القتل الخطأ وكيفية إيجابه للكفارة
لما كان القتل يتنوع إلى عمد وشبه عمد وخطأ وما أجرى مجرى الخطأ والقتل بسبب، فهل تجب في سائر هذه الأنواع كفارةً أم لا؟ نقول في هذا الأمر مايلي:
لما كان القتل يتنوع إلى عمد وشبه عمد وخطأ وما أجرى مجرى الخطأ والقتل بسبب، فهل تجب في سائر هذه الأنواع كفارةً أم لا؟ نقول في هذا الأمر مايلي:
لقد نصت الآية الكريمة الواردة في أحكام قتل الخطأ على الكفارة الواجبة فيه، وتكون على الترتيب ممّا يلي:
حقيقة القتل الخطأ والأثر المترتب عليه: وقوع الشيء من غير إرادةِ فاعله، فالفاعل لا يأتي الفعل عن قصد ولا يريده، فالقتل الخطأ يكون خطأً في القصد، كأن يرمي شخصاً يظنهُ صيداً فإذا هو آدمي، وخطأ في الفعل، كأن يرمي غرضاً فيُصيبُ آدمياً فيقتلهُ.