انتهاء عقد الإيداع

اقرأ في هذا المقال


من المعروف أن عقود الأمانات في فقه المعاملات المالية الإسلامية من العقود المؤقتة، والتي لا بدّ من انتهائها بعد فترة من الزمن، وعقد الإيداع ينتهي بعدة حالات كغيره من عقود الأمانات، فكيف يكون انتهاء عقد الإيداع؟ وما هي الحالات التي ينتهي بها عقد الإيداع؟

انتهاء عقد الإيداع:

نقصد بانتهاء عقد الإيداع انتهاء الفترة الزمنية التي قد يُتّفق عليها لعقد الإيداع، كما يتم رد الوديعة لصاحبها ويُبرّأ الوديع من المال المودع لديه، ويتسلّم المودع وديعته، ويقوم بدفع ما عليها من نفقات، إن قام الوديع بالإنفاق عليها. ويتم الحكم في مسألة الضمان إن وقع على الوديع ضمان لحق المودع، ويرتبط انتهاء عقد الإيداع بعدّة حالات يجب التعرف عليها.

حالات انتهاء عقد الإيداع:

يتم إنهاء عقد الإيداع في فقه المعاملات بواحدة من الحالات التالية:

  • ينتهي عقد الإيداع بموت أحد العاقدين، سواء المودع أو الوديع.
  • إنّ فقدان أحد العاقدين في عقد الإيداع لأهليته، بالسفه أو الجنون يُؤدي إلى انتهاء العقد.
  • وفي حال قام الوديع بعزل نفسه، كما يحصل في عقد الوكالة، فإنّ الإيداع ينتهي وينفسخ العقد.
  • في بعض الأحيان يُنهي المودع عقد الوديعة مع الوديع، من خلال إقراره بالوديعة إلى شخص ثالث ويقوم الوديع بتسليمها لهذا الشخص، فتخرج من ذمة الوديع وملك المودع وينتهي العقد.
  • إذا أنكر الوديع الوديعة، وأثبت ردّها أو عدم وجودها أصلاً ببيّنة، فإنّ العقد ينتهي وييُؤخذ بقول الوديع.
  • وقد يقوم المودع ببيع الوديعة أو هبتها، وينقل ملكيتها لشخص آخر، هنا ينتهي العقد ويأخذ الشخص المتملّك الوديعة.

وفي حال انتهاء عقد الإيداع بأي واحدة من الحالات السابقة، يتوجّب على الوديع تسليم الوديعة، ويقع عليه ضمانها في حال عدم تسليمها. ويكون ذلك بعدم ثبوت حق للوديع يتعلّق بالوديعة، مثل استحقاقه للأجرة، أو قام بالإنفاق على الوديعة، وأجاز الفقهاء للوديع أن يحبس الوديعة، إن لم يحصل على ما له من حقوق.

لكن اختلف الفقهاء في المقاصة من الوديع بحقوقه عند المودع، أي أن يقوم الوديع باسترداد حقوقه من المودع من خلال اقتصاصها من الوديعة، كونها تعتبر من أموال المودع، والرأي الراجح في هذه المسألة، هو أنه إذا كان الحق المترتب للوديع على المودع بسبب الوديعة، يصح للوديع المقاصة من الوديعة، أما إن كان للوديع على المودع دَين لا علاقة له بالوديعة فلا يصح له المقاصة منها، إلّا إذا أنكر المودع حق الوديع من الدَين، فيصح له المقاصة مع التأكد بأن التأخير في السداد ليس بسبب الإعسار.


شارك المقالة: