حكم إخراج الزكاة من المنافع
حسب ما هو مؤكد في أحكام الزكاة أن نُخرجها من أصل المال المزكى، أو قيمة مقدار الزكاة من النقود بالنسبة لبعض الأموال، فما حكم إخراج الزكاة من المنافع؟
حسب ما هو مؤكد في أحكام الزكاة أن نُخرجها من أصل المال المزكى، أو قيمة مقدار الزكاة من النقود بالنسبة لبعض الأموال، فما حكم إخراج الزكاة من المنافع؟