هل للصلاة الفائتة أذان؟
إنّ المُكلف المُصلي إذا فاتتهُ صلاةٌ من الصلوات بعذرٍ من الأعذار الشرعية، مثل النسيان أو الإغماء أو النوم أو ما شابه ذلك حتى خرج وقتها، فيتوجب عليه أنّ يقضيها،
إنّ المُكلف المُصلي إذا فاتتهُ صلاةٌ من الصلوات بعذرٍ من الأعذار الشرعية، مثل النسيان أو الإغماء أو النوم أو ما شابه ذلك حتى خرج وقتها، فيتوجب عليه أنّ يقضيها،