من هم المستحقون للحضانة؟
المستحقون للحضانة: فالحضانة هي القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره، وتربيته بما يصلحه بدنياً ومعنوياً، ووقايته عما يؤذيه.
المستحقون للحضانة: فالحضانة هي القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره، وتربيته بما يصلحه بدنياً ومعنوياً، ووقايته عما يؤذيه.
الحضانة: هي حضانة ألام لولدها: أيّ ضمها إياه إلى جنبها واعتزالها إياه من أبيه ليكون عندها فتقوم بحفضه وإمساكه وغسل ثيابه والعناية به وإعطائه جميع حقوقه.
الظهار:هو أنّ يُشبه الزوج زوجته بالحرمة في بإحدى محارمه، مثل امه أو أخته. ففي الجاهليّة كانوا يعتبرون الظهار أسلوباً من أساليب الطلاق، لكن أتى الإسلام ومنحه اعتباراً آخر، وأسست عليه أحكاماً أخرى غير الطلاق.
أجرة الرضاع: فالرضاع: هو اسم لحصول لبم امرأة، أو ما حصل منه في معدة الطفل، أو دماغه. فلا يجوز على الأم أخذ الأجرة مقابل إرضاع ابنها الصغير في حال إقامة العلاقة الزوجية.
مثبتات النسب:فالنسب: هي القرابة، وهو أساسٌ هام لأحكام شرعية كثيرة ومتنوعة: مثل الإرث، والنكاح حلاً وحرمة، والولاية، والوصية، فمن أجل ذلك كله كان لا بدّ من بيان الدلائل التي يُثبت بها النسب، وضبطها بما لا يدع مجالاً للريبة، أو مجالاً للأضطراب في طرق إثباتها، فكيف يُثبت النسب ثبوتاً شرعياً، هذا ما سنتعرف عليه في مثبتات النسب.
الرضاعة:هي مص من ثدي آدمية ولو بكراً أو ميتةً أو آيسة في وقت مخصوص وهو حولان ونصف.
أكثر مدّة الحمل: تظهر بعض الروايات للبعض الفقهاء إنّ أكثر مدّة للحمل هي من أربع سنوات إلى خمس سنوات، وبعضهم قال أنها سنتان.
الإعتراض على عقوبة الزنا: فالزنا: هي كبيرةً من الكبائر وهي من أقبح الذنوب وأنجسها، وعرفوه بأنه هو وطء الرجل امرأة من غير عقد شرعي، كما أن إثم الزنا أكبر من إثم اللواط، وذلك بسبب كثرة وقوعه، ومقارنته باللواط، وهذ ما دعة إليه الشهوة.
أثر التوبة في الحدود: ويكون أثر التوبة في الحدود في حالة ارتكاب الشخص كبيرة ما، وعند لإقانة الحد يُظهر توبته في تلك اللحظة. فيكون ذلك إما درأُ للشبهة أو فعلاً إيجابياً.
تأخير الحدّ لعارض: وهي تأخير بعض إقامة الحدود لسبب ما أو لظرف ما مثل تأخير إقامة حد الزنا على الحامل أو المرضع.
حكم إقامة الحد بدار الحرب: ذهب بعض من العلماء إلى أن الحدود تقام في أرض الحرب، كم وتقام في دار الإسلام أيضاً بدون تفرقة في بينهما؛ وذلك لأن الأمر هذا عامٌ بإقامتهما وليس خاص بدار غير دار أخرى.
آثار المعاصي شرعاً وقدراً:أن للوقوع في معاصي الله تعالى وإنتهاك حرماته، لها آثارعقابية شرعاً وقدراً، تحيط بالعاصي وتلمُ به فالقدرية هي التي تنتج عن انتهاك حرمات الله وارتكاب المعاصي. والشرعية هي التي يرتبها الشارع على نمط معين، كالحد أو الكفارة أو التعزير.
أجرة مسكن الحضانة:هو عبارة عن مبلغ محدد يدفعه الشخص الملتزم بالنفقة للحاضنة التي ستقوم على رعاية وخدمة ابنه المحضون.
الأجر على الحضانة: الحاضنة تستحق أجرة، وتكون في مالِ المحضونِ سواء كانت الحاضنة الأم أم لا، وإن كان له مال، فإن لم يكن له مال ففي مال من تجِب عليه نَفَقته، وهو مذهَب الجمهورِ، والحنَفيَّةِ، والشَّافِعيّة، والحنابلة،
مقدار نفقة الأصول على الفروع:إنّ النفقة ليست مقدرة بقدرٍ معين، ولكن هي مقدرة بالعرف المتّبع. وهي أيضاً لا تصبح ديناً في ذمة الفرع إذا مرّ وقتها، ولا يتمتع الأصل بها، إلا إذا وقع خلافٌ بين الأصل والفرع، ففرض القاضي بموجبه جراية معينةً على الفرع، فإنها تصبح حينئذ ديناً في ذمته بمرور الوقت.
نفقة الأصول على الفروع:تجب نفقة الأصول، أيّ الأب الأم، والجدّ والجدة، وإنّ علا كلٌ منهما على فروعهم.
مكان الحضانة: وهو المكان الأنسب والأفضل والاكثر استقراراً لحياة ومستقبل الطفل.
نفقة الفروع على الأصول: وهي نفقة الولد، أو الفتاة على والده، وإنّ لم يكن الأب موجود فنفقة الولد على جده.
ما هو حد السرقة ونصابها:إن نصاب السرقة الذي تقطع فيه اليد هو ربع دينار من الذهب فصاعداً، أو عرض يساويه.
حكمة التشريع في تحريم الزنا: إن حكم الزنا في الإسلام محرم ونهى الله تعالى عنه، والابتعاد عن كل ما يؤدي إليه، فعلى الشخص المسلم أن يسلك في حياته المسالك السليمة، ويبتعد عن السلوكيات السيئة مثل الزنا.
الرد على خصوم الإسلام في تقولهم عن مشروعية الحدود: فالحكمة من مشروعية الحدود هو ان الحدود شرعت للتطهير النفس من المعاصي ومن الإعتداء على حرمات الله تعالى، وهي أيضاً تطهيراً للعبد في الدنا والآخرة.
القتل دفاعاً عن النفس في الشريعة الإسلامية والعرف القبلي: وهو ما يسمى عند الفقهاء بدفع الصائل ويشمل ذلك دفاع المدافع عن نفسه أو ماله أو عِرضه أو دفاعه عن نفس الغير وعرضه وماله، والمقتول في هذه الحالة مهدور الدم ولا ديةَ على القاتل.
البستان الكبير الذي يخفي ما بداخله، وهي مشتقة من مادة: جنن، التي هي بمعنى الستر، و سُمّي الجنين جنينًا لاستتاره في بطن أمه، ومنه جنون الليل أي شدة ظلمته وستره لما فيه".
الإطعام: وهي الخِصلة الثالثة والأخيرة من خِصال الكفارة، ولا يلجأ إليها المكفر إلا عند عدم القدرة على صيام شهرين متتابعين والواجب إطعام ستين مسكيناً والحكمة من ذلك مقابلة كل يوم بإطعام مسكين.
إنَّ من خِصال الكفارة هو صيام شهرين متتابعين، وجعلت الثانية؛ لأنها لا تجب إلا بعد العجز عن تحرير الرقبة وهذا ثابت من قول النبي عليه الصلاة والسلام"هل تجد ما تعتق به رقبة
لقد قلنا إنَّ الكفارة واجبة على الترتيب نتكلم عن خِصالها على النحو الذي اخترناه مرتبة: العتق، الصّيام، الإطعَام.
مأخوذة من كفرت الشيء أي غطيتهُ وسترتهُ، كأنها تُكفر الذنوب، بمعنى تستُرها، ويكون بمثل ذلك الغُفران والمغفرةُ: أي الستر، فنقول غفرتُ إذ سترتهُ.
تشترك الكفارة مع التعزير في كلّ ممّا يلي:
الإيلاء في اللغة: وهو الحلف مُطلقاً سواء كان على ترك قربانِ الزوجة أم على شيءٍ آخر مأخوذة من آلى يؤلي إيلاء، وكذلك إذا حلف على فعل شيءٍ أو تركه
وهل تجب الكفارة في القتل العمد الذي هو نقيض الخطأ، هناك رأيان في هذه المسألة وهما: