ما هي كيفية تعدد الكفارة بتعدد القاتلين؟
لقد عرف معنى الكفارة بأنه الشيء الذي يمحى به الذنب ويُسترُ به العيب، سواء كان صيام أو صدقة أو عتقُ رقبة، ويكون ذلك بعدة شرائط مخصوصة.
لقد عرف معنى الكفارة بأنه الشيء الذي يمحى به الذنب ويُسترُ به العيب، سواء كان صيام أو صدقة أو عتقُ رقبة، ويكون ذلك بعدة شرائط مخصوصة.
إن تعدد الكفّارة بتعدد القتلى والقاتل واحد، ففي هذا الأمر هناك حالتان وهما:
لما كان القتل يتنوع إلى عمد وشبه عمد وخطأ وما أجرى مجرى الخطأ والقتل بسبب، فهل تجب في سائر هذه الأنواع كفارةً أم لا؟ نقول في هذا الأمر مايلي: