إنّ الفكرة الأساسية التي يقوم عليها التأمين التجاري هي شركة أو مؤسسة، تقوم بجمع أقساط دورية من المال أو أخذه على دفعة واحدة، لتأمين مجموعة من الأشخاص إذا لحق بأحدهم الضرر، وتكون قائمة على مبدأ الاحتمالية في وقوع الخطر، ومن المهمات التي تقوم بها الشركة جمع الأموال وحسابها من المساهمين، وتقديم التعويضات لمن يقع به الضرر، والغاية الأساسية من عمل الشركة تكون تحقيق الربح واستثمار الأموال التي جُمعت من المساهمين.
أنواع التأمين التجاري:
- التأمين البحري والبري والجوي.
- التأمين من المسؤولية.
- التأمين من الحرائق والتلف.
- التأمين من السرقات والحوادث.
- التأمين من الإصابات.
- التأمين من مخاطر سداد الديون.
آراء الفقهاء في التأمين التجاري:
اختلفت آراء الفقهاء حول الحكم الشرعي للتأمين التجاري، فمنهم من حرّمه بشكل مطلق ولا مجال للنقاش فيه، ومنهم من أجازه بشكل مطلق، ومنهم من حرّمه في بعض الحالات وحلله في حالات أخرى، وتمّ النقاش في موضوع التأمين التجاري والحكم الفقهي فيه خلال إحدى الدورات التي انعقدت في المجمع الفقهي الإسلامي، وكان الرأي النهائي بالإجماع على تحريم عقد التأمين التجاري.
واعتمد علماء الفقه في المجمع الفقهي الإسلامي على مجموعة من الأدلّة، منها أنّ عقد التأمين التجاري يتضمن المعاوضات المالية التي تقوم على الاحتمالية، وفيه مخاطرة بالمال كالمقامرة إضافة إلى الجهالة والغرر، ويعتبر الربا من مضامين العمل في شركة التأمين التجاري؛ بسبب عدم التماثل في النقود المتبادلة فالشركة تدفع للمساهم أكثر ممّا جمعت منه.
وقضت الفتاوى الصادرة عن المجمع الفقهي الإسلامي بتحريم كافة أشكال التأمين، المندرجة تحت مبدأ التأمين التجاري، إلّا أنه هناك عدد قليل جداّ من الفقهاء الذين يُجيزون التأمين التجاري، وفق شروط ومعايير محدّدة رغم الأدلة الموجودة على تحريمه.