حكم إخراج الزكاة من المنافع
حسب ما هو مؤكد في أحكام الزكاة أن نُخرجها من أصل المال المزكى، أو قيمة مقدار الزكاة من النقود بالنسبة لبعض الأموال، فما حكم إخراج الزكاة من المنافع؟
حسب ما هو مؤكد في أحكام الزكاة أن نُخرجها من أصل المال المزكى، أو قيمة مقدار الزكاة من النقود بالنسبة لبعض الأموال، فما حكم إخراج الزكاة من المنافع؟
فرض الله تعالى الزكاة علينا كمسلمين، وحدد لنا الأصناف الذين يستحقون الزكاة، ويجب علينا أن نصرف أموال الزكاة في نطاق الأصناف المستحقة، هل يجوز أن نشترط على هذا المستحق بصرف أموال الزكاة في أوجه محددة؟
إذا تأكد شخص أنه لم يخرج المقدار المفروض عليه فعلاً للزكاة، أو أخرج مبلغاً زائداً عنه، فما الأحكام التي تترتب عليه؟ وكيف يُخرج ما تبقى في ذمته من أموال الزكاة؟
يجد أصحاب الأموال من المسلمين الكثير من الأمور التي يمكن الإنفاق عليها، في مصلحة الإسلام والمسلمين، مثل الإنفاق على بناء المساجد، فهل يجوز دفع أموال الزكاة للإنفاق عليها؟
نعلم أنّ المسلمين في أغلب البلدان يُعانون من شرّ المضطهِدين وأذيتهم، ويُقدم المسلمون في البلدان الأخرى من أصحاب الأموال، على إرسال زكاة أموالهم لهؤلاء المسلمين المضطهَدين، فما حكم ذلك بالنسبة لأحكام الزكاة؟
يُكلف بعض أصحاب الأموال غيرهم في إخراج زكاة أموالهم، فما حكم توكيل الأشخاص بإخراج زكاة أموال بعض الناس؟ وما حكم متاجرة هؤلاء الأشخاص بأموال الزكاة والصدقات، التي يتم توكيلهم بدفعها لمستحقيها؟
وضع الشارع الحكيم أحكام الزكاة وضوابطها بشكل قطعي، ولا مجال للاجتهاد فيها، أو التعديل على أحكامها، حيث كانت هذه الأحكام شاملة ومناسبة لكل جوانب حياة الإنسان، إلّا في بعض المسائل الفقهية التي تتأثر بتغير الظروف
هناك مَن تتراكم عليه الديون، ولم يستطع تسديدها في حياته، بسبب سوء أوضاعه المادية، وقد لا يقدر الورثة في بعض الأحيان أن يُسددوا هذه الديون، فهل يجوز لشخص آخر أن يقوم بتسديد ديون الشخص المتوفى من زكاة أمواله؟
فقه الزكاة: هي الأحكام التفصيلية المتعلقة بالزكاة، ضمن دراسة علم فروع الفقه، حيث يقع موضوع الزكاة من الناحية الفقهية ضمن فقه العبادات، وغالبا ما يكون في الترتيب الثالث بعد الطهارة والصلاة في كتب فروع الفقه.