المحظور قولاً وفعلاً.
ولو نذر إنسان مسلمٍ أن يتصدق بجميعِ ماله، كأن يقول: إنَّ نصر الله المسلمين على اليهود في فلسطين أتصدق بجميع مالي في سبيل الله
النذر الواجب: وهو أن يلتزم الناذرِ بفعلِ فرضٍ من الفروض أو واجب من الواجبات التي أوجبها الشرع على المسلم، مثل الصلوات الخمس وزكاة المال وصوم رمضان وحجّ البيت حجة الإسلام وترك شرب الخمر
لقد تحدثنا على أن النية معتبرة في اليمين إذا وجدت، فما نواه الحالف في يمينه فإنَّه يصرف إليه، ويلزم به، وإنَّ لم يلتزم فقد حنث ووجبت الكفارة عليه.
تعريف الأيمانِ والنذور: فاليمينُ: وهو ما تضمنت حضاً أو منعاً من الإنشاء أو تصديقاً أو تكذيباً في الخبر، بالتزام ما يكره الحالف وقوعه عند المخالفة، أما النذر: وهو ما يوجبه على نفسه تبرعاً وحده بعضهم بأنه: التزام قربة غير واجبة بأصل الشرع تقرباً لله، منجزاً أو معلقاً
الإطعام: وهي الخِصلة الثالثة والأخيرة من خِصال الكفارة، ولا يلجأ إليها المكفر إلا عند عدم القدرة على صيام شهرين متتابعين والواجب إطعام ستين مسكيناً والحكمة من ذلك مقابلة كل يوم بإطعام مسكين.
ينحصر هذا الكلام في مسألتين هما هل يكون وجوب الكفارة على الترتيب أو على التخيير وبيان خِصالها والقدر الواجب فيها.
كفارة الفطر بغير جماع: قالوا أن من أفطر في رمضان متعمداً بالأكل والشرب وكل ما يصل إلى الجوف ويتغذى به عن طريق الفم يوجب القضاء والكفارة.
لقد اتفق الفقهاء جميعاً على أن الوقاع في رمضان موجب للكفارة، وهذا لم يخالف فيه أحد، ولكن لو تكرر الوقاع فما الحكم، ننظر ما إذا كان التكرر في يومٍ واحد أو في أيامٍ مختلفة.
العاقلة في الشريعة الإسلامية والعرف القبلي: وهي ذكور عصبة الجاني نسباً وولاءً والعاقلة هي العصبة وكل من تتحقق منه النصرة والمواساة على وجه الاستمرارية.