التوكيل في الطلاق

اقرأ في هذا المقال


التوكيل في الطلاق:

يستوي في الصريح والكناية والرجعي، والبائن أنّ يكون ذلك بمباشرة الزوج بنفسه بطريق الأصالة أو بغيره، بإذنه أو أمره، فهناك نوعان لهذا التوكيل من الطلاق: طلاق التوكيل، وطلاق التفويض.

التوكيل في الطلاق: هو أن يوكل الزوج أحداً غيره في تطليق زوجته، فيقول له: ” وكلتك أن تطلق امرأتي” فإذا قبل هذا الغير الوكالة، ثم قال لزوجة موكّله أنت طالق، فقد وقع الطلاق، وحكم هذا التوكيل هو أنه يعمل برأي موكّله ويتصرّف تبعاً لمشيئته فليس له أن يتجاوز ما وُكّل به فإن تجاوزه بطُل تصرفه إلّا إذا وافق الموكّل، وللوكيل الحق في أن يطلّق في مجلس التوكيل ذاته، وأن يطلّق بعده ما دام الموكّل لم يقيّد تصرفه بزمان أو مكان معيّن وللموكّل الحق في عزل الوكيل في أي وقت يشاء، فإذا عزله فليس له الحق أن يطلّق، مع ملاحظة أن الوكيل في الطلاق سفير ومعبر عن الموكل فلا ترجع إليه الحقوق المترتبة على الطلاق فلا يلزم بدفع مؤخّر المهر أو المتعة أو نفقة العدة، وإنما ترجع هذه الحقوق جميعا إلى الموكّل وهو الزوج.
وطلاق التفويض: وأمر التفويض يأتي من قِبل الرجل لزوجته بعد إتمام عقد الزواج بينهما في حال قيام زوجيتهما، وقد يكون في أثناء عقد الزواج، ويكون بالصيغة التاليه وهي: قول الرجل لامرأته: “امرك ِ بيدك” وقوله أنتي طالق إذا شئتِ، وما يجري مجراه، كأن يقول: طلّقي نفسك.
فعندما يقول أمرك بيدك، فهو لازمٌ من جانب الزوج حتى لا يملك الرجوع عنه، ولا نهي المرأة عمّا جعل إليها ولا فسخ ذلك؛ لأنه أعطاها حرية التملّك في الطلاق، ومن ملك غيره شيئاً فقد زالت ولايته من الملك، فلا يحقُ له إبطاله بالرجوع أو النهي أو الفسخ، بعكس البيع فإنّ الإيجاب من البائع ليس بالتمليك، بل هو أحد ركني البيع فيحتمل الرجوع عنه، ولأنّ الطلاق بعد وجوده لا يتحمّل الرجوع والفسخ فهكذا هو بعد إيجابه بخلاف البيع، فإنه يحتمل الفسخ بعد إتمامه، ويحتمل الفسخ والرجوع بعد إيجابه إيضاً، ولأن هذا النوع من التمليك فيه معنى التعليق فلا يحتمل الرجوع عنه.
أما من جانب المرأة فإنه غير لازم؛ لأنه جعل الأمر بيدها فقد خُيّرت ما بين اختيارها لنفسها في التطليق وبين اختيارها لزوجها، فالتخيير ينافي اللزوم.
أما حكمهُ: فهو صيرورة الأمر بيدها في الطلاق؛ لأنه جُعل الأمر بيدها في الطلاق، وهو من أهل الجعل، والمحل قابلٌ للجعل، فيصير الأمر بيدها. إنّ لشرط صيرورة طلاق المرأة بيدها شيئان:
الأول: نية الزوج الطلاق؛ لأنه من كنايات الطلاق فلا يصحّ من غير نية الطلاق.
الثاني: علم المرأة بجعل الأمر بيدها وهي غائبة أو حاضرة لم تسمع، فلا يصير الأمر بيدها ما لم تسمع أو يبلغها الخبر، لأن معنى ثبوت الأمر بيدها في الطلاق، هو تأكيد الخيار لها، وهو اختيارها بنفسها سواء بالطلاق أو زوجها بترك الطلاق اختيار الإيثار، وهذا لا يتحقق إلا بعد العلم بالتخيير، فإذا علمت بالتخيير صار الأمر بيدها في أيّ وقت، علمت إنّ كان التفويض مطلقاّ عن الوقت وإنّ كان مؤقتاً بوقت وعلمت في شيءٍ من الوقت صار الأمر بيدها.

التفويض المعلق بشرط:

أما التفويض المعلّق بشرط فلا يخلو من أحد وجهين:

  • إما أنّ يكون مطلقاً عن الوقت، وإما أنّ يكون مؤقتاً، فإن كان مطلقاً بأن قال: إذا قدّم فلان فأمرك بيدك فيأتي فقدم فلان فأمرها صار بيدها إذا علمت في مجلسها الذي يُقدم فيه فلان؛ لأنّ المعلّق بشرط كالمنجز عند الشرط فيصبح قائلاً عند القدوم أمركِ بيدك، فإذا علمت بالقدوم كان لها الخيار في مجلس عملها.
  • وإما أنّ يكون مؤقتاً كأن يقول: إذا قدّم فلان فإمرك بيدك يوماً أو قال: اليوم الذي يقدّم فيه فلان، فإذا قدم فلها الخيار في ذلك الوقت كله إذا علمت بالقدوم أنه إذا ذكر اليوم منكراً يقع على يوم تام، بإنّ قال: إذا قدم فلان فأمرك بيدكِ يوماً.
  • وإن عرّفه يقع على بقية اليوم الذي يقدم فيه ولا يبطل بالقيام عن المجلس.
    وهل يبطل باختيارها زوجها؟ ليس لها أنذ تختار نفسها في الوقت كله إلا مرة واحدةً، ولو لم تعلم بقدومه حتى مضى الوقت ثم علمت فلا خيار لها بهذا التفويض. وقد أجاز القانون للزوج أنّ يوكل غيره بالطلاق حيث نصت المادة:85:
    – أنّ للزوج أن يوكّل غيره بالتطليق، وله أن يفوّض زوجته بتطليق نفسها على أن يكون ذلك بمستند رسمي.
    – إذا طلّقت الزوجة نفسها بتفويضٍ من زوجها وفق الأحكام لهذه المادة، فيقع طلاقاً بائناً.



شارك المقالة: