اقرأ في هذا المقال
بعد أن أجاز الفقهاء المعاصرون استثمار أموال الزكاة، عن طريق مؤسسات خاصة، بإذن الإمام لا بدّ من موظّفين قائمين على الأعمال التابعة لهذه الاستثمارات، من ذوي الخبرات والكفاءات، لإضافة إلى أنّ هناك نفقات يتطلّبها استمرار العمل في استثمار أموال الزكاة، مثل توفير الخدمات والأجهزة اللازمة، وأجور المواقع وغيرها، فكيف يتم تغطية هذه النفقات؟ وما حكم تقاضي القائمين على هذا العمل رواتبهم من أموال الزكاة؟
تغطية نفقات استثمار أموال الزكاة:
يحتاج استثمار المال إلى نفقات كبيرة، تتعلّق بتوفير الخدمات اللازمة، وتوفير ما يلزم من معدّات وآلات تتناسب مع طبيعة العمل الذي سيتم اعتماده لاستثمار أموال الزكاة، ويتم تغطية هذه النفقات من خلال خصم قيمتها مما ينتج من أرباح، بعد الانتهاء من العمل. ويتم استيفاء هذه النفقات من الأرباح الناتجة؛ لأنّها تُعتبر من مستلزمات العمل الاستثماري.
حكم تقاضي القائمين على استثمار أموال الزكاة من أموال الزكاة:
يعتمد الحكم في هذا الموضوع على صفة هؤلاء الموظفين الذين يعملون على استثمار أموال الزكاة، حيث اعتبرهم بعض الفقهاء من العاملين على الزكاة، ويعود ذلك لعدة أسباب منها:
- لفظ العاملين عليها يعمّ كل ما يتعلّق بالعمل على أموال الزكاة، ويشمل استثمار أموال الزكاة، باعتباره من الأعمال التي تتم على أموال الزكاة، ويكون الهدف منه تنمية الأموال المعدّة للزكاة، والعامل على استثمار أموال الزكاة، كالعامل على جمع أموال الزكاة وجبايتها.
- تكون المنفعة الناتجة من استثمار أموال الزكاة، تجعل الاستثمار من ضمن الوظائف التي يقوم بها العاملون عليها، وهذا في حال توفير الشروط والمتطلبات اللازمة، مثل اتباع حماية الأموال من المخاطرة في الاستثمار، وعدم وجود أعي عذر يمنع من استثمار هذه أموال الزكاة.
- وفي استثمار أموال الزكاة تتم المحافظة على أصول هذه الأموال، وزيادتها من خلال تحقيق الأرباح، ليتم تغطية أكبر عدد من مصارف الزكاة المستحقة، لكن بشرط عدم إدخال أي مجال للعمل على استثمار هذه الأموال، ليكون خارج نطاق الأعمال التي يقوم بها العاملون عليها.
وبناءً على ما سبق نستنتج مشروعية تقاضي العاملين على استثمار أموال الزكاة، من سهم العاملين عليها، مع اشتراط عدم تقاضي أي أجرة من بيت المال، وهم من المستحقين كون عملهم يقتصر على العمل على أموال الزكاة فقط، حيث لا علاقة لهم بأموال الأوقاف أو الصدقات.