العقود المسماة
هي العقود التي خصها القانون باسم معين ونظم أحكامها بالذات مثل عقد البيع والإيجار والمقاولة وذلك بسبب كثرة وقوعها في الحياة العملية، أما العقود غير المسماة فهي العقود التي لم يخصها القانون بالذات
هي العقود التي خصها القانون باسم معين ونظم أحكامها بالذات مثل عقد البيع والإيجار والمقاولة وذلك بسبب كثرة وقوعها في الحياة العملية، أما العقود غير المسماة فهي العقود التي لم يخصها القانون بالذات
الوصية والرجوع عنها: فالوصيةهي من العقود الجائزة، وليست من العقود الازمة، مثل عقد البيع، وعقد النكاح، وبناءً على هذا فإنه يصح للموصي أن يرجع عن وصيته، جميعاً كما يصح له أن يرجع عن بعضها، ويحق له أيضاً أن يُعدل فيها، ويُدخل عليها شروطاً، وقيوداً؛ لأن المال الذي أوصى به، لم يخرج من مُلكه، ما دام على قيد الحياة، فله حرية التصرف فيه كما يشاء.
حدود الوصية: فالوصية هي العهدُ بشيءٍ معين بعد الموت من حقٍ وواجب يتركه شخص ما لورثته سواء كان مالاً أوغير ذلك.
من أركان الوصية"شروط الموصى به، والصيغة: فالوصية هي عبارة عن التبرع بالمال بعد موت أي شخص، إذا كان يملك المال أو ماشابه ذلك.
أركان الوصية: إن الوصية تنقسم إلى أربعة أقسام، وهي: الموصى، والموصى له، والموصى به، والصيغة.