حقوق العقد في الوكالة بالزواج

اقرأ في هذا المقال


حقوق العقد: هي الأعمال التي لا بد منها لتنفيذ مقتضى العقد، كالتسليم والتَّسلُّم والإيفاء والاستيفاء. ومن المتفق عليه أنَّ حقوق عقد الزواج ترجع إلى الأصل، وأمَّا الوكيل فهو مجرد سفير ومُعبِّر عن المُوكَّل، فلا ترجع إليه حقوق العقد، فلا يُطالب بإزفاف المرأة إلى زوجها، ولا بأداء المهر ولا غيره من الواجبات كالنفقة، إلَّا يكون كفيلاً بما ذكر، وهذا بخلاف البيع أو الشراء، فإنَّ حقوق العقد ترجع عند الجمهور غير الحنابلة إلى الوكيل لا إلى الموكل. وحكم الرسول في الزواج كالوكيل.

وبناءً عليه، تطالب الزوجة بزفافها إلى زوجها، ويطالب الزوج نفسه بأداء المهر إلى زوجته، وتقبض المرأة مهرها، وليس لوكيلها أن يقبضهُ إلَّا بموافقة منها صراحة أو دلالة، وإذا قبضه الأب أو الجد ولم تطالب به المرأة كان سكوتها عند الحنفية موافقة دالَّة للأب أوالجد بالقبض، فيصح قبضه وتبرأ ذمة الزوج من المهر، عملاً بما هو المعتاد بين الناس أن يقبض الآباء مهور بناتهم. وإذا كانت الزوجة ثيّباً، فلا بد من الموافقة الصريحة بالقبض إذا كان الوكيل غيرا لأب أو الجد، ولا يعدُّ سكوتها رضًا بالقبض.

 انعقاد الزواج أحياناً بعاقد واحد:

إنّ الأصل في العقود تعدد العاقدين، لكن أجاز جمهور الحنفية غير ذلك بانعقاد الزواج أحياناً بعاقد واحد. ولهذا خمسة شروط وهي:

  •  أن يكون متولي العقد أصيلاً عن نفسه وولياً من الجانب الآخر: فيجوز لابن العم أن يزوج ابنة عمّه من نفسه؛ لأنَّ الوكيل في النكاح سفير ومعبر عن الأصيل، ولا يرجع إلىه شيء من حقوق العقد.
  • أن يكون العاقد أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن الطرف الآخر: كما لو وكلته امرأة أن يزوجها من نفسه، فقال أمام الشهود: قد وكلتني فلانة بنت فلان أن أزوجها من نفسي، فاشْهدوا أني تزوجتها. وهذا بخلاف ما لو وكلته بتزويجها من رجل، فزوجها من نفسه أو من أبيه أو ابنه، عند أبي حنيفة لا يصح زواجها؛ لأنها نَصبتّهُ أن يكون زوجاً لا أن يكون وكيلًا بتزويجها. وكذا لو وكلته في أن يتصرَّف في أمرها أو قالت له: زوج نفسي ممن شئت، فلم يصحُ تزويجها من نفسه.
  •  أن يكون ولياً للجانبين: كأن يزوج الجد بنت ابنه ابن ابنه الآخر، وكأن يزوج بنته الصغيرة لابن أخيه الصغير الذي هو في ولايته.
  •  أن يكون وكيلاً للجانبين: كأن يوكله رجل وامرأة في زواجهما، فيقول: زوجت فلانة من فلان.
  • أن يكون ولياً من جانب ووكيلاً من الجانب الآخر: كأن يوكله رجل أن يزوجه بنته الصغيرة، فيزوجه إياها.

المصدر: حقوق الوكالة في الزواج، في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزليخي.كتاب النكاح، علي أحمد عبد العال الطهطاوي.كتاب الزواج لابن عثيمين.مغني المحتاج، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب.


شارك المقالة: