أحكام القسمة والاختلاف بين المتقاسمين

اقرأ في هذا المقال


القسمة هي معاملة من المعاملات المالية المضبوطة بأحكام، يجب الأخذ بها والعمل ضمن شروط محددة، وسنتحدث في هذا المقال _بإذن الله تعالى_ عن الأحكام المترتبة على القسمة، والأحكام التي تتعلّق بالاختلاف بين المتقاسمين.

أحكام القسمة:

  • القسمة هي عقد لازم، ولا يصح الرجوع فيها أو نقضها، إلّا بوجود عذر معيّن، فلو تمّ تقسيم المال المشترك، وأخذ كلّ صاحب حقٍ حقه، لا يُمكن الرجوع عمّا اقتسموه، ويسري هذا الحكم على القسمة سواء كانت بالتراضي أو بالتقاضي.
  • يثبت خيار العيب في قسمة الأموال المثلية، كالمكيلات والموزونات، أمّا في قسمة الأموال غير المثلية، يثبت خيار العيب بهدف إبعاد الضرر.
  • في حال تمّ تنفيذ القسمة، وأخذ كلّ شريك ما له من حق، فهو حر التصرّف والانتفاع مما أخذ، فله أن يبيع أو يُؤجّر أو يُرهن كيفما شاء، ولا تحتمل القسمة لحق الشفعة؛ لأنّ القسمة تعتبر عملية تبادل من طرف واحد.
  • يُمكن نقض القسمة في حال موافقة كل الشركاء على فسخها، وإن كان المال المشترك موروث عن شخص ظهر عليه دَينٌ سابق، ليتم سداد الدَّين من مجمل التركة ثمّ تقسيمها بعد ذلك. ومن نواقض القسمة ظهور شريك جديد في أموال التركة. وقد تنتقض القسمة بثبوت الغَلْط في قسمة المال المشترك، أو ظهور غبن فاحش.

أحكام الاختلاف بين المتقاسمين:

  • الاختلاف في الحدود: في حال اختلاف المتقاسمين في الحدود، كأن يدّعي كل منهم دخول غيره في أرضه، وجاؤوا بما يُثبت ذلك، ويقضي الحاكم لكل من المدّعين بالجزء الذي في يد غريمه، وإن كانت البيّنة أو الإثبات من طرف واحد، وأنكر غريمه حقه، يقضي الحاكم لمن جاء بالبيّنة، أما إن لم يجد أحدهما البيّنة ليُثبت دعوته، تُفسخ القسمة.
  • الاختلاف في تقويم الغبن: إذا ظهر في القسمة غبن، واختلف المتقاسمون على تقويمه، فإن كان يسيراً لا يُؤخذ به وتتم القسمة، ويأخذ كل ذي حق حقه. أما إذا كان الغبن الظاهر فاحشاً، يتم فسخ القسمة إن كانت قسمة تقاضي، وفي قسمة التراضي يسمع القاضي دعوى المدّعي ثمّ يقوم بفسخ القسمة؛ وذلك لتحقيق العدالة التي هي شرط أساسي في قسمة التراضي.
  • الاختلاف في استيفاء النصيب: إذا ادعى بعض الشركاء عدم استيفاء نصيبه، وادعى أن حقه في حوزة شريك آخر، تُرفض دعوته في حال وجود شاهدين على أنه أخذ حقه، أما إن كانت الشهادة من قِبل شريك واحد فلا تُقبل الشهادة.

شارك المقالة: