ما هي ضمانات استيفاء أجر العامل في قانون العمل؟

اقرأ في هذا المقال


الحماية القانونية لأجور العامل:

  • أولاً: يعتبر قانون العمل ما يتقاضاه العامل مقابل عمله من رواتب على أنها من الديون الممتازة، واعتبر قانون العمل أجر العامل بيانًا ممتازًا؛ وذلك بغير حقوقه الأخرى، حيث يعني أنه في حال ثبوت أجور العامل ومستحقاته، فإنها تخضع لديون أخرى مثل: الضرائب والرسوم وغيرها؛ لذلك لا يملك صاحب العمل السلطة التقديرية لاتخاذ القرار.
  • ثانياً: يمنح قانون العمل خصم من أجر العامل في حالات معينة، حيث نصت قانون العمل على الاستقطاع المسموح به في حالات السلف والغرامات؛ بحيث لا تتجاوز 15% من الأجر والغرامات المفروضة على العامل.
  • ثالثاً: يعطي قانون العمل للعامل الحق في حجب الأشياء التي تخص صاحب العمل، تنفيذاً للقواعد العامة التي تسمح للدائن بالاحتفاظ بأشياء المدين باستيفاء الأجرة إذا لم يشترط نسيانها.
  • رابعًا: يقيد قانون العمل صاحب العمل في حال فرض غرامات أو اتخاذ إجراءات تأديبية بحق العامل لاعتبارات معينة، فمثلاً لا يجوز فرض غرامة مالية على العامل أو على أجره لمدة تزيد عن ثلاثة أيام في الشهر، أو يوقف عن العمل بدون أجر أيضًا لمدة تزيد عن ثلاثة أيام.
  • خامساً: تحديد تاريخ استحقاق الأجر، حيث يجب على صاحب العمل الالتزام بهذا التاريخ، وهو (5) أيام من تاريخ الاستحقاق، وذلك بسبب الطريقة المتفق عليها بين العامل وصاحب العمل في دفع الأجر؛ لأنه يمكن الاتفاق على أن يكون العمل شهريًا، ويدفع الأجر بعد شهر من العمل أو أسبوعيًا أو يوميًا أو بالقطعة أو بالخصم.

ما هي ضمانات استيفاء أجر العامل في قانون العمل؟

أنشأ قانون العمل ضمانات قانونية للعامل للحصول على أجر، وأنشأ قانون الضمان الاجتماعي أيضًا مثل هذه الضمانات لصالح المؤسسة، أولاً: يجب على صاحب العمل تقديم دفاتره وسجلاته التي يحتفظ فيها ببيانات خاصة ومفصلة عن أسماء عماله، والأجور التي يستحقونها لضمان أن المساهمات مأخوذة من العمال وأجورهم الحقيقية.

  • أولاً: على المنشأة أن تقدم للمؤسسة بيانات تفصيلية تتضمن أسماء موظفيها والمتدربين وأجورهم على النماذج التي يقررها المجلس، وأن تكون هذه البيانات متوافقة مع دفاترها وسجلاتها التي تحتفظ بها وفقًا لها، وأن تكون أحكام التشريعات سارية والتي على أساسها تحسب الاشتراكات.

ويعتبر الضمان القانوني هو أن للمؤسسة الحق في الحصول على الاشتراك الحقيقي للأجر الصحيح، ويشمل هذا الحق أيضاً العامل، ويعتبر هذا ضمانًا حقاً للمؤسسة ولصاحب العمل أو المنشأة، مع ضرورة التأكيد على تلك السجلات والقيود المرتبطة بعمالهم، وأي مخالفة لذلك يؤدي إلى مسؤولية القانونية لصاحب العمل، ولا يتحمل العامل هذا التقصير.

ويتوافق هذا الالتزام مع الالتزام المنصوص عليه في قانون العمل في المادة 12 منه، حيث يجب على صاحب العمل الاحتفاظ وتزويد وزارة العمل بعدد العمال وأجورهم وتفاصيل أخرى في بداية الشهر الأول من كل عام. ومثلما ألزم قانون الضمان الاجتماعي صاحب العمل أو المنشأة بتوفير الكتب والمعلومات الحقيقية حول عدد العمال وأجورهم، فقد أعطى مؤسسة الضمان الاجتماعي السلطة التقديرية في حساب الاشتراكات، بناءً على تقييمهم لعبء العمل وعدد العاملين بالمنشأة، في حالة عدم تطابق المعلومات مع الواقع يلتزم صاحب العمل بما توافق عليه المؤسسة.

  • تانياً: فرضت مؤسسة الضمان الاجتماعي على صاحب الشركة أو المنشأة، بسداد جميع اشتراكات العمال المفروضة عليه خلال خمسة عشر يوماً من الشهر التالي بهدف الاستحقاق. وهذا يعني أنه وفقًا لقاعدة الاشتراك السنوي، يتم احتساب الاشتراكات على أساس نهاية شهر يناير من كل عام، ويكون تاريخ الاستحقاق خلال الخمسة عشر يومًا من الشهر فبراير، وهي آخر فترة قانونية لسداد الاشتراكات.

وقد رتب قانون الضمان الاجتماعي الفائدة المتأخرة في حال تأخر سداد تلك الاشتراكات عن موعد استحقاقها وهي 0.5% شهريًا، بحيث تعتبر هذه الفائدة منخفضة نوعًا ما، مع مراعاة حساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لأصحاب العمل. ووفقًا لقانون التأمين الاجتماعي، يتعين على صاحب العمل دفع هذه المزايا في غضون 15 يومًا.

  • ثالثًا: يفرض قانون الضمان الاجتماعي احتياطيات أخرى في حالة عدم قيام صاحب العمل بدفع اشتراكات لجميع موظفيه، أو عدم دفع اشتراكات لبعض هؤلاء العمال، وكذلك في حالة عدم تقديم المؤسسة بمعلومات والوثائق المطلوبة في الكشوفات التي ترتبط بحساب الاشتراكات، يجب أن تتحلى المؤسسة بالسلطة التقديرية بأغلب القرارات بهدف التحقق من الرواتب الحقيقية وعدد العاملين لدى صاحب العمل كما هو مذكور في المادة 21.

حيث تخمن المؤسسة الاشتراكات التي يجب أن يسدها صاحب العمل على أن يكون صاحب العمل ملزماً لتلك النقود الإضافية، وهي عدم قيام صاحب العمل بالعمل في خصم الاشتراكات من كل أو بعض العاملين لديه.

فإن قانون الضمان في المادة 22، الفقرة (د) منه، يلزم صاحب العمل بدفع مبلغ إضافي قدره 30% من قيمة الاشتراكات التي لم يدفعها دون أن تكون المؤسسة ملزمة بتقديم إشعار مسبق أو تحذير لصاحب العمل، وحكمة المشرع تنص على أن هذه المبالغ تحتسب بالغرامة على صاحب العمل الذي يتخلف عن خصم الاشتراك. بالإضافة إلى المبالغ التي يفرضها قانون الضمان الاجتماعي، يظل صاحب العمل ملزمًا بدفع تعويضات التأخير التي ذكرها القانون في المادة 19 منه.

  • رابعاً: تلزم مؤسسة الضمان الاجتماعي صاحب العمل في حال انتهاء خدمة أحد المؤمن عليهم بتزويد المؤسسة بأي مؤمن انتهت خدمته، وأعطاه القانون مهلة محددة بثلاثين يوماً من تاريخه من إنهاء الخدمة من مبلغ الاشتراك الشهري عن كل شهر تأخر فيه صاحب العمل عن إعلان ذلك للمؤسسة، وتكون هذه الغرامة عن كل عامل تنتهي خدمته حيث أن هذا المبلغ يتجاوز عدد الذين أنهيت خدماتهم.

ويلاحظ أن مبلغ الغرامة التي يفرضها القانون هو عن الفترة ما بين تاريخ إنهاء الخدمة وتاريخ تزويد المؤسسة بالإخطار. ويلاحظ أن هذه الفترة تضمنت أيضًا الثلاثين يومًا التي منحها المشرع لصاحب العمل المذكورة في بداية الفقرة (هـ) من نفس المادة، وهي الفترة التي يجب على صاحب العمل خلالها إبلاغ المنظمة بنهاية خدمة أحد العمال، مع العلم وفي حدود معنى نص المقال أن هذه الفترة، وهي ثلاثون يومًا هي موعد نهائي لصاحب العمل لتقديم البيانات إلى المنظمة؛ لذلك يرى أن هذا المقال يشوبه بعض النواقص ويحتاج إلى مزيد من المعلومات.

ونصت المادة (22) فقرة (و) من قانون الضمان الاجتماعي على جواز لجوء مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى إعفاء صاحب العمل من دفع تلك المبالغ الإضافية، أو الغرامات في حالة ظروف قاهرة تمنع صاحب العمل من دفع اشتراكات التأمين.

وحددت هذه المادة الغرامات والمبالغ الإضافية المذكورة فقط في المادة (22) الفقرتين (هـ، د) من القانون، هي غرامة تُقدّر بـ 30% لعدم الحسم، وكذلك عن تقديم معلومات وبيانات كاذبة عن العمال وعدم إبلاغ المؤسسة بانتهاء الخدمة لأحد العمال. وهذا يعني أنه لا يمكن إعفاء صاحب العمل مما ورد في نص المادة (22) فقرة (ج) وهي الفائدة المتأخرة عن سداد الاشتراكات؛ حيث يمكن أن يشكل ذلك ضمانًا آخر للعامل لإلزام صاحب العمل بدفع تلك الاشتراكات.

  • خامساً: يلزم قانون الضمان الاجتماعي صاحب العمل، إذا كلف بتنفيذ العمل إلى مقاول آخر، بإبلاغ المؤسسة بهذا العمل قبل أسبوع من تاريخ بدء العمل، تطلب الشركة صاحب عمل مباشر أو مقاول وهذا ضمان على أن المؤسسة تفي بحقوقها حفاظاً على حقوق العامل المؤمن عليه.

المصدر: شرح قانون العمل ،د أبو شنب، أحمد عبد الكريم، الطبعة الثانية، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع،شرح قانون الضمان الاجتماعي، عبيدات، عوني محمود، الطبعة الأولى، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، 1998م ، ص108.شرح قانون العمل وفقا لأخر التعديلات لسنة 2002 وقانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001،د. رمضان، سعید محمود، الوسيط في ط1، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2004، ص 135 .شرح قانون العمل، د. أبو شنب، أحمد عبد الكريم، الطبعة الثانية، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ص 81


شارك المقالة: