أنواع الطواف في الحج

اقرأ في هذا المقال


يقسم الطواف إلى قسمين: طوافٌ بالحج ولهُ عدَّة أسماء، وطوافٌ بالعمرة وله عدَّة أسماء.
وسنتعرَّف في هذا المقال على أنواع الطواف وحكم كل واحدة منهما.

أنواع الطواف:

أنواع الطواف ستَّة منها ثلاثة في الحجّ المفرد والقِران، وهي:“طواف القدوم وطواف الإفاضة، ويسمّى طواف الزيارة، وطواف الوداع.
في العُمرة لمن أدَّاها من أهل الآفاق وجلس في مكَّة وأراد السفر إلى أهله طَوافانِ:
الأول: طواف الفرض، ويسمّى طواف الركن لها.
الثاني: طواف الوداع لها.
والنوع السادس: طواف عام وهو طواف التطوُّع المطلق.

طواف القدوم بالحج:

وهو أول نوع من أنواع الطواف في الحجّ، وله خمسة أسماءٍ: طواف القدوم، والقادم، والورود، والوارد، وطواف التحيّة، ويسمَّى أيضاً طواف اللقاء، وهو بمعنى القدوم.
وطواف القدوم إنَّما يتصوَّر في حقّ المفرد الحج، وفي حق القارن، إذا كانا قد أحرما من غير مكَّة ودخلا قبل الوقوف بعرفة، فأمّا المكي فلا يتصور في حقه طواف القدوم، إذ لا قدوم له، وأمَّا المحرم بالعمرة فلا يتصور في حقّه أيضاً طواف القدوم بل إذا طاف للعمرة أجزأه عنهما، ويتضمن القدوم كما تجزئ الصلاة المفروضة عن الفرض وتحية المسجد.
وأمَّا من أحرم بالحجّ مفرداً أو قارناً ولم يدخل مكة إلَّا بعد الوقوف بعرفة فليس في حقّه طواف القدوم بل الطواف الذي يفعله بعد الوقوف طواف الإفاضة.

حكم طواف القدوم:

اختلف الفقهاء ــ رحمهم الله ــ في حكم طواف القدوم على رأيين:
الأول: أنَّه واجبٌ، ويجب بتركه دمٌ إن لم يكن تركه لضيق الوقت وهو قول المالكية، وهو رواية عند الحنابلة.
والدليل قوله تعالى:“وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ” الحج:29.
أيّ أنَّهم يرون الوجوب في هذا الطواف.
الثاني: إنّ طواف القدوم سنَّة لا يجب به شيء، وهو قول جماهيرُ أهل العلم، وبه قال الحنفية، كما أنَّه المشهور عند الشافعية والحنابلة.
والدليل على ما جاء في الصحيحين “أنَّ النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ أول ما يبدأ به الطواف”.
وجه الدلالة: أنَّ هذا فعل النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ وقد قال ــ صلى الله عليه وسلم ــ: “لتأخذوا مناسككم فإنِّي لا أدري لعَلِّي لا أحجّ بعد حجتي هذه”.

طواف الإفاضة بالحجّ:

وطواف الإفاضة له خمسة أسماء: طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الفرض وطواف الركن وطواف الصَّدَر – بفتح الصاد والدال، وقد أجمع العلماء ــ رحمهم الله ــ على أنَّه ركن من أركان الحجّ، ولا يصحُّ الحجّ إلَّا به، وذلك استناداً إلى قوله تعالى:“وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ”،الحج:29. وقد أجمعوا على أنَّ المراد بهذا الطواف طواف الإفاضة.

متى يبدأ ومتى ينتهي طواف الإفاضة؟

طواف الإفاضة لهُ وقتان: وقتُ فضيلة، ووقت جواز:
وقت الفضيلة وهو يوم النَّحر أول النهار، استناداً إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ أفاض يوم النَّحر، ثمَّ رجع فصلّى الظهر بمنى، قال نافع: فكان ابن عمر يفيض يوم النَّحر ثمَّ يرجع فيصلي الظُّهر بمنى، ويذكر أن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ فعله.

وقت الجواز: وأمَّا وقت الجواز فقد اختلف الفقهاء ــ رحمهم الله ــ في ابتدائه على ثلاثة أقوال:
الأول: إن ابتداء الطواف وقته يكون من طلوع فجر يوم النَّحر، وهو قول الحنفية، وقول في مذهب المالكية، وهو رواية عند الحنابلة.
والدليل على ذلك أنْ النبي صلّى الله عليه وسلّم فعلهُ وقوله: “خذوا عني مناسككم” وقد طاف ــ صلى الله عليه وسلم ــ طواف الإفاضة يوم النحر في النهار ولم يطف ليلة النَّحر، والليالي تابعة للأيام السابقة لا اللاحقة، والنهار يبتدأ من طلوع الفجر.
الثاني: أنَّ ابتداء الطواف يكون وقته من منتصف ليلة النَّحر، وبه قال الشافعية والحنابلة.
والدليل عن عائشة ــ رضي الله عنها ــ أنَّها قالت: أرسل النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ بأمّ سلمة ليلة النَّحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثمّ مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلّى الله عليه وسلم يعني عندها.
الثالث: وإنَّ من طاف يوم التروية قبل يوم عرفة فقد طاف للحجّ في وقته وهو قول في مذهب المالكية.
إنّ هذا القول ضعيف جداً، واستدلالهم بأنَّ الله سبحانه لم يفرض على الحاج إلَّا طوافاً واحداً، أمر المسلَّم به
غير أنَّ هذا الطواف هو المذكور في قوله تعالى:“وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ“.الحج:29. وهو طواف الإفاضة بالاجماع وهو الطواف الذي يكون بعد عرفة وهو الذي يحلُّ به من إحرامه، والدليل على ذلك أنَّ الله سبحانه ذكر الحجَّ بقوله:“وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ”. الحجّ:27.

وقت نهاية طواف الإفاضة:

لم يرد نص في نهاية وقت طواف الإفاضة وجمهور العلماء على أنَّه لا آخر لوقته بل يبقى وقته ما دام صاحب النسك حيّاً، لكنَّ العلماء اختلفوا في لزوم الدَّم بالتأخير أو عدم لزومه إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنَّه لا يلزم بالتأخير دم مطلقاً ففي أيِّ وقت أتى به أجزأه، وهذا قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية ومذهب الشافعية والحنابلة.
القول الثاني: أنَّ تأخيره عن أيام التشريق يجب فيه دم، وهو قول أبي حنيفة، وقول لبعض الحنابلة، وقد خرجه القاضي وغيره رواية في المذهب.
القول الثالث: أنَّه لا يجب الدَّم إلّا إذا أخَّره عن شهر ذي الحجة، وهذا هو المشهور عن المالكية.

طواف العمرة:

اتفق الأئمة الأربعة على أنَّ طواف العمرة ركن من أركانها ولا تصح إلّا به، بل نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك.
لقد جاء في مواهب الجليل ما نصَّه: “ثم الطواف لهما سبعاً” هذا معطوف على الإحرام في قوله: وركنهما الإحرام ويعني أنَّ الرُّكن الثاني من الأركان التي يشترك فيها الحج والعمرة الطواف فإنَّ الطواف ركن في العمرة والطواف الرُّكن في الحج هو طواف الإفاضة.
وقال البهوتي في كشاف القناع: وأركان العمرة ثلاثة : الإحرام والطواف والسعي، فمن ترك ركناً أو ترك النية له إن اعتبرت فيه، كالطواف والسَّعي ولا يتم نسكه إلّا به.



شارك المقالة: