حكم إخراج الزكاة من المنافع
حسب ما هو مؤكد في أحكام الزكاة أن نُخرجها من أصل المال المزكى، أو قيمة مقدار الزكاة من النقود بالنسبة لبعض الأموال، فما حكم إخراج الزكاة من المنافع؟
حسب ما هو مؤكد في أحكام الزكاة أن نُخرجها من أصل المال المزكى، أو قيمة مقدار الزكاة من النقود بالنسبة لبعض الأموال، فما حكم إخراج الزكاة من المنافع؟
أوجب الشرع الزكاة على المسلمين في بعض الأموال، منها السلع والبضائع التي يمتلكونها بغرض التجارة والربح، لكن في حال لم يقبض التاجر ثمن بضاعته في وقت واحد، أي يتم تقسيط ثمن البضاعة، قد تختلف أحكام الزكاة في هذه الحال.