هناك مجموعة من القواعد الفقهية المعتمدة في الفقه الإسلامي، التي تعمل على تنظيم عقود المعاوضات المالية والتي تهدف إلى تحقيق العدالة، وحفظ حقوق الناس ومراعاة مصالح الأفراد والجماعات في المجتمع، دون التعدي على أي حقوق سواء كانت فردية أو جماعية، إضافةً إلى تنظيم علاقات الأفراد في الأسواق والمؤسسات المالية.
القواعد الفقهية التي تنظّم عقود المعاوضات المالية:
- الأصل في المعاوضات الإباحة، ويتفرّع منها إباحة البيع بالتقسيط، وإباحة بيع الاستجرار، وإباحة عقد المقاولة.
- الأصل في المعاملات الصحة.
- المضمون بعوض في عقد معاوضة لا يصح بيعه قبل القبض.
- تفسد العقود بالغرر الكثير دون اليسير، ولها شقان الأول أن الغرر الكثير يُفسد العقد إذا كان مقصوداً، ةوالثاني أن الغرر إذا كان يسيراً وغير مقصود فإنّه لا يُفسد العقد.
- لا تباع الزروع والثمار حتى يبدو صلاحها.
- الجهالة إنّما توجب الفساد إذا كانت مفضية إلى النزاع المشكل، وتُشمل قاعدتين فرعيتن الأولى أنّ الجهالة تُفسد العقد إذا كانت مفضية إلى نزاع، والثانية أن العقد صحيح ولا يفسد إذا كانت الجهالة اليسيرة ولا تفضي للنزاع.
- كل ما جاز بيعه منفرداً جاز استثناؤه من المبيع.
- الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.
- إذا رؤي من المبيع ما يدل على ما لم يُرَ جاز البيع.
- إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرم ثمنه، وعليها يتم تحريم بيع الخمر والمخدرات والسموم والسجائر والميتة والخنزير والأصنام وآلات العزف واللهو.
- الانتفاع مباح مناط التقوّم وأساس المالية وعليه ينبني جواز البيع.
- الاعتياض عن حق مجرّد لا يحتمل التقوم الباطل.
- ما اتصل بالمبيع اتصال قرار أو تناوله اسم المبيع عُرفاً دخل في البيع بدون ذكره تبعاً، وما لا فلا.
- كل من ملك شيئاً يعرض ملك عليه عوضه في آن واحد.
- لا يجوز اجتماع العوضين لشخص واحد.
- العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلّف.
- الصلح جائز بين المسلمين إلّا صُلحاً أحلّ حراماً أو صلحاً حرّم حلالاً.
- إنّما البيع عن تراضٍ، ويترتّب عليها بطلان بيع المكره، وصحة بيع المعطاة، ومشروعية خيار العيب.
- النقود لا تتعيّن بالتعين في عقود المعاوضات.
- جواز المعاوضة وحل ربحها منوط بدخول محل المعارضة في ضمان المعاوض.