حكم شرب الخمر

اقرأ في هذا المقال


الخمر:

الخمر: هي مأخوذة من مادة خمر، وهو ما أسكر من عصير العنب، أو ما شابهه، وسمي الخمرُ بهذا الإسم؛ لأنها تخامرُ العقل وتستره أو تخالطه. وقد أجمع الفقهاء رحمهم الله، على تحريم أي شيءٍ مسكر، كما وأجمعوا أيضاً على أن عصير العنب إذا أسكرهُ كثيره أو قليله، فكله يسمّى خمر فلا يعتمد على كثرته أو قلته.

ثم اختلف الفقهاء رحمهم الله فيما غير عصير العنب من الأنبذة المسكرة، بأنها هل تكون خمراً أم لا؟ لقد جاء هذا الأمر على قولين مع اتفاقهم على تحريم المُسكِر منها، وإليك هؤلاء الأقوال:

القول الأول: إن كل مسكرٍ يعدُ خمراً، أكان عنباً أو ما يشبهه، فبهذا القول قالت المالكية، الشافعية، الحنابلة واختاره شيخُ الإسلام ابن تيمية. أما دليل أصحاب القول الأول على هذا الرأي هو: حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: “كلُ مسكرٍ خمر، وكل خمرٍ حرام” أخرجه مسلم في صحيحه.
وهناك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضاً قال: سمعتُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، على منبر رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول: “أما بعد: أيها الناس، فإنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسةٍ، العنب، التمر، الشعير، العسل، الحنطة، والخمر ما خامر العقل”. رواه البخاري ومسلم.
ومن خلال هذه الأدلة والنصوص فقد تبين لنا أن الخمر هو كلُ ما أسكر، سواء أكان من عصير العنب أم من غيره، وأيضاً ما خامر العقل من أي شراب كان، وأن الصحابة رضوان الله عليهم نهوا عن تعاطي الشراب المُسكر من البسر، والتمر، حينما سمعوا تحريم الخمر، وممّا يؤكد أن حقيقة الخمر المستقرة لديهم تشمل كل مسكر من عصير العنب، ولكن حقيقة الخمر في لغتهم، هو ما خامر العقل وخالطه وغطاهُ وستره بالإسكار من أي مشروبٍ كان.
القول الثاني: إن الخمر، هي المادة المسكرة المتخذة من عصير العنب خاصةً، وما سواه ليس بخمر، وهذا كان مذهب الحنفية رحمهم الله.
أما دليل أصحاب القول الثاني: إن الخمر هي المُسكرالمستخلص من عصير العنب خاصةً، وما سواه ليس بخمر. وذلك بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:”حرمت الخمر لعينها، والسكر من كل شراب”رواه النسائي.
ففرق ابن عباس رضي الله عنهما بين الخمر والسُكر من كل شراب شراب، فقال: الخمُر هو مقصور على على ما أُخذ من عصير العنب خاصةً دون سواه، وكما أن المعنى اللغوي يؤكد أن الخمر تطلق في أصل لغة العرب على النيء من ماء العنب إذا اشتدّ وأُسكر دون غيره، وبين هذا القول ابن عمر رضي الله عنهما قال: “حرمت الخمرُ، وما بالمدينة منها شيء”.


شارك المقالة: