الأموال التي لا يشترط حولان الحول لزكاتها
هناك العديد من النصوص الشرعية، التي كانت دليلاً على اشتراط حولان الحول في المال حتى تجب فيه الزكاة، لكن ذُكرت بعض الأموال التي تجب فيها الزكاة، استُثنيت من شرط حولان الحول عليها لزكاتها.
هناك العديد من النصوص الشرعية، التي كانت دليلاً على اشتراط حولان الحول في المال حتى تجب فيه الزكاة، لكن ذُكرت بعض الأموال التي تجب فيها الزكاة، استُثنيت من شرط حولان الحول عليها لزكاتها.
المسألة الأولى: إنّ الزكاة تتوجب في عين المالِ، وهي تتعلقُ بالذمة، مثل الفضة الذهب، والإبل والبقرُ والغنم السائمة، والحبوبُ والثمار، وذلك بخلافِ عروض التجارة التي تجبُ في ذمة المُزكي، والدليلُ على وجوبها في عينِ المال، هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: "وفي الغنم كل أربعين شاة" رواه أبو داود.