سلطة صاحب العمل في وضع العقوبات التأديبية في العمل

اقرأ في هذا المقال


العقوبات العامة والعقوبات التأديبية التي يضعها صاحب العمل:

تنص القاعدة العامة على أنه إذا فشل العامل في تنفيذ العقد أو الالتزام المنصوص عليه في القانون، يتحمل العامل المسؤولية المقابلة عندما يواجه المسؤوليات التعاقدية لصاحب العمل، على الرغم من أن القاعدة العامة كافية لتحديد هذا الحكم، ويأمل مشروع القانون المدني في تأكيد ذلك من خلال نصوص واضحة؛ لأن المادة (909-2) تنص على أن يكون العمال مسؤولين عن مخالفة كل من التزاماتهم المنصوصة عليها في الفقرة الأولى.

وتتطلب الأحكام المذكورة أعلاه من أصحاب العمل المطالبة بتعويض اقتصادي من العمال عن كل خرق للالتزامات التعاقدية، وقد تكون هذه العقوبات المدنية غير مجدية في معظم الحالات؛ لأن العمال عادة ما يكونون غير قادرين على دفع مبلغ التعويض الذي فشلوا في أدائه؛ لذلك فإن المشرعون المحيطون بأجور العمال يتمتعون بحماية عالية، ممّا يجعل من الصعب للغاية تحصيل التعويض من العمال عن طريق خصم أجور العمال.

لذلك، في معظم الحالات، يبدو تطبيق القواعد العامة المدنية في إطار علاقات العمل غير عملي، على الرغم من أن تطبيق هذه القواعد عملي بالفعل، طالما تسمح الظروف بذلك. وبالإضافة إلى ما سبق، فإن بعض الإجراءات لفرض عقوبات على العمال قد لا تلبي جميع عناصر المسؤولية المدنية. ومع ذلك فإن فعل العامل أو امتناعه عن العمل ينطوي على انتهاك أو ترتيب بدون عقوبة، والذي كان سيشكل خطراً على المشروع.

لقد يلاحظ أنه في كثير من الحالات ينتهك العمال أحكام قوانين العمل أو قواعد السلامة الصناعية، أو لا يلتزمون بأوامر صاحب العمل المباشرة، أو ينتهكون متطلبات التعاون مع صاحب العمل والزملاء من أجل تحميل العمال المسؤولية عن التعويض، وفي معظم الحالات المذكورة أعلاه، قد لا تسبب أفعال العمال أو تقصيرهم ضررًا ماديًا أو معنويًا، وبالتالي من المستحيل فرض دعاوى مدنية على العمال.

ولهذا السبب، يتطلب هذا الوضع من أجل ضمان حسن سير العمل وانتظامه، وجود عقوبة خاصة في إطار علاقات العمل، أي أن صاحب العمل يعد بفرض عقوبات تأديبية على العمال ولأنه خالف بعض التزاماته أو نظام المنظمة، أو خالف أمر صاحب العمل، فإن الفرق بين هذه العقوبة والعقوبة المدنية هو أنه لا يتمتع بوضع التعويض؛ لأن التوقيع لا يعتمد على إلحاق الضرر بالآخرين.

والسلطة التأديبية لصاحب العمل هي أحد مظاهر علاقة التبعية الناشئة عن عقد العمل، وإنها أساس القوة لصاحب العمل لإصدار الأوامر والأساس لالتزام العامل بتنفيذ الأمر، وهي تتطلب من صاحب العمل معاقبة والتأكد من عدم اتباع أوامره، ويتم إنشاء هذه القوة لكل صاحب عمل ولا تتطلب نصًا خاصًا لتعريفها، طالما أنها تتفرع من علاقة التبعية التي يجب تأسيسها في كل عقد عمل.

وتعتبر هذه القوة خطرة وتستحق عناية المشرعين؛ لذلك يحرص على تنظيمها بشكل يضمن حدودها الواضحة، وبطريقة ما تضمن سلامتها في الاستخدام وهذا لا يحرمها من الغرض منها في التدخل بالأحكام السلطة في التأديب.

ما هو الخطأ التأديبي في قانون العمل؟

الخطأ التأديبي: هو أساس أي مسؤولية قانونية وبغض النظر عن وصفه، سواء كان مدنيًا أو جنائيًا أو تأديبيًا، فقد تقرر أن أي خطأ يتعلق بالمسؤولية يعد خرقًا للالتزام، ولكن وصف هذا الخطأ يعتمد بشكل أساسي على نوع الالتزام الذي يخالفه.

الخطأ المدني عند ذكره في النص الجنائي، يسمى الخطأ الجنائي، ولكن إذا كان هذا الانتهاك يخالف القواعد التي تضمن التشغيل الطبيعي لفئة معينة، فهو خطأ تأديبي. ومع ذلك، فإن ما ورد أعلاه لا يحل مشكلة التشابك لأنواع الأخطاء المتقدمة. مشكلة إقامة الحواجز بينهما ليست سهلة في كثير من الحالات، يجد أن خطأً واحدًا يمكن أن يتسبب في مسؤوليات متعددة في نفس الوقت.

وفي أوقات أخرى، سيواجه أيضًا حقيقة أن أخطاء نوع معين من المسؤولية قد تسبب أنواعًا مختلفة من المسؤوليات وهذا ما يفعله غالبًا في نطاق العلاقة، تستند المسؤولية التأديبية إلى الإهمال المدني في كثير من الحالات، ولكن يمكن القول عمومًا أن الإهمال التأديبي ناتج عن انتهاك الالتزام بأداء الواجبات المنصوص عليها، من خلال الانتظام الجيد واستمرار العمل بالمنشأة يتم تجنب كل ما من شأنه الإضرار بالنظام.

والاختلاف عن الخطأ الجنائي هو أن هذا الخطأ يحكمه مبدأ لا نص ولا ذنب ولا عقوبة؛ لذلك فإن نطاق الأخطاء التأديبية واسع، إذا ما قورنت بأخطاء أخرى. الأصل مطلوب فقط في حالة الإهمال التأديبي الذي يحدد المسؤولية التأديبية والذي يتسبب في ضرر مادي أو معنوي لصاحب العمل؛ لذلك فهو يختلف عن الخطأ المدني الذي يثبت المسؤولية المدنية.

المصدر: الوجيز في قانون العمل ،محمود جمال الدين زكي ،القاهرة 1960 ص292 ريفيرو وسافاتييه ،قانون العمل ،باريس 1970 ص 57- 58العمل يواجه عصرا جديدا ،من منشورات مكتب العمل الدولي ،جنيف 1966 ص 10.تنظيم العلاقات الإنتاجية الفردية بين العمال وأصحاب العمل وحقوقهما وواجباتهما المتبادلة ،الدكتور صادق مهدي السعيد ، بغداد ،سنة 1976 1969 ص51 .شرح قانون العمل ، الجزء الأول ، طبعة 1963 ،علي العريف ، القاهرة ،ص 7 .


شارك المقالة: