هل يجوز إسقاط الدين عن الغارم واعتباره من الزكاة؟
في بعض الأحيان يكون لأحد الأشخاص دين على فقير، فيقوم هذا الشخص بحساب ما يترتب عليه من زكاة، وإسقاط قيمتها من الدين الذي له على الفقير، ويحسب نفسه بأنه قد أدى الزكاة المفروضة في أمواله
في بعض الأحيان يكون لأحد الأشخاص دين على فقير، فيقوم هذا الشخص بحساب ما يترتب عليه من زكاة، وإسقاط قيمتها من الدين الذي له على الفقير، ويحسب نفسه بأنه قد أدى الزكاة المفروضة في أمواله