والمراد بها:كل أنثى لها فرض مقدر تحتاج في كونها عصبة إلى عاصب بنفسه، فتشاركه في العصوبة، ولا يكون هذا النوع إلّا فيمن فرضه النصف عند الانفراد والثلثان عند التعدد ومن ثمّ كان منحصرًا في أربع هنّ:
1-البنت الصلبية.
2-بنت الابن.
3-الأخت الشقيقة.
4-الأخت لأب. فإذا وجد مع كل واحدة منهنّ عاصب بنفسه في درجاتها وقوتها صارت عصبة به، فترث معه بالتعصيب بالفرض، ويرثان معًا، للذكر مثل حظ الأثنين لقوله تعالى :
(یُوصِیكُمُ ٱللَّهُ فِیۤ أَوۡلَـٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَیَیۡنِۚ)
فالبنت الصلبية يعصبها الابن الصلبي.
وبنت الابن يعصبها ابن الابن الذي هو في درجاتها سواء
كان أخوها أو ابن عمها كما يعصبها ابن ابن أسفل منها درجة إذا احتاجت إليه.
والأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق فقط.
والأخت لأب يعصبها الأخ لأب وإن لم يكن شقيقًا لها.
وعلى هذا فالأنثى التي لا فرض لها إن كانت من ذوي الأرحام وأخوها عصبة بنفسه لا تصير به عصبة كالعمّه مع العم، وبنت الأخ مع ابن الأخ وفي هذه الحالة يكون المال كله للذكر، وليس للأنثى منه شئ لأنّها من ذوات الأرحام.
العصبة مع الغير:
والمراد بها كل أنثى لها فرض مقدر شرعًا في الأصل، وتحتاج في كونها عصبة إلى أنثى أخرى لم تشاركها في تلك العصوبة، وهي منحصرة في الأخت الشقيقة والأخت لأب إذا لم يكن مع إحداهنّ من يعصبها من الذكور ووجدت معها أنثى هي فرع الميت كبنته أو بنت ابنه وإن نزل.
والعصبة هنا لا يشترك قي الميراث مع من صارت عصبه معه، كما هو الحال في العصبه بالغير، ولكن يأخذ أصحاب الفرض فروضهم، والباقي تأخذه العصبة فإذا استفرغت الفروض التركة لا شىء في العصبة في هذا الحال.
فلو توفى عن بنت وأخت شقيقة فقط، فإنّ الأخت الشقيقة تصير عصبة مع البنت، فتأخذ البنت فتأخذ البنت فرضها وهو النصف وتأخذ الأخت الباقي وهو النصف، ولو ماتت امرأه عن أم وبنت ابن، وأخت لأب، تصير الأخت عصبة مع بنت الابن، وتأخذ الأم فرضها وهو السّدس، وتأخذ بنت الابن فرضها وهو النصف، وتأخذ الأخت لأب الباقي وهو الثلث.