السدس

اسلامالفقه الإسلامي وأصوله

ميراث الأم

الأم هي كل امرأة لها على المتوفى ولادة مباشرة ويرتفع نسبه إليها بدون واسطة، والأم لا تكون إلا صاحبة فرض، ولا تكون عصبة قطعاً، لأنه لا يوجد من يعصبها، والأصل في ميراثها النص الشريف وهو قوله تعالى (وَلِأَبَوَیۡهِ لِكُلِّ وَ ٰ⁠حِدࣲ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ) وعلى ذلك تكون للأم ثلاثة أحوال:

اسلامالفقه الإسلامي وأصوله

أصحاب الفروض

له حالتان فقط : النصف إذا لم يوجد للزوجة فرع يرثها، وهو الابن وابنه وإن نزل، والبنت وبنتها وإن نزلت. الثانية: الربع إذا كان لها فرع وارث، وهو ما ذكر آنفاً، سواء كان من هذا الزوج أم من زوج آخر قبله، أو بواسطة كابن الابن، وبنت الابن. والدليل على هذين الفرضين قوله تعالى ﴿۞ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَ ٰ⁠جُكُمۡ إِن لَّمۡ یَكُن لَّهُنَّ وَلَدࣱۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدࣱ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةࣲ یُوصِینَ بِهَاۤ أَوۡ دَیۡنࣲۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ یَكُن لَّكُمۡ وَلَدࣱۚ