تعريف الدية في الإسلام؟

اقرأ في هذا المقال


الدية في الإسلام:

الديّة لغةً: الدية من ودي وهي عبارة عن حقُ القتيل، وقد وديتهُ وديّاً، فالديةُ واحدةٌ وجمعها ديات، والهاء عوض عن الواو، تقول وديت القتيل أديهُ ديةً أي أعطيته ديةً، واتديتُ أي بمعنى أخذت ديتهُ، وفي حديث القسامة “فوداهُ مائةً من إبل الصدقة” صحيح البخاري .أي أعطى ديتهُ. وعرفها ابن منظور بأنها هي حقُ القتيل. الديّة اصطلاحاً: وقد عرفها الفقهاء بتعاريف عدة سنذكرُ بعضها.
– عرفها الحنفية: بأنها اسم للمال الذي هو بدل النفس. وقال السرخسي: الدية هي مالٌ يؤدى في مقابلة تلف ليس بمال وهو النفس، والأرش بدل ما دون النفس. ويُفهم من تعريف الحنفية أن الدية مالٌ يُدفع للمجني عليه في مقابلة إزهاق الروح، مع أن الروح لا تُقدر بثمن، ولكن هذا من باب تعويض أهل القبيل عن بعض ما فقدوه.
– وعرفهُ المالكية: بأنها المال الذي يجب بقتلِ آدمي حر، وذلك عِوضاً عن دمه. ويُفهم من تعريف المالكية أن الدية هي اسم للمال الواجب بذله لأهل القتيل عِوضاً عن دمه، فهي مقتصرة على الجناية على النفس.
– وعرفها الشافعية: بأنها هي المال الواجب بالجناية على الحر في النفس، أو فيما دونها.

– أما الحنابلة
فقال: هي المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه، أو وارثه بسبب جنايةٍ، فتشمل الجناية على النفس وما دونها. ومن خلال التعريفات السابقة للدية يتضح لنا ما يلي:
أن الفقهاء اتفقوا على إطلاق الدية على المال الذي هو بدل النفس. ولكن اختلفوا في إطلاقها على ما دون النفس؛ لأن البعض أطلق عليها دية، وهم الشافعية والحنابلة والبعض أطلق عليها أرشاً، وهم الأحناف والمالكية. وهذا يرجع إلى الاختلاف في دلالات النصوص، حيث دلت بعض النصوص على أن المال الذي يؤخذ مقابل الأعضاء أو بعضها يُعتبر ديّة ومنها:
من السنة: عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وكان في كتابه:
” إن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينةٍ، فاته قود إلا أن يُرضي أولياء المقتول، وأن في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعة الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل نصفُ الواحدة نصف وفي المأمومة ثُلث الدية وفي الجائفة ثُلث الدية”. سنن النسائي.
أيضاً حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم “دية الأصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل في كل إصبع”. شرح الترمذي. ووجه الدلالة بين الحديثين أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق على المال الذي يؤخذ مقابل جرح الأعضاء دية.


شارك المقالة: