تقدّم المصارف الإسلامية خدمات الصرف الأجنبي للعملاء، لكن بعد دراسة التكييف الشرعي لكل من هذه الخدمات، ومعرفة الحكم الشرعي لها، حيث تقدّم المصارف الإسلامية خدمات الصرف الأجنبي ضمن ضوابط ومعايير شرعية يجب الالتزام بها للقيام بمعاملات سليمة ومقبولة شرعاً.
بيع وشراء العملات:
تتمثل عملية بيع وشراء العملات باستبدالها بعملات أخرى بناءً على طلب العملاء في المصرف، ويكون هذا التعامل على وجهين:
- التعامل بالنقد، من خلال الدفع والقبض النقدي للصندوق في المصرف.
- التعامل بالخصم، من خلال خصم القيمة من حساب العميل بعملته، وإضافة نفس القيمة لحسابه من العملة الأخرى المطلوبة.
كما تمّ دراسة الحكم الشرعي لعملية بيع وشراء العملات في ضوء الضوابط الفقهية لعقود الصرف، التي تتمثّل في بيع نقد بنقد ويُشترط فيه التماثل والتقابض، دون تأخير استلام أحد البدلين، حيث أنّها تدخل في مضمون الربا إذا تمّ تأخير أحد البدلين. ويجوز إتمام عملية بيع وشراء العملات بالقيود والحسابات الدفترية والاستغناء عن الدفع والقبض في نفس الوقت، مع اشتراط تحرير السعر في ذلك الوقت، ليتم الاتفاق على سعر معيّن من قِبل الطرفين.
بيوع النقد الآجلة:
قد يحتاج بعض المستوردين لتغطية تكاليف بضائعهم من العملات الأجنبية، ويكون موعد سداد قيمتها مؤجّل، فيطلب المستورد من البنك بيعه عملة في الوقت الحالي، على أن يتم تسليمها في موعد سداد قيمة البضاعة المستوردة، بهدف التقليل من المخاطر التي تنشأ من التقلّبات الكبيرة في أسعار تحويل العملات. وهذه العملية أصبحت محل خلاف بين الفقهاء فمنهم مَن يُقِر بجوازها، ومنهم مَن اعتبرها بيع دَين بدَين وهذا ممنوع شرعاً.