المحاكم العسكرية تُعدّ قضاء له الصلاحية بتعيين ذنب، لأي فرد في القوات المسلحة وفق القانون العسكري، فإذا لم يثبت أن المتهم له ذنب، تعيّن المحكمة العسكرية العقاب اللازم والمفروض له.
أنواع المحاكم العسكرية:
- المحكمة العسكرية المركزية: يبدأ تشكيل المحكمة المركزية من قاض فرد، بأمر من القائد الأعلى، وفق تنسيب رئيس الهيئة القضائية. ومن اختصاصات المحكمة المركزية أنها تنظر بالجرائم التي لا تتعدى عقوبتها سنة واحدة، إلا الجرائم التي يقوم بعملها الضباط، فإن حكمها قابل للطعن، خلال مدة 10 أيام أمام رئيس هيئة القضاء العسكري.
- المحكمة العسكرية الدائمة: تتكون المحكمة العسكرية من 3 قضاة، بأمر من الرئيس الأعلى بناء على ترشيح من رئيس الهيئة القضائية، فيعتبر الحكم فيها بالانتباه إلى كل الجرائم من اختصاصاتها، ما لم يجد نص خاص على الاستثناء:
- الجرائم الجنحوية: التي يمارسها أشخاص وضباط قوى الأمن، حيث تقتصر العقوبة بالحبس مدة عام وأكثر إلى الأشغال الشاقة المؤقتة.
- الجرائم التي يقوم بها الضباط من ملازم ثان إلى رتبة رائد.
وأحكامها قابلة للطعن بالنقض أثناء 15 يوم، حيث تكون أمام قائد هيئة القضاء العسكري.
- الجرائم الجنحوية: التي يمارسها أشخاص وضباط قوى الأمن، حيث تقتصر العقوبة بالحبس مدة عام وأكثر إلى الأشغال الشاقة المؤقتة.
- المحكمة العسكرية العليا: تم إلغائها بمقتضى التعديل بقرار القانون رقم 31 سنة 2016، التي نصت على: تعديل فقرة من المادة 119 من القانون الأساسي، لحتى تصبح على الشكل التالي: تشكل محكمة الاستئناف العسكرية، بمقتضى هذا التعديل لقرار من القائد الأعلى، من 5 قضاة، استناداً على تنسيب رئيس هيئة القضاء العسكري، حيث يكون انعقادها صحيح بحضور 3 قضاة.
- المحكمة الخاصة: تتألف المحكمة الخاصة من 3 قضاة، حيث يضع رئيس المحكمة الخاصة بأمر من القائد الأعلى، أيضاً يضع عضواً المحكمة من الغرف الجزائية العسكرية بأمر من رئيس الهيئة القضائية، حيث تتعين المحكمة الخاصة بالنظر في الامور التالية: الجرائم التي يرتكبها الضباط من رتبة رائد فما فوق، القضايا الواردة في قرار تشكيلها.
- محكمة الميدان العسكرية: تتألف محكمة الميدان العسكرية بقرار من القائد الأعلى، حيث لا تقل رتبة الرئيس عن رائد، بالإضافة لذلك لا يجوز محاكمة أحد الضباط أمام محكمة يكون الرئيس أقل منه رتبة. وإن من شأن محكمة الميدان العسكرية النظر في الجرائم المفتعلة أثناء العمليات الحربية، على الشكل الوارد في قرار تشكيلها تِبعاً للقانون.