الأموال التي لا يشترط حولان الحول لزكاتها

اقرأ في هذا المقال


وجوب الزكاة في الأموال:

يشترط لوجوب الزكاة في الأموال النامية عدة شروط، منها أن يحول عليها الحول، فقد قال النبي _صلى الله عليه وسلم_: “لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول” سنن الترمذي. إضافةً إلى أنه هناك العديد من النصوص الشرعية، التي كانت دليلاً على اشتراط حولان الحول في المال حتى تجب فيه الزكاة، لكن ذُكرت بعض الأموال التي تجب فيها الزكاة، استُثنيت من شرط حولان الحول عليها لزكاتها، سنتعرف عليها في هذا المقال.

الأموال التي يشترط فيها حولان الحول لزكاتها:

الأموال التي التي يجب أن يحول عليها الحول حتى تجب فيها الزكاة، هي:

  • الحيوانات السائمة من بهيمة الأنعام، والتي يشتريها أصحابها بغاية تملكها، وإعدادها للتكاثر والإدرار (إنتاج الحليب).
  • عروض التجارة، وهي البضائع والسلع التي يشتريها أصحاب الأموال، لغايات التجارة بها والاسترباح.
  • النقود والأثمان بما فيها الذهب والفضة.

الأموال التي لا يشترط فيها حولان الحول لزكاتها:

بعض الأموال لا يُعتبر لها حولان الحول لإخراج زكاتها، فهي الأموال التي تنمو وتزيد نفسها بنفسها، ويكتمل نماؤها وتُصبح كاملة وجاهزة لإخراج زكاتها قبل حولان الحول عليها، وهذه الأموال هي الزروع والثمار، حيث يتم زراعتها وتنمو وتنضج ثمارها، ويحين وقت حصادها قبل حولان الحول، ومثلها المعادن التي تُستخرج من الأرض، فحكم زكاتها كحكم زكاة الزروع والثمار، بالنسبة لعدم اشتراط الحول فيها؛ فكل ما هو خارج من الأرض يكون بحكم الزروع والثمار.

بعكس الأموال التي يُشترط فيها حولان الحول لزكاتها، فيتبع الناتج من بهيمة الأنعام السائمة الأصل، وما ينتج من ربح وعوائد على عروض التجارة كذلك يتبع الأصل فيها، وأن الأموال التي اعتُبر لها شرط حولان الحول، هي الأموال التي تكون عرضة للنماء، فالأنعام عرضة للتكاثر والإدرار، وكذلك عروض التجارة فهي عرضة للربح، ومثلها النقود والأثمان.

ويبلغ الحول الذي اشترط الشرع مروره على المال حتى تجب فيه الزكاة، اثنا عشر شهراً قمرياً، وحسب ما قاله بعض علماء الفقه، أنه من الأعدل وجوب الزكاة في الأنعام والنقود وعروض التجارة بعد مرور كل حول عليها، ووجوبها في الزروع والثمار عند نضجها وتحصيل ثمارها.


شارك المقالة: