أحكام الوفاة عن الوديعة

اقرأ في هذا المقال


إن الوديعة عقد مؤقت بفترة زمنية، قد تكون محددة وقد تكون غير محددة، وخلال هذه الفترة يكون الوديع مُعرّضاً لأي ظرف قد يحصل كما يحصل مع غيره، وقد يموت الوديع وتبقى الوديعة، فما الأحكام التي تترتّب على الوديعة في حال وفاة الوديع؟ وهذا ما سنتحدّث عنه إن شاء الله تعالى.

أحكام الوفاة عن الوديعة:

في حال وفاة الوديع عن الوديعة، وكان قد أوصى غيره بها وأخبره تفاصيل عقدها فلا عبث في ذلك، ويتم إعادة الوديعة لصاحبها عند طلبها، عن طريق الشخص الموصى بها.

وإن لم يكن الوديع قد أوصى بوديعته، فقد اعتبر بعض الفقهاء أنّ هذا تقصيراً ويُعد الوديع ضامناً، وتبقى الوديعة في ذمته؛ لأنّ الوديع إذا مرض مرضاً قد يودي به للموت، يجب عليه ردّ الوديعة لصاحبها، أو توصية شخص آخر بأن لديه وديعة ويُخبره تفاصيلها ومميّزاتها، ويطلب منه الإنابة عنه بعد وفاته في ردّها، أو يُمكن أن يأتمن عليها شخصاً موثوقاً ويخرج هو من العقد.

وإن كانت الوديعة موجودة بعينها بعد وفاة الوديع، يجب على الورثة ردّها لصاحبها، وإن لم تكن موجودة عليهم ردّ قيمتها لصاحبه من مجمل التركة، فتوصية الوديع على الوديعة قبل موته دليل على وجودها فعلاً في تركته، وكذلك دليل على عدم ردّها قبل وفاته، فلو حصل ذلك لم يقم الوديع بالتوصية فيها.

وفي بعض الأحيان يقوم الوديع بالتوصية على وديعة موجودة في أمواله، دون تحديد أوصافها، فيُترك ذلك إلى أن يأتي صاحبها ويطلبها، فيُقدّم ما بها من أوصاف، ويأخذها إن كان ما ذكره من أوصاف موجوداً فعلاً بين أموال الوديع المتوفى. وإن لم تكن الأوصاف المذكورة مطابقة لما في تركة الوديع، فإنّ ذلك لا يوجب ردها على الورثة؛ لأنه قد يكون الوديع تصرّف بها أو أن الوديعة تلفت دون معرفة الوديع أو ورثته، فإن جاء المودع ببيّنة تثبت أن له وديعة عند الوديع المتوفى، يأخذها ويستردها من التركة.

وإن حدد الوديع الوديعة قبل وفاته ولم يُحدد صاحبها لورثته، يأتي المودع ببيّنة أنها له، وفي حال عدم مقدرته على الإتيان بالبينة، عليه أن يحلف اليمين أنها له، وأن عليه الضمان إذا أتى مًن يدّعي بأنها له، وجاء بالبيّنة والأوصاف. وتعتبر الوديعة والدًّين سواء في تركة الوديع، وعلى الورثة الالتزام بسداد الدّين وردّ الوديعة لتبرئة ذمّة المتوفّى.


شارك المقالة: