حدد الإسلام أحكام العبادات المفروضة على المسلم، بضوابط وحدود لازمة لا مجال للنقاش فيها، ولا يُمكن التعديل عليها مهما اختلفت الأماكن والأزمان، وفي الزكاة حدّد الإسلام كل ما يتعلّق بها من الأموال التي تجب فيها والأنصبة والمقادير، وسنتحدّث عن أنواع الزكاة تبعاً للأموال التي تجب فيها.
أنواع الزكاة حسب الأموال التي تجب فيها:
- زكاة النقود: وهي حق في المال فرضه الله تعالى على المسلم الذي يمتلك مبلغاً من النقود المتداولة، مهما كان شكل النقود، فقد تكون مضروبة، أو مسبوكة، واستوفت الشروط اللازمة لوجوب الزكاة فيها.
- زكاة عروض التجارة: عندما يتملّك الفرد المسلم البضائع للعمل بالتجارة كالأمتعة والثياب والعقارات وغيرها، يترتّب عليه واجب دفع الزكاة إذا توافرت نية التجارة عند التملّك، وبعد اكتمال الشروط اللازمة بالسعر المتداول لكل سلعة بغض النظر عن قيمتها عند الشراء. أما في حال كانت البضاعة من الأموال التي تجب فيها الزكاة كالأنعام والذهب والفضة، فتوجّب عليه الزكاة حسب الشروط التي تتعلّق الخاصة بكل منها.
- زكاة الزروع والثمار: وهي حق معيّن ومحدد أوجبه الله تعالى على ما ينتج من الأرض، من ثمار أو زروع، بعد أن يزرعها صاحبها، ويجني ثماره، وقد وردت نصوص شرعية ثابتة ومباشرة في وجوب زكاة ما يخرج من الأرض من محاصيل، منها قوله تعالى في سورة البقرة آية 267:” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ”. ولم يُشترط حولان الحول على الزروع والثمار لوجوب الزكاة، فقد تنضج الثمار وتُجمع قبل مرور سنة كاملة على ذلك.
- زكاة الأنعام: أوجب الله تعالى في الأنعام السائمة حقاً للفقراء والمساكين، وذلك يتوجب على مَن يملك من الإبل، أو البقر، أو الغنم، إخراج نسبة معيّنة من الزكاة، بعد بلوغ النصاب وتوافر الشروط الازمة لوجوب الزكاة، ولكل نوع من هذه الأنعام نصاب خاص يجب أن تبلغه عند صاحبها لتجب فيها الزكاة.
- زكاة المعادن والركاز: المعادن هي ما يقوم الإنسان باستخراجه من الأرض، من المعادن والأحجار الكريمة، ومن أهمها الذهب والفضة، وأوجب الله تعالى في الذهب والفضة، حقاً للفقراء والمساكين. أما الركاز فهو ما يجده الإنسان في باطن الأرض من دفائن الجاهلية متمثّلة بالكنوز وقطع التحف الثمينة، ولا يُشترط في الركاز ما يُشترط في الأموال الأخرى حتى تجب فيه الزكاة.