ما هي خصال كفارة قتل المحرم في الصيد؟
إذا تعمد الإنسان أن يقتل الصيد داخل الحرم، أو داخل حدود الحرم، سواء كان محرماً بحج أو عمرة، أو كان حلالاً، أو كان محرماً، وقتله خارج الحرم فيجب عليه الجزاء. والصيد لا يخلو من حالين:
إذا تعمد الإنسان أن يقتل الصيد داخل الحرم، أو داخل حدود الحرم، سواء كان محرماً بحج أو عمرة، أو كان حلالاً، أو كان محرماً، وقتله خارج الحرم فيجب عليه الجزاء. والصيد لا يخلو من حالين:
لقد عرف معنى الكفارة بأنه الشيء الذي يمحى به الذنب ويُسترُ به العيب، سواء كان صيام أو صدقة أو عتقُ رقبة، ويكون ذلك بعدة شرائط مخصوصة.
إن تعدد الكفّارة بتعدد القتلى والقاتل واحد، ففي هذا الأمر هناك حالتان وهما:
لما كان القتل يتنوع إلى عمد وشبه عمد وخطأ وما أجرى مجرى الخطأ والقتل بسبب، فهل تجب في سائر هذه الأنواع كفارةً أم لا؟ نقول في هذا الأمر مايلي:
لقد نصت الآية الكريمة الواردة في أحكام قتل الخطأ على الكفارة الواجبة فيه، وتكون على الترتيب ممّا يلي: