أنواع الحوالة

اقرأ في هذا المقال


يأتي عقد الحوالة على أكثر من صورة، فقد يكون بعقد مطلق أو بعقد مقيّد، واختلفت كل نوع من الحوالات عن غيرها في الصورة والأحكام، فاتّفق الفقهاء على بعض هذه الأحكام، واختلفوا في بعضها، فما أنواع الحوالة وما معنى كل منها؟ وما الأحكام الخاصة بكلّ منهما؟

أنواع الحوالة:

  • الحوالة المطلقة: وهي الحوالة التي تتم دون تقييدها بدين ولا عين، وإن وُجد الدين أو العين، في ذمة الطرف المحال عليه.مثل أن يقوم شخص بإحالة شخص آخر بالدين على شخص ثالث، دون تقييده بدين أو عين له على الشخص، وتعرف هذه المعاملة عند جمهور الفقهاء بالكفالة المحضة. وهذا النوع من الحوالة جائز عند جمهور الفقهاء.
  • الحوالة المقيّدة: وهي الحوالة التي تُقيّد بالدين أو العين، الذي يكون في ذمة المحال عليه ولحق المحيل، أو أمانة أو مال مضمون في يده، وتكون الحوالة المقيّدة حالّة إذا وقعت المطالبة على المحيل بدين حلّ سداده، حيث أن الدين على المحيل يصبح بنفس صفة الدين التي كانت عليه سابقاً، ومن الممكن أن تكون الحوالة مؤجّلة إذا تم اشتراط أجل محدد فيها، إذا تم إنشاء العد على وجود دين مؤجّل في ذمة المحال عليه أو المحيل. واختلف الفقهاء في حكم هذا النوع من الحوالة، فأجازه الحنفية.

الفرق بين أحكام الحوالة المطلقة والحوالة المقيّدة:

  • في الحوالة المطلقة يُطالب المحال له بدين الحوالة فقط من المحال عليه، وإذا كان في ذمة المحال عليه دينُ للمحال له، يجب على المحال عليه الالتزام بسداد الدَّينين: دين الحوالة والدين الآخر.
    أمّا إذا تمّ تقييد العقد بالدّين الذي في ذمة المحال عليه، فلا يحق للمحال له المطالبة بالدَّينين، حيث أنّه عند سداد دين الحوالة، تنشأ المقاصة بين الطرفين، ويستوفي كل واحد منهم حقه.
  • في الحوالة المقيّدة إذا ظهرت براءة المحال عليه من الدّين الذي تم تقييد العقد به، فإن عقد الحوالة باطل.
    وفي الحوالة المطلقة لا تبطل الحوالة ببراءة المحال عليه؛ لأنّ العقد مطلق وغير مقيّد بالدين.
  • إذا توفي المحيل قبل سداد الدّين من المحال عليه، وثبت على المحيل ذمم أخرى غير مرتبطة بالحوالة، ففي الحوالة المقيّدة يتم إدخال المحال له مع الدائنين في قسمة الغرماء، أمّا في الحوالة المطلقة يتم استيفاء الدين من المحال عليه، وسداد الدائنين للمحيل، وليس للمحال له شيء من مال المحيل في قسمة الغرماء، فالدين الذي له على المحيل تمّ نقله إلى ذمة المحال عليه.

كم اتّفق الفقهاء على جواز نوع ثالث من الحوالة، والذي يُعرف بحوالة الحق، وهي عقد حوالة يقوم على نقل الحقوق وليس الذمم، ويكون الدائن المحيل، وتتمثل بحلول دائن محلّ آخر.


شارك المقالة: