متى ينقطع الحول في الزكاة؟
أولاً: إذا نقص النِصاب أثناء الحول قبل إتمامه انقطع الحول، ومن المثال على ذلك، رجلٌ عندهُ أربعون شاةً، وقبل إتمام الحول نقصت واحدة، فلا زكاة في الباقي؛ وذلك بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: "لا زكاةَ في مالٍ حتى يحول عليه الحول" رواه ابن ماجه. ولأن وجود النصاب في جميع الحول هو شرطٌ لوجوب الزكاةِ.