أحكام التصرف بالهبة بعد العقد وقبل قبول الموهوب

اقرأ في هذا المقال


الهبة عقد مالي مشروع يقوم على الإيجاب والقبول، فيُقدّم الواهب المال للموهوب له بالإيجاب وينتظر منه القبول، وقد يكون بين الإيجاب والقبول فترة من الزمن، وخلال هذه الفترة يكون المال الموهوب ما زال في حيازة الواهب، ويترتّب على التصرف بالمال الموهوب قبل صدور القبول أحكام خاصة.

أحكام التصرف بالهبة بعد العقد وقبل قبول الموهوب:

لبيان أحكام التصرّف بالهبة بعد العقد وقبل صدور القبول من الموهوب له، فلا بدّ من الحديث في بعض المسائل التي تتعلّق بالهبة، وهي كالتالي:

  • استرداد المال الموهوب بالشرط: قد يشترط الواهب على الموهوب له القيام بالتزامات معينة، إذا وهبه مال معيّن، وأنه سيسترد المال الموهوب منه إذا لم يقم بالالتزامات التي ترتّبت عليه، فهذا جائز ولا خلاف فيه، فإن قام الموهوب له بالتصرّف بالمال الموهوب، فيحق للواهب أن يُطالبه بقيمة المال وقت التصرّف.
  • الهبة للوديع أو للمستعير وموت الواهب قبل القبول: إن تُوفي الواهب قبل القبول من الوديع أو المستعير، وصدر القبول بعد وفاته، تبطل الهبة ويبقى المال للورثة، سواء حدد الواهب الهبة قبل موته أو تمّت معرفتها بعد وفاته، ولا اعتبار لوجود المال الموهوب في حوزة الوديع أو المستعير.
  • هبة المال المرهون لغير المرتهن: في حال موت الواهب قبل فك المال المرهون من الرهن، وتسليمه للموهوب له، فلا تجوز الهبة للموهوب له إن كان غير المرتهن، ويبقى المال في حوزة المرتهن، حتى تتم المطالبة به من قبل الورثة بالمال المرهون وفك رهنه.
  • هبة العين المستأجرة لغير المستأجِر: إذا وهب صاحب المال المستأجَر المال لغير لمستأجِر، وتُوفي قبل انقضاء فترة عقد الإجارة، فإنّ قبض العين من قبل المستأجِر لا يُعد قبض للموهوب له؛ لأنّ عقد الإجارة من العقود التي يترتّب عليها عوض مالي، فحيازة المستأجر للمال تكون لنفسه، وليس لتقبيض الموهوب له، ولا تجوز الهبة في هذه المسألة.
  • الوعد بالهبة: الوعد بالهبة لا يصح، والهبة في المستقبل غير صحيحة، فالوعد بالهبة يا يُلزم الواهب بالعقد؛ لأنها عقد تبرّع، والهبة بالمستقبل تعتبر هبة المال المعدوم، ولا يجوز هبة المال المعدوم ويُشترط حضوره عند إنشاء عقد الهبة، كما هو في عقد البيع.

شارك المقالة: