يواجه بعض أصحاب الأموال مشكلات في حفظ أموالهم وحمايتها، خاصة مَن يكثر سفره وتنقله مِن فترة لأُخرى، فيلجأ للمصارف والبنوك لمساعدته في حفظ أمواله ووثائقه ومجوهراته الثمينة، فتُقدّم البنوك للعملاء خدمة تأجير الخزائن للقيام بهذه المهمّة.
ما المقصود بعملية تأجير الخزائن؟
يُقصد بعملية تأجير الخزائن أن يُقدّم البنك للعميل خزنة لحفظ أمواله ووثائقه ونقوده، ويتقاضى البنك مبلغاً مالياً من العميل كأجر على تقديم الخزنة، ويكون لكل خزنة مفتاحان، واحد مع العميل والثاني يبقى في المصرف، ويتعهّد البنك بعدم فتح الخزانة، إلّا بوجود صاحب الأموال المحفوظة فيها ويتم إغلاقها بوجوده، وتوضع الخزائن في غرفة آمنة ومحصّنة.
ما الحكم الشرعي لتأجير الخزائن في المصارف؟
تتمثّل المنفعة التي يُحققها المصرف من عملية تأجير الخزائن في الحصول على أجر تقديم خدمة حفظ الأموال في الخزنة، وتدخل هذه العملية في مضمون عقد الوديعة، بسبب عدم خلط الأموال المحفوظة في كل خزنة بأموال أخرى، ويجوز تقاضي الأجر على الوديعة.
ويرى فقهاء آخرون أنه يُمكن اعتبار خدمة تأجير الخزائن ضمن عقد الإجارة؛ أي الإجارة على الخزنة بسبب المنفعة التي يحصل عليها العميل، كما تعتبر إجارة مشروعة مقابل خدمة الحماية والحراسة، وتأجير الخزائن من الأعمال التي يجوز للمصرف أخذ العمولة مقابل تقديمها للعميل.