هل تجب الزكاة على المقتنيات غير التجارية؟
يقتني الناس الأموال بهدف الانتفاع اليومي بها، أو التجارة بها، أو تخزينها لحين حاجتها، فمن يقوم بتخزين بعض الأموال لحين حاجتها، أو بهدف ادّخارها لمستقبل أبنائه، ما حكم الزكاة في هذه الأموال المخزنة؟
يقتني الناس الأموال بهدف الانتفاع اليومي بها، أو التجارة بها، أو تخزينها لحين حاجتها، فمن يقوم بتخزين بعض الأموال لحين حاجتها، أو بهدف ادّخارها لمستقبل أبنائه، ما حكم الزكاة في هذه الأموال المخزنة؟
أولاً: إذا نقص النِصاب أثناء الحول قبل إتمامه انقطع الحول، ومن المثال على ذلك، رجلٌ عندهُ أربعون شاةً، وقبل إتمام الحول نقصت واحدة، فلا زكاة في الباقي؛ وذلك بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: "لا زكاةَ في مالٍ حتى يحول عليه الحول" رواه ابن ماجه. ولأن وجود النصاب في جميع الحول هو شرطٌ لوجوب الزكاةِ.