الخطبة

اقرأ في هذا المقال


الخِطبة: وهي الفترة التي تكون بين طلب يد الرجل من المرأة وبين الزواج، يتضمنها وعد يصدر من الرجل للمرأة بزواجٍ قريب منها، وذلك مع وجود نيةٍ صادقة، ورغبة حقيقية بالزواج، ويتعارف الرّجل والمرأة في فترة الخطبة، ليحاول كل منهما التعرف على الآخر وفهمه، وتمييز أطباعه. ولمعرفة كل منهما أنَّه مناسبٌ للآخر أم لا.
وتختلف فترة الخطبة من شخصٍ إلى آخر حسب ما يستدعيه قرار المخطوبين وظروفهما وعاداتهما المتُتبعة في المكان اللذان يعيشان فيه، فقد يكون هناك خيارات في هذه الفترة وهي: إمَّا أن تمتد لعدَّة أسابيع أو اشهر أو أن تمتد للسنوات.

الخِطبة في الشريعة الإسلامية:

هي أن يخطو الخاطب قبل عملية العقد الخطوة الحاسمة في قبول هذا الزواج أو رفضه؛ وذلك بتجميع المعلومات الكافية عن هذه المرأة التي يريد خطبتها، سواء أكان ذلك بنفسه أو بواسطة من يثق بهم من أهله وإخوانه.
والهدف من هذا: دخول عتبة الزواج على هدىً وبصيرة، ثمَّ بالتالي دفع احتمالات المشاكل والمنازعات في
مستقبل الحياة الزوجية، وتوثيق روابط الأسرة بين الزوج والزوجة والأولاد والأقارب.

حكم الخِطبة وحكمة تشريعها:

الخِطبة عامة مشروعة في الفقه ومستحسنة، لما تتيحه من التروي والتبيُّن ممّا يظن معه توفير قدر أكبر
من الانسجام والالتئام والتفاهم بين الزوجين، وهو مقصودٌ هام شُرع له الزواج، وقد كانت الخِطبة معروفة لدى
الأمم جميعاً منذ أول التاريخ، وإن كانت أحكامها وشروطها وأشكالها تختلف بينهم بحسب ظروفهم.

ما هي الأصول المتبعة في الخطبة:

  1. رؤية المخطوبة: شرع الإسلام للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، وشرع لها أيضاً أن ترى خطيبها، حتى يكون كل منهما على قناعةٍ بالآخر، لأنَّه سيكون شريكه على مدى الحياة.
    والأصل في ذلك ما رواه الترمذي والنسائي، وابن ماجه والبخاري، أنّ المغيرة بن شعبة خَطبَ إمرأةً فقال له النبي صلّى الله عليه وسلم:“انظر إليها فإنَّه أحرى أنّ يؤدم بينكما”. أي أنَّ النظرللمخطوبة أدعى لدوام المحبة والألفة.
    ولهذا النظر له عدَّة آداب وعلى الخاطب أنّ يراعيها:
    – لا يجوز للخاطب أن ينظر إلى خطيبته إلّا بعد أن يعزم عزماً صادقاً على الزواج.
    – لا يجوز للخاطب أن يرى من مخطوبته إلّا وجهها وكفيها، لأنَّ الأمر بالنظر ينصرف إلى الوجه لكونه مصباح البدن.
    – يجوز تكرار النظر إذا دعت الحاجة إليه حتى تنطبع الصورة الحسيَّة في الذهن.
    – يجوز لهم الحق أنّ يتحدثوا مع بعضهم البعض في جلسة الخطوبة، والنظر إليها.فصوت المرأة ليس بعورة عند جمهور الفقهاء، فالنبي كان يتحدث إلى النساء، وكان يستمع إليهن، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون أزواج النبيّ صلّى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام عن الأحاديث والأحكام الشرعية من وراء حجاب ويستمعون إليهن.
    – لا يجوز مصافحة المخطوبة بحال، لكونها أجنبية عن الخاطب قبل إجراء العقد، والأجنبية يُحرَّم مصافحتها شرعاً، وذلك لما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت:” ما مسّت يد رسول الله صلّى الله عليه وسلم يدُ إمرأةٍ في المبايعة قط، وإنَّما مبايعتها كانت كلام”.
    – لا يجوز للخاطب أن يجتمع مع خطيبتهُ إلّا بوجود أحدِ محارمها؛ وذلك لتحريم الإسلام الخلوة بالمرأة الأجنبية. فقد روى الشيخان عن النبيّ صلّى الله عليه وسلم أنَّه قال:“ألا لا يخلونّ رجلٌ بامرأةٍ، ولا تسافرنّ إمرأةً إلّا ومعها ذو محرم”.
    – يجوز للخاطب أن يرى مخطوبته في حالة لا تعلم أنَّه ينظر إليها، لما روى أحمد عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنَّه قال:”إذا خطب أحدكم امرأةً فلا جناح عليه أنّ ينظر منها إذا كان، إنَّما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم”.

أنواع الخِطبة:

إنّ الخِطبة من حيث الأسلوب المستعمل فيها نوعان:
الأول: إمّا أن تكون بلفظ صريح في الدلالة على طلب الزواج بالمرأة لا يحتمل غيرها، كأن يقول الخاطب للمرأة أو أهلها أريد الزواج من فلانة.
الثاني: أن تكون بطريق التعريض، بأن يذكر الخاطب كلاماً لم يوضع في الأصل لطلب الزواج، إلّا أنّ طلب الزواج يفهم منه بدلالة الحال والقرائن الحافة به، كأن يقول الخاطب للخطيبة أو أهلها مثلاً: إنّك خلوقة مهذبة يرغب بك الكثير من الناس، وإنَّني أفتش عن إنسانة من هذا النوع. 

شروط الخِطبة:

ويشترط لصحة الخطبة وإباحتها  شرطان وهما:

  • أن تكون المخطوب حلالاً للخاطب عند الخطبة.
  • وأن لا تكون مخطوبة لغيره.

شارك المقالة: