اسلامالفقه الإسلامي وأصولهما هو حد السرقة ونصابها؟ما هو حد السرقة ونصابها:إن نصاب السرقة الذي تقطع فيه اليد هو ربع دينار من الذهب فصاعداً، أو عرض يساويه.